قضاء الصوم في الشتاء
١السؤال: في قضاء الصوم الواجب، هل يصحّ اختيار موسم الشتاء في البلدان التي يكون النّهار فيها قصيراً جداً؟
إذا كان قصيراً بالحد المتعارف، فلا بأس بذلك.
إذا كان قصيراً بالحد المتعارف، فلا بأس بذلك.
إذا توفرت فيك الشرائط يجوز، ومن شرائط الكفارة أن يكون الإطعام لستين مسكيناً.
يجب عليها دفع الفدية عن كل يوم وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو قيمتها مع الاشتراط على الفقير أن يشتري بها طعاماً. أما الدفع للأم فإن كانت واجبة النفقة على ابنتها لايجوز إعطاؤها الفدية.
لعل المراد إرجاع الفدية إليه، فإذا كان ذلك فإن المعلوم وجوب الإطعام عليه، فكيف يُعطى؟
ينبغي إطعام ستين مسكيناً بإشباعهم لوجبة واحدة، أو إعطاء كل واحدٍ منهم مداً من طعام، إلا إذا لم يجد ستين مسكيناً يطعمهم، أعطى من وجد منهم ستين مداً أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه.
الأحوط أن تتصدق عن كل يوم من الأيام الباقية بإطعام مسكين مداً من الطعام.
لاإشكال في حجها إن شاء الله.
حكمها القضاء والتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين مداً من طعام.
عليها أن تقضي الأيام الباقية وتفدي عن كل يوم بإطعام مسكين مداً (750 غراماً) من الطعام.
إذا كانت مُكْرَهَة أو جاهلة بحكم الصيام فعليها القضاء، هذا إذا كانت متأكدة من بلوغها الشرعي وهو بإحدى العلامات الآتية: الاحتلام، إنبات الشعر، الطمث، الحمل، ويتحقق البلوغ عند الصبية عادةً باكتمال العام الثاني عشر من عمرها.
عليك قضاء الصلاة والصوم بالمقدار المتيقن فواته.
يجوز أن يصوم في يوم يستحب فيه الصوم، ولكنه ينوي قضاء الصوم الواجب.
لابأس بذلك.
تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً بلا عذر، فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الإمناء، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر فالاحتياط دفع الكفارة، ومن أفطر بحرام (كمن زنى في نهار رمضان والعياذ بالله) فعليه كفارة الجمع.
نعم، من مات وعليه صيام يجب على وليه القضاء عنه.
إذا كان موثوقاً، لا بأس به.
إذا تأكدنا من صرفها في إطعام نفسه، فلا بأس.
لايتحمل مثل ذلك.
تجب عليه عن كل يوم القضاء وكفارة واحدة، والكفارة هي عتق رقبة، أو صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، وإن عجز عن ذلك فعليه أن يتصدق بما يمكنه.
عليه التكفير عن كل يوم بإطعام مسكين مداً (750 غراماً) من طعام إضافة إلى الحكم السابق.
عليه القضاء وكفارة الجمع.
يجوز له العدول.
عليك القضاء والكفارة إذا كنت متأكداً من البلوغ، أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع.
لاتجب الكفارة في حالات الجهل، نعم الأحوط استحباباً في الجاهل المقصِّر الكفّارة.