Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

محرمات الإحرام

605
هل السكين والمقص سلاح؟

١السؤال:هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها؟

الجواب:

  لا يصدق السلاح على ما يستفيد منه المحرم من سكين أو مقص أو ما أشبه، إلاّ ما يكون منهما معداً للهجوم أو الدفاع عرفاً.

604
   إستخدام الأدهان للضرورة

١السؤال:هل تجب الكفارة على من يستخدم الأدهان لأجل الضرورة؟

الجواب:

لا كفارة عليه على الأقوى، والاحتياط ذبح شاة كفارة.

603
      الفواكه المعطَّرة

١السؤال:ما حكم أكل الفواكه التي قد تكون ذات رائحة زكية مثل الكمثرى والتفاح والجوّاف في أثناء الإحرام؟

الجواب:

   يجوز أكلها، ولكن ينبغي إجتناب شمها.

602
   إمساك النفس عن الروائح الكريهة

١السؤال:ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام بدون إمساك الأنف؟

الجواب:

المنهي عنه في الروايات إمساك الأنف من الريح المنتنة، أما إمساك النفس فلا بأس به.

601
إستعمال الأشياء المعطَّرة

١السؤال:   هل الصابون ومعجون الأسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم؟

الجواب:

الصابون ومعجون الاسنان والمحارم الورقية وما أشبه، قد تكون معطرة فلابد من اجتنابها، وقد لا تكون كذلك فلا بأس بها.

593
  هل يجوز لف العورة بقماش

١السؤال:هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزاً من ظهورها؟

الجواب:

  لا بأس به، إذا لم يصدق عليه اللبس.

600
  تغطية الرأس لضرورة

١السؤال:    إذا جاز تغطية الرأس لضرورة، فهل يشترط ألا يكون من المخيط؟

الجواب:

لا يضع على رأسه القلنسوة (الكلاوة) وما أشبه، أما وضع شيء يحيط على رأسه، مثل بطانية مخيطة فلا بأس عند الضرورة.

599
   يخجل من كشف رأسه

١السؤال:إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطية رأسه؟

الجواب:

ليس الاستحياء سبباً كافياً لتغطية الرأس.

598
   تستر وجهها بيدها

١السؤال:هل يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها عند وجود الأجنبي بحيث يلاصق الغطاء وجهها؟

الجواب:

     تستر وجهها بيدها أو بالمروحة أو ما شاكل دون الإلصاق بوجهها.

597
تستر وجهها عن الأجنبي

١السؤال:هل يجوز للمرأة المُحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الأجنبي؟

الجواب:

  لا فرق في ذلك بين وجود الناظر وعدمه، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها عند النوم كما يجوز لها أن ترخي عليها حجابها حتى يغطي ما فوق عينيها، كما يجوز لها أن تستر وجهها بيديها عن نظر الأجنبي.

596
    وجه المُحرمة والأجنبي

١السؤال:من محرّمات الإحرام هو حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام، فماذا عن تعرضها لنظر الأجنبي؟

الجواب:

الأولى أن تتحرز عن نظر الأجنبي خصوصاً عند خوف الفتنة، ويمكنها أن تستر وجهها بالمروحة وما أشبه دون أن تضعها عليه، ولكن كل ذلك من باب الأولوية.

595
   إكتشف بعد الإحلال بطلان الطواف

١السؤال:إذا حلَّ المحرم من إحرامه ثم قلَّمَ أظافره، وتبين له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلاً، ماذا يجب عليه؟

الجواب:

   يعيد طوافه، حسب تفصيل بينّاه في المناسك في أحكام من يترك الطواف.

594
     قلع الضرس في الاحرام

١السؤال:   هل يجوز للمحرم قلع الضرس سواء خرج معه الدم، أم لا؟.

الجواب:

لا دليل على حرمة قلع الضرس الذي يكون عادة عند الضرورة، ويرافقه عادة خروج الدم، فالاقوى عدم الحرمة، والأحوط الاجتناب عند الإمكان، والأولى عند خروج الدم إهراق دم شاة كفارة.

581
   يعلم بارتكاب محرمات الإحرام

١السؤال:هل يجوز تكليفاً الإحرام للعمرة المستحبة، إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟

الجواب:

لا بأس، لأن الله سبحانه قد رفع القلم عما اضطر إليه.

