سفر الزيارة والصوم
١السؤال:هل أتمكن من السفر خلال شهر رمضان لمدة ثلاثة أيام لزيارة النبي الأكرم(ص) دون أن أفطر؟
لاتستطيع الصيام في شهر رمضان في السفر.
لاتستطيع الصيام في شهر رمضان في السفر.
إذا كان العرف يعتبر ذلك المكان وطنا ثانيا لك فحكمك التمام، وإلا فالقصر.
حكمك القصر، إلا إذا عزمت الإقامة عشرة أيام.
حكمه حكم المسافر مالم يقم عشرة أيام.
لايصح منك الصيام إلا مع الإقامة عشرا.
تترتب عليه أحكام المسافر.
بناء على اعتبار كثرة السفر سببا من أسباب التمام فحكمك التمام والصيام في محل عملك، أما بناء على رأينا حيث لانقول بكثرة السفر فإذا اعتبر العرف محل عملك وطنا ثانيا لك فحكمك التمام والصيام كالوطن، وإلا فإنك مسافر هناك.
إذا عد محل دراسته وطنا له ومر عليه قبل ذهابه إلى محل الامتحان وجب عليه الصوم، أما إذا ذهب من طريق آخر دون المرور بمكان الدراسة لم يصح منه الصوم.
إذا عد العرف مكان عمله أو دراسته وطناً وجب عليه الصيام في شهر رمضان، وإتمام الصلاة في سائر الأيام.
صوم يوم الخروج لاإشكال فيه لأنه بعد الزوال، أما اليوم الثاني فعليه الصوم إذا كان الصيد للهو، لأن سفر الصيد للهو لايوجب القصر.
هذا الحكم يختص بالصلاة، وإذا أراد الصيام فعليه الإقامة عشراً.
إذا سافر الصائم قبل الظهر قاطعاً المسافة الشرعية للقصر، فصومه باطل وعليه القضاء.
إذا وصل قبل الفجر يصوم، وإذا وصل قبل الزوال ولم يأت بمفطر يصوم، وبعد الزوال لايصوم.
يعتبر مسافراً في الحالتين لأنه لم يقم عشرة أيام في مكان واحد وعليه قضاء الصيام.
بالنسبة لموقع عملك، حسب رأينا حيث لانقول بكثرة السفر، فإن اعتبر العرف محل عملك وطنا ثانيا لك فأنت تصوم وتتم الصلاة، وفي غير هذه الحالة فتترتب عليك أحكام المسافر. أما سفرك لتحضير الملابس فهو سفر قصر إلا إذا نويت الإقامة عشرة أيام.
الظاهر كفاية غروب الشمس في منطقة تحليق الطائرة، والأحوط غروب الشمس في الطائرة ذاتها.
إذا اعتبر العرف مكان الدراسة وطناً ثانياً لك فصيامك صحيح، وفي غير هذه الحالة فعليك الإقامة عشرة أيام إذا أردت الصيام.
باستطاعته فعل أي من الأمرين.
لابأس.
ليس التبعيض خاصا بشهر رمضان.
الأحوط استحباباً الإمساك في البلد الذي يصله ولم تغب الشمس فيه، بالرغم من صحة صيامه السابق حتى لو لم يمسك، وإذا وصل إلى بلد يقيم فيه (أي يجب عليه الصوم فيه) فعليه أن يمسك بعد الإصباح فيه، ولايجب عليه الإمساك قبل ذلك.