Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

الطواف

701
حول الزيادة والنقصان في الطواف

١السؤال:ما الحكم فيما إذا نقص من طوافه بعض الأشواط وعمل عملاً ينافي الموالاة ففاتته الموالاة، وكان النقص عن سهو ولم يكن عن عمد؟.

الجواب:

     فيه التفصيل التالي:
انما يفسد الطواف بالزيادة العمدية اذا انتهى الى التشريع المحرم الذي يبطل معه قصد القربة كما اذا كان من الركن اليماني مع العلم بأن الطواف انما هو من الحجر الاسود. او كان يقصد ان يجعل الطواف ثمانية اشواط بدل السبعة. واذا فعل ذلك فإن عليه أن يعيد الطواف تماماً .
وهنالك فروع كثيرة لهذه المسألة منها مثلاً:
1- من اشتبه في شوط فعليه إعادته كما إذا طاف من داخل الحِجْر أو كان مستدبر الكعبة إضطراراً فعليه إعادة ذلك المقدار، ويمكن أن يعيد الشوط بقصد إعادة ذلك الجزء فقط والله العالم ..
2- إذا تذكَّر النقص قبل فوات الموالاة أكملَ طوافه ولا شيء عليه.
3- إذا تذكرَّ النقص بعد فوات الموالاة ففي المسألة فروع:
الف : اذا نقص شوط واحد أتَمَّ طوافه بذلك الشوط .
باء: اذا نقص اكثر من شوط بعد إكمال أربعة أشواط فعليه أن يتمه والاحوط إستحباباً الإعادة أيضاً.
جيم: اذا نقص من طوافه اشواط قبل أن يكمل أربعة أشواط فعليه الاعادة، والاولى الاتمام والاعادة.

681
   طاف ناسياً بالنجاسة

١السؤال:إذا طاف وكان ناسياً للنجاسة وتذكر بعد الفراغ منه، فما الحكم؟

الجواب:

  الأظهر الصحة إذا عَلِم بعد الطواف.

682
  شك في الوضوء قبل الطواف

١السؤال:   ماذا لو شك مكلف في وضوئه قبل الطواف؟

الجواب:

إن كان الشك في أصل الوضوء وقبل الطواف فعليه أن يتوضأ، وإن كان في تفاصيل الوضوء وبعد الانتهاء منه فلا يعتني بشكه، وكذلك لا يعتني به إن كان الشك بعد الانتهاء من الطواف.

683
شك في الحدث أثناء الطواف

١السؤال:  ما حكم من شك أثناء الطواف أو بعده بصدور الحدث، سواء بعد إتمام الأشواط الأولى أو بعد إتمام شوطه الرابع؟

الجواب:

  لا يعتني بشكه في الحالتين.

684
   الطائف مبتلى بخروج الريح

١السؤال:إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح، بحيث لا يتمكن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟

الجواب:

  إذا أمكنه التطهر أثناء الطواف بما لا يتنافى والموالاة فعل، وإلاّ فانه يطوف ويقطع طوافه عند الحدث ويحفظ مكانه ليطوف منه ثانياً حتى ولو لم يكن بعد إتمام الأربعة أشواط، والأحوط مع ذلك الإستنابة.

685
  صلاة الطواف بلاطهارة

١السؤال:  إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلاً بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف؟

الجواب:

  حكمه حكم تارك الصلاة إذا كان طوافه مع الطهارة، يصليها حيث شاء، والأفضل أن يوكِّل من يصلي عنه في المقام ولا شيء عليه.

686
  قطع الطواف والسعي إختياراً

١السؤال:هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثم الابتداء من البداية؟

الجواب:

  الأقوى جوازه، والأحوط تركه في الفريضة. وليس هكذا في السعي فانه يجوز تركه، ولكن شريطة ألاّ يتأخر حتى تفوت الموالاة بينه وبين الطواف.

