حول الزيادة والنقصان في الطواف
١السؤال:ما الحكم فيما إذا نقص من طوافه بعض الأشواط وعمل عملاً ينافي الموالاة ففاتته الموالاة، وكان النقص عن سهو ولم يكن عن عمد؟.
فيه التفصيل التالي:
انما يفسد الطواف بالزيادة العمدية اذا انتهى الى التشريع المحرم الذي يبطل معه قصد القربة كما اذا كان من الركن اليماني مع العلم بأن الطواف انما هو من الحجر الاسود. او كان يقصد ان يجعل الطواف ثمانية اشواط بدل السبعة. واذا فعل ذلك فإن عليه أن يعيد الطواف تماماً .
وهنالك فروع كثيرة لهذه المسألة منها مثلاً:
1- من اشتبه في شوط فعليه إعادته كما إذا طاف من داخل الحِجْر أو كان مستدبر الكعبة إضطراراً فعليه إعادة ذلك المقدار، ويمكن أن يعيد الشوط بقصد إعادة ذلك الجزء فقط والله العالم ..
2- إذا تذكَّر النقص قبل فوات الموالاة أكملَ طوافه ولا شيء عليه.
3- إذا تذكرَّ النقص بعد فوات الموالاة ففي المسألة فروع:
الف : اذا نقص شوط واحد أتَمَّ طوافه بذلك الشوط .
باء: اذا نقص اكثر من شوط بعد إكمال أربعة أشواط فعليه أن يتمه والاحوط إستحباباً الإعادة أيضاً.
جيم: اذا نقص من طوافه اشواط قبل أن يكمل أربعة أشواط فعليه الاعادة، والاولى الاتمام والاعادة.