هل السكين والمقص سلاح؟
١السؤال:هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها؟
لا يصدق السلاح على ما يستفيد منه المحرم من سكين أو مقص أو ما أشبه، إلاّ ما يكون منهما معداً للهجوم أو الدفاع عرفاً.
لا يصدق السلاح على ما يستفيد منه المحرم من سكين أو مقص أو ما أشبه، إلاّ ما يكون منهما معداً للهجوم أو الدفاع عرفاً.
لا كفارة عليه على الأقوى، والاحتياط ذبح شاة كفارة.
يجوز أكلها، ولكن ينبغي إجتناب شمها.
المنهي عنه في الروايات إمساك الأنف من الريح المنتنة، أما إمساك النفس فلا بأس به.
الصابون ومعجون الاسنان والمحارم الورقية وما أشبه، قد تكون معطرة فلابد من اجتنابها، وقد لا تكون كذلك فلا بأس بها.
لا بأس به، إذا لم يصدق عليه اللبس.
لا يضع على رأسه القلنسوة (الكلاوة) وما أشبه، أما وضع شيء يحيط على رأسه، مثل بطانية مخيطة فلا بأس عند الضرورة.
ليس الاستحياء سبباً كافياً لتغطية الرأس.
تستر وجهها بيدها أو بالمروحة أو ما شاكل دون الإلصاق بوجهها.
لا فرق في ذلك بين وجود الناظر وعدمه، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها عند النوم كما يجوز لها أن ترخي عليها حجابها حتى يغطي ما فوق عينيها، كما يجوز لها أن تستر وجهها بيديها عن نظر الأجنبي.
الأولى أن تتحرز عن نظر الأجنبي خصوصاً عند خوف الفتنة، ويمكنها أن تستر وجهها بالمروحة وما أشبه دون أن تضعها عليه، ولكن كل ذلك من باب الأولوية.
يعيد طوافه، حسب تفصيل بينّاه في المناسك في أحكام من يترك الطواف.
لا دليل على حرمة قلع الضرس الذي يكون عادة عند الضرورة، ويرافقه عادة خروج الدم، فالاقوى عدم الحرمة، والأحوط الاجتناب عند الإمكان، والأولى عند خروج الدم إهراق دم شاة كفارة.
لا بأس، لأن الله سبحانه قد رفع القلم عما اضطر إليه.
لا شيء عليه، شريطة أن ينزع ثوبه فور معرفته بحرمته.
لا بأس عليه إذا كان جهلاً أو نسياناً، ثم نزعه عند التذكر.
1 إذا كان يستطيع أن يتوشح بالثياب دون أن يلبسها فعل، وإن اضطر إلى اللبس فلا يعقد الأزرار، وإذا كان مضطراً إلى لبس المخيط فقد يقال أن عليه الفدية حيث ورد في حسنة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (u): “ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه وعليه دم شاة”([1]). ولكن ذلك في الاضطرار، وهو غير الإكراه. والأصل في المكره عدم الكفارة.
لا يجوز لبس السروال أو الشورت أو أي نوع من الثياب مما يدرعه في جسمه، ويجوز أن يتوشح بالمخيط دون أن يلبسه، كأن يتوشح بالبطانية ولو كانت أطرافها مخيطةً، شريطة ألاَّ يصدق أنه قد لبسها.
لا بأس بلبس ما لا يستر ظهر قدمه، ولو كانت عليه علامة.
لا يجوز.
لا بأس بالهميان.
لا يجوز، إن كان يعتبر زينة.
الظاهر حرمة كافة الاستمتاعات من النساء التي حرمت عليه بالإحرام.
الأصل في حالة الإحرام، وفي حدود حرم الله ألا يقتل الإنسان إلاّ ما يخشى منه على نفسه. حيث جاء في حديث مأثور عن الإمام علي (u): “يقتل المحرم كلّما خشيه على نفسه”، وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق (u): “كل شيء أرادك فاقتله”، ولا فرق بين الخطر المباشر، كما إذا أرادك الزنبور ليلسعك أو الحية أو العقرب، أو غير المباشر كالفأرة التي سوغ الشرع قتلها لأنها ـ حسب الروايات ـ توهي السقاء وتضرم على أهل البيت. وهكذا يجوز قتل الحشرات المسببة للأخطار.
لا بأس بذلك، وإن كان البعض قد اعتبر العزم على اجتناب كل تروك الإحرام جزءً من نية الإحرام فأبطل إحرام من عقد العزم على ارتكاب بعضها عالماً عامداً وبلا حرج ولكنه مشكل، والاحتياط حسن.