687
لو قطع الطواف بسبب الصلاة

١السؤال:لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده، وتحرك الطائف عن مكان القطع، بل ذهب إلى مكان أخر ليصلي أو ذهب لتجديد الوضوء، ما حكم طوافه؟

الجواب:

لا بأس بقطع الطواف لصلاة الفريضة، ويبني على ما مضى من طوافه سواءً جاوز النصف أم لا، ولكن إذا مضى في حاجة ضرورية (مثل تجديد الوضوء) فإن كان قد تجاوز النصف بنى عليه وإلاّ استأنف. ولا بأس بالصلاة في غير موضع القطع، إذا حفظ ذلك الموضع ليبدء منه بعد أداء الصلاة.

688
   أعاد الطواف بعد قطعه

١السؤال:   إذا قطعت الصلاة طوافه أو سعيه فاعتقد بطلانه فأتى بطوافٍ أو سعي جديد جهلاً بالحكم، فما هو حكمه؟

الجواب:

لا بأس به، ولا شيء عليه في السعي. ولكن لا يترك الاحتياط في إتمام طوافه السابق، ليتم له أسبوعان من الطواف، وذلك إن لم ينهدم طوافه السابق بفقد الموالاة.

689
   ترك الطواف على ثلاثة أشواط

١السؤال:إذا طاف الإنسان ثلاثة أشواط حول الكعبة واضطر للخروج ثم واصل بقيّة الأعمال (الصلاة، والسعي، والتقصير) دون الطواف وإعادة الصلاة، فما تكليفه الآن؟

الجواب:

يعيد الطواف، والأولى إعادة صلاة الطواف وكذلك السعي، ويكتفي بإحرامه، ولا يختلف الحكم بين الحجّ والعمرة، ولا بين من طاف طواف النساء قبله أو بعده.

690
  الجمع بين طوافين

١السؤال:ما رأيكم في القِران بين طوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز، فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرةً برجاء المطلوبية للاحتياط، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا؟

الجواب:

الاحوط ألاّ يقرن بين طوافين فرضين، حتى ولو أراد الاحتياط فالأحوط أن يصلي للطواف الأول ركعتيه ثم ليطوف ثانياً.

691
   الجمع بين طوافي النافلة

١السؤال:  ما حكم القران بين طوافي النافلة أو أكثر ثم يصلي صلاتها بعد ذلك؟.

الجواب:

     لا بأس به.

692
   الجمع بين طوافي النافلة

١السؤال:    ما حكم القران بين طوافي النافلة أو أكثر ثم يصلي صلاتها بعد ذلك؟.

الجواب:

لا بأس به.

693
  قضاء الطواف.. متى؟

١السؤال:    من لم يطف طواف الحج، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم، أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج؟

الجواب:

     لا بأس بقضاء الطواف في أي شهر كان.

694
   كان طواف العمرة باطلاً

١السؤال:   إذا كان طواف عمرة التمتع باطلاً ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات، فما الحكم؟

الجواب:

     يطوف قضاءً بنفسه أو عبر نائبه إن لم يتمكن.

695
   إعادة الطواف وما بعده

١السؤال:  في الموارد التي يجب فيها إعادة الطواف، هل يجب إعادة الأعمال المترتبة عليه أيضاً؟

الجواب:

     الأولى إعادة صلاة الطواف، وكذلك السعي إن لم يراع الترتيب.

696
   طواف آخر قبل السعي

١السؤال:  من طاف وصلى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟

الجواب:

1  لقد نهينا عن ذلك، حيث جاء في المأثور عن الإمام الصادق (u) أنه قال: (لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر) ([1])، فالاحوط تركه.

697
  كثير الشك في الطواف

١السؤال:هل يسري حكم كثير الشك على من يشك كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب؟ ومتى يصير الشخص كثير شك في الطواف؟

الجواب:

    المعيار في كثرة الشك العرف، والأولى لكثير الشك أن يعتمد على غيره في عدد الأشواط.

698
  الشك بعد الطواف

١السؤال:    ما حكم من أنهى طوافه ثم شكّ في الطواف قبل الصلاة؟

الجواب:

  إذا أتمَّ الطواف وخرج من المطاف ثم شك، فلا يعتني بشكه.

699
   الزيادة في الطواف

١السؤال:ما حكم الزيادة في الابتداء أو في الأثناء بعنوان أنها جزء من الطواف؟.

