التأخير أحوط
١السؤال:التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطاً، إذا علم أنه إذا نام لايستيقظ قبل الفجر ويعسر عليه البقاء مستيقظاً طول الليل، فهل يتيمم حينما ينام ولو أول الليل مثلاً؟
لابأس، ولو كان الاحوط التأخير إلى ما قبل الفجر.
لابأس، ولو كان الاحوط التأخير إلى ما قبل الفجر.
إذا كنتِ متأكدة من حدوث الجنابة في تلك السنوات وأنت فتاة فعليك إعادة الصلوات وكذلك الصيام الذي وقع أثناء الجنابة، علما بأنكِ إذا كنتِ في تلك السنوات تغتسلين لأي غرض آخر كان يكفي عن غسل الجنابة.
الأحوط قضاء ذلك اليوم.
لابأس بذلك.
إذا احتُمِلَ أن يكون من الحيض واستمر ثلاثة أيام فهو حيض، بل حتى لو استمر يومين في حالة الحمل فإن الاحتياط يقتضي اعتباره حيضاً.
لايصح منها الصوم في أيام الحيض، سواء نزل الدم في النهار أم في الليل ويجب عليها القضاء.
الأحوط إعتباره حيضا وقضاء الصيام.
صلاتها وصيامها وأعمالها كلها صحيحة إن شاء الله، ولكن شريطة أن تكون كلها بعد اغتسالها من الجنابة.
مع احتمال أن يكون طهرها بعد الفجر لايصح صومها.
لايصح الصوم في فترة النفاس وهي لاتطول أكثر من عشرة أيام-تماماً كالحيض- أما بعد انتهاء النفاس فالصوم واجب على المرأة، وصحيح إن لم يكن هناك مانع آخر.
لايضر صومها إن أدت ما عليها من الأغسال النهارية.
عليه قضاء صومه وصلاته.
لابأس بذلك، إن لم يؤد إلى دخول الماء إلى جوفه.
الأحوط المسارعة في الخروج من الماء إن لم يمكنه التحفظ عن دخول الماء إلى جوفه.
لا إشكال في ذلك.
لا بأس بذلك إذا لم ينهمر عليه انهماراً يصدق عليه الارتماس والغمس فيكون آنئذ مكروهاً، وتركه أحوط.
إذا أجنب الإنسان في ليل الصيام فعليه أن يغتسل قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر فعليه القضاء.
إذا كان الإحتمال مما يعتني به العقلاء كفى.
الأحوط القضاء.
يصح صيامه.
عليه إن يتيمم.
لا شيء عليه.
إذا كنتِ متأكدة من حدوث الجنابة في تلك السنوات وأنت فتاة فعليك إعادة الصلوات وكذلك الصيام الذي وقع أثناء الجنابة، علما بأنكِ إذا كنتِ في تلك السنوات تغتسلين لأي غرض آخر كان يكفي عن غسل الجنابة.
من ترك غسل الجنابة فعليه أن يعيد الأعمال التي قام بها في أثناء جنابته إلا إذا كان قد اغتسل غسلا مّا، فتصح أعماله التي جاء بها بعد ذلك، لأن الأغسال تكفي بعضها عن البعض الآخر، وفي مفروض السؤال يجب عليها أن تعيد الأعمال التي علمت أنها أدتها في حال الجنابة.
إن كان جاهلاً قاصراً صح صومه والأحوط استحباباً القضاء، أما إذا كان جاهلاً مقصراً فالأحوط وجوباً القضاء.
لايبطل صومه إن شاء الله.
لابأس بذلك إن شاء الله.
صلاته وصومه صحيحان إن شاء الله تعالى.
عليه القضاء.
في النومة الأُولى لاشيء عليه، وفي النومة الثانية الأحوط القضاء.
إذا بلغ حياؤه درجة الحرج فليس عليه شيء، والاحوط القضاء.
إذا لم يعتبره العرف كذباً على الله لايضر بصومه.
المعيار هو حكم العرف.
عليه أن يقضي يوماً مكان يوم.
البخار غير الغليظ لايبطل الصوم حتى ولو دخل في الحلق.
إذا لم يكن كثيفاً، فلا بأس.
إذا لم يعد شرباً عرفاً ولم يكن غليظاً فلا بأس، والأحوط اجتناب كلما يصل إلى المعدة ولو في صورة بخار أو غبار أو ما أشبه.
إن لم يكن غليظاً فلا بأس به.
لابأس به إن لم يكن غليظاً.
دخول الدخان إلى الجوف إذا كان كثيفاً إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلاً مبطل، وفي غير هذه الصورة فلا.
إذا كانت القاعدة المذكورة في الجواب السابق تنطبق على الدخان المنبعث من السجائر، فمبطل.
إذا كانت تصل كثافة الدخان إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلاً، فهو مبطل للصوم وعليه الكفارة.
يكره الإرتماس في حالة الصوم والأحوط تركه، والأفضل قضاء الصوم إذا ارتمس في الماء.
الارتماس في الماء مكروه والأحوط تركه، والمقصود به هو: غمس تمام الرأس في الماء، والأحوط اجتناب غمس منافذ الرأس.
