Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

الحلق والتقصير في الحج

821
لايُنقل الشعر من منى

١السؤال:    ما حكم نقل الحاج شعر حلقه أو تقصيره إلى بلده؟

الجواب:

الأحوط أن لا يُنقل الشعر من منى.

822
  المبيت في غير منى

١السؤال:كنت في الحج ولم أبت في منى، وإنما بت في المسجد الحرام من قبل أذان المغرب إلى الساعة الثانية والنصف صباحاً (قبل الفجر بساعتين تقريباً)، فما حكم ما فعلت؟

الجواب:

إذا كان بإمكانك الوصول إلى منى للبيتوتة في بقية الوقت ولم تفعل، فعليك الكفارة، وإلا فلا.

823
   الطواف فوق وتحت الكعبة

١السؤال:    هل يجوز الطواف والسعي والوقوف والرمي فوق وتحت الكعبة والمسعى والموقف والجمرة؟

الجواب:

الأحوط في السعي أن يكون بحيث يسمى أنّه بين الجبلين وليس فوقهما. أمّا الطواف والوقوف والرمي، فإنّه يكفي أن يسمى عرفاً أنّه طواف بالبيت ووقوف بالمشعرين ورمي للجمرات، فلو وقف في المشعر مثلاً وهو في طائرة مروحية أو طاف بالكعبة وهو فيها بما لا يسمَّى وقوفاً وطوافاً ففيه إشكال، أمّا لو بات في الطوابق العليا من عمارة شاهقة في منى، فلا بأس.

824
   طواف المرضى والمعوّقين:

١السؤال:منعت السلطات السعودية طواف المرضى والمعوّقين في الطابق الأرضي من المسجد الحرام سواء بواسطة العربات أو بواسطة الأسرّة المحمولة على الأكتاف وذلك بسبب مزاحمة ذلك للطائفين، وعينت بدل ذلك ممراً في الطابق العلوي للطواف بواسطة العربات.. فهل يجوز ذلك أم لا؟. مع العلم إن الطابق العلوي هو أعلى من إرتفاع الكعبة المشرَّفة؟

الجواب:

     لا بأس بذلك إن شاء الله.

810
  تأخير الحلق الى الحادي عشر

١السؤال:إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت، فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟

الجواب:

     الأفضل المبادرة إلى الحلق أو التقصير.

811
   لم يقصِّر في نهار العيد

١السؤال:إذا لم يقصِّر في نهار يوم العيد جهلاً أو نسياناً، أو لكونه لم يذبح الهدي، هل يجب عليه الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر، أم لابد من إيقاعه في اليوم الحادي عشر؟ وعلى تقدير عدم الجواز، ما حكم من قصر جهلاً في الليلة الحادية عشرة؟

الجواب:

لا بأس أن يُقصِّر ليلاً، ولو أخره إلى يوم الحادي عشر كان أولى.

812
  التقصير قبل الغروب

١السؤال:لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي؟

الجواب:

    يجوز له التقصير.

813
تأخير الحلق والرمي

١السؤال:الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا؟

الجواب:

يجوز له التقصير، وأما الرمي فيجب عليه أن يرمي جمرة العقبة على أية حال.

814
  التقصير في ليلة 11

١السؤال:  إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا؟

الجواب:

  يجوز له ذلك والتأخير إلى الغد أولى.

815
   يكفي الحلق العرفي

١السؤال:إزالة الشعر بالآلات الحديثة التي تبقي أصول الشعر، هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى؟

الجواب:

إذا كان يسمى في العرف حلقاً يكفي، والأفضل بل الأحوط أن يستخدم الماكنة الصفر التي تزيل كل الشعر الظاهر.

816
    المعتمر.. الحلق أم التقصير؟

١السؤال:  هل الواجب على المعتمر أول مرة الحلق أم التقصير؟

الجواب:

المعتمر عمرة التمتع يجب عليه التقصير دون الحلق. أما المعتمر عمرة مفردة فهو مخير بين الحلق والتقصير.

817
       التقصير قبل الذبح

١السؤال:إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى اقترب غروب يوم العيد، فهل يشرع لـه التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله؟ وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم يحصل أصلاً؟

الجواب:

يجوز له التقصير، ولا بأس إذا علم أنه وقع قبل الذبح.

818
قصَّر خارج منى

١السؤال:  من قصر خارج منى ولم يعلم إلا بعد أن أحرم في سنة ثانية لحج نيابي؟

الجواب:

     يكفيه ذلك إذا كان عمله ناشئاً عن الجهل أو النسيان، ولا شيء عليه.

819
      من قصَّر خارج منى

١السؤال:ما حكم من قصَّر خارج منى جهلاً بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصرَّ ولم يبعث بشعره إلى منى عمداً أو غير عمد؟ فهل تبقى عليه محظورات الإحرام إذا علم ولم يقصِّر؟

الجواب:

    لا شيء عليه.

820
    يوم النحر يذهب إلى جدة

١السؤال:هل يجوز لمن تحلل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟

الجواب:

     لا بأس إذا علم بأنه سيعود، والأحوط البقاء إلى إتمام أعمال الحج، إلاّ إذا كان مضطراً.