الجواب:

  إذا لم يكن بقصد التشريع وكان للتأكد من إتيان المأمور به فلا بأس.

700
  إذا نقص من الطواف

١السؤال:ما الحكم في ما إذا نقص من طوافه بعض الأشواط، ولم يعمل عملاً ينافي الموالاة، سواء كان النقص عن عمد أو عن سهو، وسواء كان ذلك قبل أن يتجاوز نصف الطواف أو بعده؟.

الجواب:

    إذا استطاع أن يتمه فليتمه، ولا بأس به.

680
طاف جاهلاً بالنجاسة

١السؤال:ما الحكم إذا كان المحرم جاهلاً بالنجاسة وعلم بها بعد الفراغ من الطواف؟

الجواب:

لا إشكال فيه، وليطهره للصلاة.

679
   علم بالنجاسة أثناء الطواف

١السؤال:ما الحكم إذا كان المحرم جاهلاً بالنجاسة وعلم بها أثناء الطواف؟

الجواب:

عند العلم بالنجاسة يقطع طوافه ويحفظ مكان قطع الطواف ثم يطهر النجاسة أو يغير ثوبه ويعود ليكمل طوافه إذا كان عند النصف، وكذا لو كان قبل ذلك، ولكن الأحوط استحباباً إعادة الطواف بعد إتمامه في هذه الحالة، إلا إذا تم فصل كبير بين الطواف الأول والعودة إليه فلا يترك هذا لاحتياط.

661
      الإلتفات بالوجه في الطواف

١السؤال:1:    ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟

الجواب:

لا بأس بذلك.

662
      قَبَّل الكعبة أثناء الطواف

١السؤال:  شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبلها وهو ماش مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفاً، فما حكم ذلك؟

الجواب:

1  إذا أبطل طوافه عليه أن يقضي طوافه من جديد مباشرة عند القدرة وبالاستنابة عند عدمها، ولكن الالتفات اليسير لا يبطل الطواف، مثل وضع اليد والتقبيل مادام يعتبر في العرف طائفاً بالبيت، وإن كان الأحوط اجتناب مثل ذلك. وعلى الحاج أن يتجنب الوسوسة في مناسكه بعد أدائها.

663
     إنحرف عن الوضع الصحيح في الطواف

١السؤال:لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماماً، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟

الجواب:

  لا بأس بذلك.

664
  طاف بلا اختيار

١السؤال:إذا طاف الحاج أو المعتمر بغير اختياره بسب الزحام ودفع إلى عدة أشبار، فما هو حكم طوافه؟

الجواب:

  مع نية الطواف لا بأس به.

665
     الطواف محمولاً

١السؤال:الحامل والمريض والشيخ العاجز، هل يجوز لهم الطواف محمولين؟

الجواب:

     لا بأس بالطواف كذلك.

666
حساب الأشواط بالجهاز

١السؤال:لو استخدم الحاج جهازاً يحسب له عدد الأشواط في الطواف، هل يجزيه ذلك؟

الجواب:

    لا بأس إذا كان الجهاز موضع ثقة.

667
هل يكفي الظن بعدد الأشواط؟

١السؤال:هل يكفي الظن بالأشواط في صحة الطواف، أم لا بد من اليقين بالعدد؟ فلو ظن أنه أتى بسبعة أشواط، فهل طوافه صحيح وكذا الأمر بالنسبة للسعي؟

الجواب:

الظن بعد الانتهاء من العمل صحيح بشكل مطلق، أما الظن أثناء العمل فينبغي أن يكون مورثاً للاطمئنان، وبشكل عام ينبغي تجنب الوسوسة في العبادات.

668
   الموالاة بين الأشواط

١السؤال:  الموالاة بين أشواط الطواف هل يعتبر فيها مدة محددة أَم لا؟

الجواب:

بُيِّنَ في محله، فإذا قطعه لسبب طارىء فعليه أن يعود ويبني على ما مضى إن كان القطع بعد الشوط الرابع، ولكن لا يعني ذلك أن يفصل بينهما فصلاً طويلاً يهدم الأشواط التي سبق وأن أدَّاها، وفي ذلك تفصيلات أخرى ينبغي الالتفات إليها.

