Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

الدماء الثلاثة

90

١السؤال:  ما حكم قراءة القرآن الكريم للمرأة أثناء حيضها؟ فإذا جاءها الحيض في شهر رمضان، فهل تضيع عليها فرصة قراءة القران؟

الجواب:

يحرم على الحائض قراءة آيات السجدة الواجبة، بل سورها على الأحوط، أما قراءة ما سوى ذلك من القرآن فلا بأس به، ولا كراهة.

91

١السؤال:  فتاة خجولة في صغرها، في إحدى المرات كانت ذاهبة إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وآله) وأئمة البقيع (عليهم السلام) وكان عمرها في ذلك الوقت 12 سنة، وجاءها الحيض في ذلك الوقت، فطلب أهلها أن تذهب معهم إلى الحرم، ومن خجلها لم تمانع وذهبت معهم خوفاً من الإحراج ولم تصرح لهم بأنها حائض، مع علمها بالحكم الشرعي، فما حكم ذلك؟

الجواب:

     ليس عليها شيء سوى الاستغفار، وعلى المؤمن أن لا يرتكب حراماً بداعي الخجل.

92

١السؤال:    هل على الحائض قضاء الصلوات الواجبة غير الفرائض اليومية (كصلاة الخسوف والكسوف)؟

الجواب:

     لا يجب

93

١السؤال:    ما حكم قراءة الحائض الأدعية فقط في يوم العيد؟

الجواب:

     لا بأس

95

١السؤال:    في أيام الحيض، هل على الحائض أن تصلي في اليوم الذي لا ينزل الدم فيه؟

الجواب:

   لا صلاة عليها.

96

١السؤال:هل يجوز للمرأة الحائض أن تصبغ شعرها؟

الجواب:

     الخضاب جائز للحائض ولكنه مكروه.

97

١السؤال:  أنا شاب قمت بمجامعة زوجتي في ليلة الحادي عشر من أيام الحيض وكانت متشككة في أن أيام الحيض انتهت أم لا، وإنها بعد الفحص اطمأنت نوعاً ما إلى انها انتهت، ولكن مازال هناك تردد، وبعد الانتهاء من الجماع نزل قليل من الدم، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب:

ليلة الحادي عشر لا يعتبر من الحيض، لأن أكثر الحيض عشرة أيام، وما تراه المرأة بعد ذلك هو استحاضة، ولا بأس بالجماع فيه.

98

١السؤال:  أنا امرأة متزوجة وعمري 27 عاماً، في هذا الشهر أتت الدورة ولكن في اليوم الخامس انقطع الدم وفي اليوم السادس رأيت مع الترشح دماً بني اللون وبعدها لم أرَ دماً، فعادتي 10 أيام كاملة وأنا لم أغتسل وانتظرت حتى اليوم التاسع واغتسلت وصليت اليومين الفائتين قضاءً، وقد كانت في بعض الشهور الماضية تأتي عادتي 8 أو 9 أيام وقد كنت أغتسل وأصلي ولكن عادتي في الأصل عشرة أيام كاملة، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب:

  إذا اضطربت عادة صاحبة العادة العددية، فرأت الدم بشكل متقطع خلال عشرة أيام بحيث كان الدم يسيل بعض الأيام ويتوقف أياما أخرى فحكمها أن تتحيض مع رؤية الدم وتتطهر بدونه.

99

١السؤال:  إذا كانت مدة الحيض عند امرأة 4 أو5 أيام، وقد اعتقدت الطهر عند صلاة الظهر مثلاً في اليوم الرابع فاغتسلت وعاد إليها الدم إلى اليوم الخامس ثم اغتسلت، فهل عليها قضاء الصلوات التي لم يخرج الدم في أوقاتها؟

الجواب:

     لا يجب عليها القضاء إن كان الدم كله بمواصفات الحيض.