السعي
١السؤال: لقد شهد هذا العام سقوط ضحايا في السعي بين الصفا والمروة وذلك بسبب الزحام الشديد وضيق المسعى.. فهل يجوز السعي في الطوابق العليا أم لا؟
يجوز السعي في الطابق العلوي، والإحتياط الإستحبابي هو السعي في الطابق السفلي.
يجوز السعي في الطابق العلوي، والإحتياط الإستحبابي هو السعي في الطابق السفلي.
مادام العرف يرى أن الصلاة خلف المقام، يجوز ذلك، وإذا تباعد إلى درجة لا يرى العرف ذلك فالصلاة في أحد طرفيه إحتياطاً، وإلا ففي أي موقع من المسجد الحرام.
يمكن الإعتماد على الحدود المعروفة لوادي عرفات عند أهل الخبرة، والظاهر عدم تغييرها.
يجوز لمن يخاف، أن يفيض بالليل وأن يرمي بالليل.
يجوز تقديم الطوافين في مثل هذه الحالات لمن يخاف من الزحام، وخصوصاً لمن يريد السفربعد الحج مباشرة.
الأحوط هو الذهاب إلى الجحفة للإحرام أو أي ميقات آخر، ولكن من الممكن أن ينذر الإحرام من مطار المغادرة، فيحرم منه، أو أن ينذر الاحرام في الطريق فيحرم في الطائرة، أو حتى الاحرام بالنذر من مطار جدة. وعند الضرورة أو الحرج يجوز الإحرام من جدة من دون نذر، وعليه تجديد النية والتلبية للإحرام من أدنى الحل (عند التنعيم ) قبل العبور من علامة الحرم الشريف.
يجوز لمن يخاف أن يرمي ليلاً.
من كانت العودة إلى منى عليه حرجاً، جاز المبيت بغيره ولا شيء عليه، ولكن يمكن للحاج التخلص من ذلك بالبقاء في منى أساساً وعدم النزوح إلى مكة، أو البقاء في مكة مشتغلاً بالنسك.
إذا تأكدت المرأة – حسب الأمارات الشرعية – أنها دخلت عادتها فعليها العمل بواجبها، وعند الحرج عن أداء بعض الأعمال كالطواف فعليها الإستنابة، والله العالم.
ما يحرم من المخيط هو الثياب التي يتدرعها الإنسان، وعلى هذا فلا باس بما ذُكِر إن لم يكن مما يتدرعه أو يلبسه،كما أن الثوب الذي يتدرعه و يلبسه الإنسان حرام حتى ولو لم يكن مخيطاً مثل ما يُحاك، فالمعيار هو ما يصدق عليه الثياب أو التدرع أو ما أشبه مما ورد في الأخبار الشرعية.
لا بأس بالكمامات، ولابأس بالنظارة للنساء إذا لم يكن يصدق عليه تغطية الوجه عند العرف.
ينبغي إجتناب ما يؤذي الناس خصوصاً الطائفين، بل لا يجوز في حالات معينة.
نفس الجواب السابق.
يجوز بعد إنتهاء الطواف الإستمرار في المطاف بقصد الخروج لكي يتسنى الخروج من موقع مناسب دون مزاحمة سائر الطائفين، وينبغي أن يختار الحاج السبل الأقرب إلى راحة الآخرين وعدم أذاهم، بل أحياناً يسبب التزاحم أذى كثيراً للناس مما يحرم.
1 يجوز ذلك إن شاء الله وتكفيه عمرة التمتع آنئذ في الحج. وتنطبق هذه الحالة على ما جاء في مرسل الصدوق (رحمه الله) عن الإمام الصادق(u): (إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لايفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه، دخل مكة محلاّ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر، دخل محرماً) ([1]).