669
  ملامسة الرجال والنساء في الطواف

١السؤال:هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام المؤدي لملامسة الرجال، والتقاء الأجسام؟ وكذلك، هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضاً؟

الجواب:

الطواف بالبيت مستحب، وعلى الإنسان أن يتحاشى قدر المستطاع من الملامسة المحرّمة، ولا يترك الطواف لذلك، وكذلك استلام الحجر الأسود.

670
إنقاذ الأجنبية في الطواف

١السؤال:لو سقطت امرأة في الطواف، فهل للأجنبي استنقاذها، ولو بمس بشرتها؟

الجواب:

يجوز ذلك إذا خاف عليها من الزحام.

671
ستر المرأة في الطواف

١السؤال:لو طافت المرأة وظهر شيء من جسدها كالذراعين أو الشعر جهلاً أو عمداً، في شوط أو جزء منه، هل يضر بطوافها؟ وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف؟

الجواب:

يصح طوافها، وستر العورة واجب على الطائف والطائفة لقول الإمام علي (u)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): “لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة”، وعلى المرأة ستر زينتها دائماً.

672
  الطواف بالإزار

١السؤال:    هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار إن ستر من السرة إلى الركبة؟

الجواب:

لا بأس بذلك.

673
   الطائف والشاذروان

١السؤال:  هل يجوز للطائف حول الكعبة (شرفها الله) مدّ يده حال الطواف إلى (الشاذروان)، وكذا جدار الكعبة وحجر إسماعيل(u)؟

الجواب:

الأولى اجتناب مثل ذلك، ولو فعل صح طوافه مادام يُعتبر عند العرف طائفاً بالبيت.

674
  بدأ الطواف من الباب أو الحِجْر

١السؤال:  من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل (u)، جاهلاً بالحكم، ولم يعلم بذلك إلا في منى، بعد الموقفين، ما حكم حجه؟

الجواب:

  يقضي طوافه إن شاء الله، وحكمه حكم تارك الطواف.

675
  طاف من الركن اليماني

١السؤال:  إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليماني جهلاً، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه؟

الجواب:

يقضي طوافه إن شاء الله تعالى، وحكمه حكم تارك الطواف.

676
  بين البيت والمقام

١السؤال:هل يجوز الطواف أكثر من مقدار ستة وعشرين ذراعاً (ما بين البيت والمقام) في حال الاختيار؟

الجواب:

الأحوط في غير حالات الزحام أن يكون الطواف بين المقام والبيت، وفي حدود نفس المسافة من سائر الجهات.

677
   الخروج من المطاف

١السؤال:هل إن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجاً من المطاف، ويأخذ حكمه؟

الجواب:

     الخروج من الطواف يختلف باختلاف الطائفين ومحور طواف الفرد، فإذا خرج من جمعهم وخرج من محور طوافه بحيث يعد خارجاً عن الطواف عرفاً، له حكم الخروج، وإلاّ فلا.

678
   شك في طهارة ثوب الاحرام

١السؤال:    إذا شك في طهارة ثوب الإحرام، أو البدن، قبل الشروع في الطواف، فما حكمه؟

الجواب:

  إذا كان الشك مسبوقاً بالعلم بعدم النجاسة لا يعتني بشكه، وان كان مسبوقاً بالعلم بالنجاسة فليطهره حتى يكون على يقين.

659
استلام الحَجَر في كل شوط؟

١السؤال:في حال الطواف، ما حكم مواجهة الحجر الأسعد والإشارة باليد صوبه والتكبير والتهليل وأخذ البيعة والميثاق بالوصول؟ وهل هذا في كل شوط؟

الجواب:

يستحب للرجال استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه، وتقبيله ورفع اليدين عنده بالدعاء، ولا بأس بذلك في كل شوط.

660
  عدم الإلتفات في الطواف

١السؤال:    في الطواف، هل يجب إحراز عدم الإلتفات عن الجهة اليسرى؟

الجواب:

     لا تجب الدقة في جعل الجانب الأيسر باتجاه الكعبة، بل يكفي في ذلك ما يفهمه العرف.