ما حكم لبس القفازين؟
١السؤال:هل في لبس المرأة للقفازين كفارة؟ وإن كانت فما هي؟
1 أي محرم أو محرمة لبس أو لبست ما لا يجوز لهما من الثياب متعمداً فعليهما دم شاة كفارة، سواءً كان ذلك باختيار أو باضطرار،نعم لا يلزمهما شيء إذا كانا جاهلين أو ناسيين،حيث جاء في الحديث المأثور عن زرارة عن الإمام الباقر (u) أنه قال: “من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم” ([1]).