قضاء الرمي ليلاً
١السؤال: في حالات وجوب القضاء، هل يجوز قضاء الرمي ليلاً؟
القضاء يؤدى كالأداء.
القضاء يؤدى كالأداء.
إذا كان عليها حرج بالذهاب والإياب أو البقاء يجوز لها الإستنابة، وكذلك إذا علمت بأن الزحام لا يخف.
يجب عليها القضاء.
إذا كانت مطمئنةً بعدم انكشاف الزحام يكفيها، وإن كان الأحوط الإعادة إن تمكنت.
عليها أن تطمئن أن الزحام لا يخف.
عليها أن تصبر لحين يخف الزحام، إلاّ إذا علمت أن الزحام لا يخف إلى الليل.
يجب الصبر إذا لم يكن حرجاً عليها.
الاطمئنان كافٍ، وعلى الحاج أن يتجنب الوسواس في مثل هذه الحالات، علماً بأن الظاهر كفاية الرمي في الحوض المحيط دون إصابة العلامة الموضوعة فيه، لأنه القدر المتيقن من واجب الرمي.
يكفي الاحتياط بالفصل بقدر ساعة.
عليها أن ترمي أداءً في الوقت أو قضاءً أيام التشريق، وعند فوتها الأحوط ان تنيب من يرمي عنها في السنة القادمة ولا شيء عليها.
مجانبة الاختلاط وحدها لا تكفي عذراً.. إلاّ إذا أدى ذلك إلى مفسدة أخرى أو مشقة كبيرة.
إذا كان الرمي حرجياً أو ضررياً بحيث لا يحتمل الشخص مشقته أو يخشى من إصابته بضرر بالغ فله أن ينيب غيره، وتقدير المشقة راجع للشخص نفسه.
– إذا كان الشك من الوسوسة فلا اعتبار به.
– وإذا كانت السبعة قد سقطت في حوض الجمرة، ولكن الشك كان في إصابة الجمرة نفسها فإن ذلك يكفي لأننا لا نرى وجوب إصابة الجمرة.
– وإذا كنت على يقين من أنك قد رميت سبع حصيات في المجموع فذلك يكفي أيضاً. أما اليمين فلا كفارة عليها لأنك لم تخالفها.
لا إشكال في ذلك، بل يجب الرمي حتى يتيقن العدد.
يقضي إذا علم في أيام التشريق، وإذا علم بعدها فالأحوط الإستنابة للرمي في السنة القادمة إن لم يحج بنفسه، وهذا الاحتياط بالنسبة إلى الناسي استحبابي.
حكمها حكم تارك الرمي جهلاً أو نسياناً. والواجب فيهما القضاء إلى يوم النفر (أي خلال أيام التشريق)، وإذا فاتت أيام التشريق فالاحوط الإستنابة للرمي في السنة القادمة.
إنما عند خشية الزحام.
لا بأس به.
الأحوط رعاية الترتيب. بلى إذا اشترى الهدي جاز له الحلق، ولو خالف الترتيب نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً فلا حرج عليه ولا يجب الإعادة، بل وحتى لو خالفه عمداً.
من لا يستطيع الرمي يُرمى عنه، كالمريض والكسير والمبطون وغالب العميان كذلك. إلاّ إذا كان قادراً على الرمي بالدلالة على الموضع، خصوصاً على رأينا من أن الجمار هي ذات المواضع وليست العلامات. فيكفيه أن يرمي في الأحواض المحيطة بالجمار، والله العالم.
صحت إصابته إن شاء الله.
اذا شك في اصابة الجمرة يعيد إن شاء الله تعالى.
يكفي وصول الحصاة إلى موضع الجمار، ولا يجب إصابتها للأعمدة القائمة فيها، وإن كان ذلك أحوط إستحباباً.
يكفي مسمى الرمي.
لا بأس بنقل الحصى، ولكن الأحوط إستحباباً عدمه.
الأحوط استحباباً عدم أخذ الجمار. وأما ما ذكر من الآثار المترتبة على أخذ الجمار فلم يثبت ذلك.
يجوز الرمي في أي جهة ومن أي طابق، ولا يجب التحري عن مواقع النصب السابقة، وإن كان الأولى -مع القدرة وعدم الضرر- أن يكون الرمي في حدود الأحواض التي كانت تكتنف النصب في السابق.
الذهاب إلى مكة بعد الرمي لا بأس به.