Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

الأوقاف العامة والخاصة

1540
توزيع أرباح الوقف

١السؤال:رجلٌ أوقفَ منزلاً له للإمام الحسين (عليه السلام) على أَنْ توزّع أرباحُ الوقف السنوية على مجالس القراءة الحسينية في حسينيات البلدة أيّام عاشوراء، وكانت المجالسُ في حياة هذا الرجل لا تتجاوز خمسَ حسينيّات، وبعد مرور عدّة سنوات أُنشئتْ حسينيات عدّة حتى وصل عددها هذا العام إلى اثنتي عشرة حسينية. وسؤالي، هل يجوز توزيع الأرباح – من هذا الوقف – على جميع الحسينيات في البلدة بما فيها الحسينيات المستحدثة بعد وفاة الواقف؟

الجواب:

ج: إن لم يكن قصد الواقف تخصيص الأرباح بالحسينيات الخمس الموجودة في ذلك اليوم فقط جاز توزيع الأرباح على كل الحسينيات حتى الجديدة.

1548
ولاية الحاكم الشرعي

١السؤال:الهيئات الأهلية الإسلامية والاجتماعية التي تتكون باسم المنطقة (برغبة ودعم من معظم أهالي المنطقة) لخدمة أهالي المنطقة كالحسينيات (التي أوقفت أراضيها كمآتم دون أن يوكّل الواقف أحداً بعينه للولاية عليها بل جعلها باسم المنطقة)، فهل لأهالي المنطقة الحق في اختيار أو انتخاب من يرونه الأصلح لإدارة هذه المؤسسة؟

الجواب:

ج: الأوقاف التي ليس لها متولي يعود أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط أو من ينوب عنه في مثل هذه الأمور.

1547
بيع كمبيوتر الحسينية

١السؤال:هنالك جهاز كمبيوتر وقف للحسينية، ولكن لا يُستعمل فيها لعدم الضرورة، هل يجوز بيعه، علماً بان الحسينية في حاجة إلى شراء أشياء أخرى لخدمة المؤمنين؟

الجواب:

ج: للمتولي الحق في شراء أدوات وأجهزة وتبديلها شريطة جعلها في خدمة الحسينية دون أن يوقفها. أما إذا كان الجهاز بذاته وقفاً على الحسينية وأصبح دون استفادة مطلقاً فحينذاك يجوز إستبداله بما تحتاج إليه الحسينية حسب تشخيص المتولي.

1546
تبديل التبرعات إلى الأفضل

١السؤال:نحن نعمل في جمعية خيرية، وبعض الأحيان تصل إلينا مواد عينية من متبرعين بكميّات كبيرة، فهل يجوز لنا بيع الفائض منها وتوزيع قيمتها بشكل نقدي؟مثال: وصلت إلينا كميات كبيرة من التمور، وقد وزّعنا على المحتاجين المسجّلين في سجلات الجمعية ما يفوق على حاجة الفرد الواحد ، وقد تبقّى لدينا الكثير منها، فهل يجوز لنا بيعها ومن ثم الاستفادة من إيرادها لشراء بعض المستلزمات الضرورية للفقراء أو توزيعها نقدياً للمحتاج منهم؟

الجواب:

ج:يجوز التبديل إلى الأفضل والأقرب إلى نيّة المتبرِّع، مثلاً تحويله إلى طعام آخر.

1545
صرف الصدقات في المجالس

١السؤال:هل يجوز صرف أموال الصدقات في مجالس أهل البيت (عليهم السلام) و سدّ ديون الحسينية؟

الجواب:

ج: إن كانت نيّة المتبرعين عموم فعل الخير جاز.

1543
أنشطة متنوعة في المآتم

١السؤال:جرت العادة والعرف لدينا في بعض المآتم بالإضافة إلى إقامة المجالس الحسينية إقامة عدة أمور إجتماعية وثقافية وسياسية، وهي: 1ـ إقامة حفلات زواج الرجال من حيث إستقبال المدعوّين للتهنئة وتناول الولائم. 2ـ إقامة حفلات الزواج الخاصّة بالنساء في جوٍّ نَسَوي خاص يتم فيها إلقاء الأناشيد والجلوات. 3ـ إقامة بعض الصلوات الحاشدة والتي لا يسع لَها المساجد في المنطقة مثل صلاة العيد وصلوات ليالي القدر والتي يتم فيها التهجّد وتناول الوجبات في نهاية البرنامج. 4ـ إقامة الفواتح على الموتى. 5ـ إقامة بعض الندوات الخاصة بالواقع السياسي أو الإجتماعي أو الثقافي. 6ـ إقامة بعض الحلقات الدراسيّة لتعليم الأطفال والكبار وإنشاء المسابقات الثقافية. فما رأيكم في كل ما ذُكِر؟

الجواب:

ج: إذا لم يكن هناك منافاة عند العرف مع شؤون الحسينية ولم يكن خلافاً لنيّة الواقف، جاز كل ذلك.

1542
خلاف حول وقفية الحسينية

١السؤال:2- ما هو تكليف الشخص المطلع على القضية إطلاعاً شخصياً وله فيها رأي ، هل يعمل برأيه أم عليه الإلتزام برأي المحكمة؟

الجواب:

ج: الأحوط أن يعمل بما لا يتنافى مع رأي المحكمة ولا مع رأيه.