لعل الحكمة دخول الماء في الجوف من خلال المنافذ.
إذا لم يرجع الأمر إلى الكذب على الله والرسول(ص) والأئمة(عليهم السلام) فلا يضر بالصوم.
الكذب على الله ورسوله(ص) والأئمة (عليهم السلام) من أعظم المحرمات، ولكن في إبطاله الصوم إشكال، وباستطاعة المدرس أن يؤجل تدريس هذه المواد إلى ما بعد شهر رمضان مع التنويه إلى كذبها بشكل من الإشكال.
مجرد الحديث حول الجنس لايضر بالصوم.
الأحوط قضاء ذلك اليوم.
إذا أجنب الإنسان في ليل الصيام فعليه أن يغتسل قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر فعليه القضاء.
الاستمناء هو ما يؤدي فعلاً إلى خروج المني.
الجنابة العمدية مبطلة، أما إذا كان عن غير عمد-كالاحتلام- فلا يضر بالصوم.
المقصود بالحقنة المذكورة في الرسائل العملية ليس الإبرة، بل هي كل دواء يدخل من المقعدة (فتحة الشرج) لتسهيل بطن المريض أو لأي علاج آخر.
مبطلة على الأحوط، وعليه القضاء احتياطاً.
لابأس به مالم يكن سائلاً.
لاتبطل الصوم.
لادليل على حرمة ذلك وإبطاله للصوم، وإن كان الأحوط إستحباباً تركه.
فيه إشكال، والأحوط وجوباً تجنبه مطلقاً.
لايبطل الصوم.
الاقوى عدم بطلان صومه، والاحوط القضاء.
من فعل ذلك من دون قصد الإمناء ولم يكن من عادته ذلك فسبقه المني، لم يكن عليه شيء.
لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون القيام بعمل يؤدي إلى ذلك عادة، فليس عليه شيء.
إذا كان بقصد الإنزال أو كان من عادتها ذلك، بطل صومها مع الإنزال.
لابأس بذلك، وإن كان الأفضل تجنبه.
الاستمناء –بمعنى طلب خروج المني- حرام ومبطل للصوم، وعليه القضاء والكفارة.
لايجوز احتياطاً، ولو فعل قضى صومه.
عليها أن لاتتعمد بلع الدم بل تقذفه خارج الفم كلما أحست به، ولا إشكال حينئذ في صومها.
إذا كان في الليل فلا بأس.
لابأس بتناول الحبة إن كنت مضطراً، وعليك القضاء احتياطاً دون الكفارة.
تناول الحبة مفطر، وعليك القضاء فقط إن كان تناوله ضرورياً.
لايجب عليه الإمساك وعليه القضاء.
إذا دخل شيء منه في الجوف فهو مبطل للصوم.
الرائحة لاتضرُّ بالصوم.
الأحوط اجتناب الإبر المغذية، ولا بأس بالدواء.
لايجوز احتياطاً.
لايجب، والاحوط استعمال الدواء.
إذا نوى الصيام أولاً ثم نوى المفطر، فالظاهر صحة صيامه.
1- لا بأس.
2- لا بأس.
3- لا بأس.
4- لايخلو عن إشكال.
5-في حال وصول شيء إلى الجوف عن طريق الأنبوب في حالة الصيام، ففيه إشكال.
6- التغذية بهذه الطريقة في حالة الصيام، فيها إشكال.
7- إن لم يكن البخار غليظاً، فلا بأس.
8- إن لم يكن البخار غليظاً، فلا بأس.
10- لابأس.
11- لابأس.
إذا لم يصل الدواء إلى الجوف، لابأس.
12- لابأس.
الأحوط اجتناب تزريق الدم إذا كان للتقوية، ولا بأس به إذا كان للعلاج، وأما سحب الدم فلا بأس به.
العلك الذي لاطعم له، شريطة أن لايدخل شيء من أجزائه الجوف، إلا أنه مكروه.
لاشيء عليه سوى الاستغفار.
لايجب عليه فعل شيء إلا إذا تأكد يقيناً بوجود جسم غريب على لسانه.
لايبطل الصوم بابتلاع النخامة النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر، ولكن يستحب قذفها إذا وصلت إلى فضاء الفم. ولذلك فإن صومها صحيح إن شاء الله تعالى.
عليه أن يتحفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لايكلف الله نفساً إلا وسعها.
لايجوز.
لابأس بذلك.
إن كان التمضمض لصلاة فريضة فلا شيء عليه، أما إذا كان لصلاة نافلة فالاحتياط يقتضي القضاء، والأقوى عدم وجوبه.
لايبطل صومه.
لابأس بذلك.
السواك بعود رطب مكروه، وكذلك استخدام الفرشاة إذا لم يؤد إلى دخول شيء من المعجون أو غيره إلى الجوف.
الأحوط اجتناب الدم، ولو لم يفعل فالاحوط القضاء.
عليه أن يسعى لاجتناب هذا الدم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
ابتلاع الدم مع السهو وعدم القصد لايوجب الإفطار، لكن الواجب عليك التحفظ عن وصوله إلى الجوف قدر الإمكان، وما خرج عن العمد والإختيار لايوجب إفطاراً.
لايجب تنبيهه.