592
  لبس المخيط ناسياً

١السؤال:إذا نَسي المحرم بإحرام عمرة التمتع فلبس شيئاً مخيطاً مثل الملابس الداخلية مع لبسه ثوبي الإحرام فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه؟

الجواب:

لا شيء عليه، شريطة أن ينزع ثوبه فور معرفته بحرمته.

591
   لبس المخيط جهلاً

١السؤال:ما حكم الرجل المحرم لو لبس المخيط تحت إزاره، جهلاً منه بالحكم؟

الجواب:

    لا بأس عليه إذا كان جهلاً أو نسياناً، ثم نزعه عند التذكر.

590
اضطر الى لبس المخيط

١السؤال:قد يضطر السائق أو كادر الحملة لخلع ملابس الإحرام ولبس المخيط عند النقاط الرسمية لعدم انطباق شرط الحاج عليه، ما حكم ذلك مع مبادرته إلى خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام بعد زوال الاضطرار؟

الجواب:

1  إذا كان يستطيع أن يتوشح بالثياب دون أن يلبسها فعل، وإن اضطر إلى اللبس فلا يعقد الأزرار، وإذا كان مضطراً إلى لبس المخيط فقد يقال أن عليه الفدية حيث ورد في حسنة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (u): “ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه وعليه دم شاة”([1]). ولكن ذلك في الاضطرار، وهو غير الإكراه. والأصل في المكره عدم الكفارة.

589
الملابس غير المخيطة

١السؤال:  لا يجوز للمحرم لبس المخيط، فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعاً من دون خياطة أو غرز الإبر، فمثلاً سروال غير مخيط، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطاً أم لا؟

الجواب:

  لا يجوز لبس السروال أو الشورت أو أي نوع من الثياب مما يدرعه في جسمه، ويجوز أن يتوشح بالمخيط دون أن يلبسه، كأن يتوشح بالبطانية ولو كانت أطرافها مخيطةً، شريطة ألاَّ يصدق أنه قد لبسها.

588
لبس الحذاء في الإحرام

١السؤال:   هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئاً يكون علامة مميزة له؟

الجواب:

   لا بأس بلبس ما لا يستر ظهر قدمه، ولو كانت عليه علامة.

587
     الجلد المستورد في الإحرام

١السؤال:    هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة؟

الجواب:

     لا يجوز.

586
لبس الهميان

١السؤال:  هل يجوز لبس الرجل الحزام أو الهميان بقصد منع سقوط الإزار منه؟

الجواب:

   لا بأس بالهميان.

585
   لبس الدبلة في الإحرام

١السؤال:   هل يجوز لبس الدبلة (خاتم الزواج) في حال الإحرام؟

الجواب:

لا يجوز، إن كان يعتبر زينة.

584
الاستمتاعات الزوجية بعد الإحلال

١السؤال:بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه، فهل المحُرَّم عليه من النساء هو الجماع فقط، أو مطلق الاستمتاعات الزوجية، حتى يطوف طواف النساء؟

الجواب:

الظاهر حرمة كافة الاستمتاعات من النساء التي حرمت عليه بالإحرام.

583
هل يجوز قتل الحشرات في الإحرام

١السؤال:هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب، وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟ وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟

الجواب:

الأصل في حالة الإحرام، وفي حدود حرم الله ألا يقتل الإنسان إلاّ ما يخشى منه على نفسه. حيث جاء في حديث مأثور عن الإمام علي (u): “يقتل المحرم كلّما خشيه على نفسه”، وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق (u): “كل شيء أرادك فاقتله”، ولا فرق بين الخطر المباشر، كما إذا أرادك الزنبور ليلسعك أو الحية أو العقرب، أو غير المباشر كالفأرة التي سوغ الشرع قتلها لأنها ـ حسب الروايات ـ توهي السقاء وتضرم على أهل البيت. وهكذا يجوز قتل الحشرات المسببة للأخطار.

582
  ينوي التظليل قبل الإحرام

١السؤال:هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو بعضها ثم يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلاً عند الإحرام، وما حكم ذلك؟

الجواب:

لا بأس بذلك، وإن كان البعض قد اعتبر العزم على اجتناب كل تروك الإحرام جزءً من نية الإحرام فأبطل إحرام من عقد العزم على ارتكاب بعضها عالماً عامداً وبلا حرج ولكنه مشكل، والاحتياط حسن.