لم يُحرم جهلاً أو نسياناً
١السؤال:المكلف الذي دخل مكة ولم يحرم جهلاً أو نسياناً، هل يجب عليه الرجوع للميقات أم يكفيه أحد مواقيت مكة المكرمة؟
الجاهل يعود إلى الميقات، أما الناسي فإلى أدنى الحل.
الجاهل يعود إلى الميقات، أما الناسي فإلى أدنى الحل.
يكفيه هذا الإحرام إذا أحرم بالنذر، وإذا جدد النية ولبى فيما بينه وبين خروجه من مدينة جدة لتأمين المحاذاة المطلوبة مع أحد المواقيت (الجحفة أو يلملم)، والأفضل أن يجدد النية من التنعيم أيضاً باعتباره أدنى الحل.
إذا تمّ التأكد من محاذاة الميقات يجوز الإحرام ولو بتكرار النية والتلبية من قبل ذلك احتياطاً وذلك للتأكد من كون الإحرام قد وقع عند المحاذاة.
يجب التلفظ بها.
يحرم بالنذر مما يلي البحر، أو يذهب إلى ميقات الجحفة.
بإمكانه أن يحرم بالنذر مما يلي البحر، وبإمكانه أن يذهب إلى ميقات الجحفة.
يجوز، وذلك بأن ينذر المعتمر عقد الإحرام من مطار جدة.
الاحتياط الاستحبابي يقضي بتجديد النية عند المرور بالميقات.
عليه الرجوع إلى حيث يحقق نذره وفاءً للنذر إن أمكنه بلا حرج، وإلاّ أحرم من الميقات وأدى كفارة نذره لو تعمد المخالفة، ولا بأس عليه في إحرامه من الميقات.
ميقات من لا يمر على أحد المواقيت المعيّنة أن يحرم مما يحاذي أحدها. والأحوط لمن يمرّ على جدّة أن يحرم بالنذر من أولها مما يلي البحر، أو يذهب إلى الجحفة فيحرم منها.
لم يعرف وجوب قضاء الإحرام، إلاّ من بعض المذاهب الإسلامية ومن بعض فقهائنا السابقين، ولم يعرف وجهه الشرعي.
الأقوى صحة عمله ولا شيء عليه.
إن كان المقصود ترك أداء نسك العمرة أو الحج إلى الأخير فلا، إذ أن الله سبحانه يقول: “وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ”. وهكذا لا ينبغي تعطيل العمل بالمناسك بحيث يصدق عليه أنه خالف أمر الله بإتمام الحج والعمرة.
عليه أن يعود إلى الميقات أو الى أدنى الحل فيحرم ثم يأتي بالمناسك كلها ما عملها ومالم يعملها، وإذا أوجب رجوعه فوات الحج،عليه أن يحرم من حيث أمكنه.
عمرته صحيحة وحجه إن شاء الله تعالى.
عليه أن يعود إلى الميقات، وإن لم يمكن فإلى أدنى الحل إذا كان جاهلاً، أمَّا الناسي، فالأقوى كفاية الإحرام من أدنى الحل وإن كان الأحوط العودة إلى الميقات. ولا فرق بين الواجبة والمندوبة.
الإحرام من الميقات أفضل والنذر مكروه، إلاّ إذا كان راجحاً لسبب آخر.