الإعتكاف
١السؤال:هل يصحُّ اعتكاف الصبي المميّز؟
ألف: الأقوى صحة إعتكافه.
ألف: الأقوى صحة إعتكافه.
اذا كان ذلك منافياً لحقها في المعاشرة بالمعروف لا يجوز الاعتكاف.
الاعتكاف مستحب في كل زمان يصح فيه الصوم، ولم يرد شيء حول خصوصية شهر رجب.
حقيقة الإعتكاف هو اللبث في المسجد تعبّداً.
الأحوط جعله ثلاثة ثلاثة، والرابع لايجب إكماله إلى السادس.
يجوز قطع الإعتكاف في اليوم الاول والثاني إلا إذا كان الاعتكاف منذوراً في أيام معلومة فلا يجوز قطعه. ولا تفسده نية القطع وترك الاعتكاف مادام في المسجد ولم يضر بنية التعبد، نعم قد يضر بصومه حسب تفصيل في كتاب الصوم فيبطل اعتكافه.
فيه تفصيل كما يلي:
أولاً: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف لو وقع نهاراً.
ثانياً: الجماع يفسد الاعتكاف سواءً وقع بالليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل بشهوة على الأشبه.
ثالثاً: الأقوى عدم بطلان الاعتكاف بارتكاب سائر المحظورات إلا ان الاحتياط المستحب يقضي بطلانه بان يتم الاعتكاف ثم يستأنفه.
ألف: عند الشك تعمل بوظائف المرأة الشاكة في الطمث والمذكورة في كتاب الحيض، وهكذا اذا كان حكمها الطهر تستمر في الاعتكاف.
باء: لا إعتكاف بلاصوم، والأغسال النهارية شرط لصحة الصوم.
باء: الإستحاضة لاتفسد الإعتكاف، أما إذا حاضت المرأة المعتكفة خرجت من المسجد، ومتى انتهت عادتها اغتسلت ورجعت إلى المسجد لإتمام بقية الإعتكاف وجوباً إن كان الحيض طرقها بعد اليومين، وندباً إن حاضت في اليومين. هذا بالنسبة للإعتكاف المندوب.
يستحب الإعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، ويتأكد الإستحباب في شهر رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر منه.
إذا لم تكن هناك إمكانية لخدمتهم من قبل الآخرين بحيث يعد ذلك ضرورة عرفاً جاز، و إلا ففيه اشكال.
في المثال المذكور في السؤال إشكال، والأولى أن يبدأ من فجر اليوم الاول إلى غروب اليوم الثالث.
لافرق، وإذا كانت الأنثى متزوجة توقف على إذن الزوج، جاء في وسائل الشيعة، الباب السادس من كتاب الإعتكاف: أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن المرأة كان زوجها غائباً وهي معتكفة بإذن زوجها.. (إلى آخر الرواية) تدل هذه الرواية وغيرها على مشروعية إعتكاف المرأة.
نية الإعتكاف واحدة والأحوط استحباباً تجديد نية الوجوب لليوم الثالث.
النية في العبادات هي القصد من الفعل، فإن قصد الإنسان إمتثال أمر الله عَزَّوجل متقرباً إليه كان قصداً خالصاً وكان العمل مقبولاً إن شاء الله.
يحرم على المعتكف:
ألف: مباشرة النساء.
باء: الإستمناء.
جيم: شم الطيب مع التلذذ.
دال: البيع والشراء، بل مطلق التعامل غير الضروري.
هاء: المجادلة في الامور الدنيوية، أو الدينية بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة. (للمزيد راجع: احكام العبادات).
يجوز الإعتكاف في مسجد جامع تصلى فيه صلاة الجمعة أو الجماعة. والأفضل أحد المساجد الأربعة. والنية هي قصد اللبث في المسجد تقرباً لله تعالى.