1541
خلاف حول وقفية الحسينية

١السؤال:يوجد خلاف بين حسينيتين في المنطقة ، وكلاهما بذات الإسم ، وكل يدّعي بأن حسينيته هي الأصل وهي المباحة، والأخرى هي المغصوبة، وهذه القضية متشعبة وهي في المحاكم الجعفرية الرسمية في البلاد، وقد كان حكم المحكمة في السابق لصالح واحدة منهما لسنوات طوال، وقد جاء أحد القضاة الجدد، وفي استئناف القضية حكم لصالح الحسينية الأخرى. 1- فما هو تكليف الناس في هذه الحالة؟ هل يجوز دخول الحسينية المحكوم لصالحها باعتبار أن المحكمة حكمت لصالحها ، وماذا لو حكمت مرة أخرى للحسينية الأخرى، فهل يحرم دخول الأولى؟

الجواب:

ج: إذا حكمت محكمة شرعية بأنها غصب لا يجوز التعامل معها، والرأي هو رأي المحكمة الثانية التي نقضت الحكم الأول.

1531
الوقف والحبس

١السؤال:ما هو الفرق بين الوقف والحبس؟

الجواب:

ج: الوقف هو الصدقة الجارية على وجه الدوام والتأبيد فلا يصح تحديده بزمن، بينما الحبس هو الصدقة الجارية التي يستطيع الواقف أن يحدّدها بزمن معيّن وبعد انقضاء المدة يعود الشيء المحبوس إلى ملك المالك.

1539
مصاحف زائدة عن الحاجة

١السؤال:توجد كميّة كبيرة من المصاحف وكتب الأدعية الموقوفة على مشهد معيّن من مشاهد الأولياء وهي قد تكون زائدة عن حاجة ذلك المشهد، فهل يجوز لنا أن نستفيد منها في مجالات أخرى، كإعطائها للعوائل الفقيرة للإستفادة منها، وكيف نعرف أنها زائدة عن حاجة المكان؟

الجواب:

ج: إذا كان من الممكن الإنتفاع بالكتب والمصاحف الموقوفة على مكانٍ معيّن في نفس المحل فهي باقية على حالها. أمّا لو استغنى المكان المعيّن عنها تُجعل في محلٍ مُماثل له، فإن لم يمكن المماثل جُعِلت في المصالح العامة. والظاهر حجيّة قول ذي اليد في هذه المسألة وهو المتولي.

1538
التصرف في ممتلكات المسجد

١السؤال:هل يجوز لقيّم المسجد أو المشرف عليه من قبل إدارة الوقف الإسلامي الجعفري، أن يتصرّف في بعض ممتلكات المسجد والتي يرى أنه ليس لها نفع أو أهمية بحيث يرمي التالف، وينقل غير التالف إلى مسجد آخر قد يحتاجه؟

الجواب:

ج: إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك، ولم يمكن الإستفادة من التالف في مورد آخر، فلا بأس.

1536
اللعب في أرض موقوفة

١السؤال:إذا أوقفتُ أرضاً للمسجد ولم يتم بناؤها بعد، هل يجوز اللعب فيها أو إيقاف السيارات أو إلقاء القاذورات بداخلها أو تنجيسها؟

الجواب:

ج: المسجد عنوان خاص، ولا يتحقق إلاّ بعد تهيئته للصلاة، وإقامة الصلاة فيه ولو مرة واحدة، ولكن قبل ذلك لا يُعتبر مسجداً.

1535
تبديل الوقوف إلى الأفضل

١السؤال:توجد في بلدتنا عدة وقوفات للإمام الحسين (عليه السلام)، وقد تحوّلت هذه الوقوفات بعد أن كانت نخيلاً وأراض زراعية إلى أراضٍ قاحلة جرداء لا تدرّ نفعاً، وأردنا إستبدالها بما يتناسب مع الحكمة من الوقف، بعقار أو غير ذلك مما هو معمول به في الوقت الحاضر، فهل يمكن أن نضمَّ هذه الوقوفات المتعددة والتي هي جميعها للإمام الحسين عليه السلام إلى وقف واحد، إذا ما كان عنوان الوقف السابق والبديل واحداً؟

الجواب:

ج: بما أن الأوقاف يجب أن تنسجم مع نيّة أصحابها الواقفين لها، فإنّ تبديل الوقوف المذكورة إلى الأفضل عند الضرورة جائز، ولكن لابد من صرف عائداتها لما نوى أهلها، ولعلّ نيّتهم منصبّة لمجالس العزاء والإطعام وما أشبه، كما لسائر مصاريف الحسينيات بناءً وترميماً وكلّما يتّصل بإحياء الشعائر الدينية والحسينية. والله العالم.

1534
أخذ مكتبة المسجد

١السؤال:أحد الأشخاص المؤمنين إستولى على مجموعة من الكتب الدينية الموقوفة لمكتبة في أحد المساجد وذلك في سنة 83 في إحدى المدن العراقية، وكان تبرير هذا الشخص بأنه الأفضل أن يستفاد الناس منها بدل حرقها أو إتلافها من قبل الجهات الطاغوتية في ذلك الوقت، والآن بعد سقوط نظام الطاغية هل تُعاد هذه الكتب إلى نفس هذا المسجد أم تُعطى لمكتبةٍ عامّةٍ لفائدة الجميع أي للمصلحة العامة؟

الجواب:

ج: إذا لم تكن في المسجد مكتبة عامة يجوز وضعها في أيّة مكتبة عامّة.

1533
الوقف ونزاع متوليين

١السؤال:يوجد في قريتنا مسجد، يتنازع شخصان على توليته، ونحن لا نعرف مَنْ منهما المتولي الحقيقي، فهل يجوز لي أن أقوم بتشخيص ما يحتاجه المسجد وشراء بعض الحاجيات دون إذن المتولي؟

الجواب:

ج: مع إجازة أحد وكلاء المرجع في المنطقة المطَّلع على حال المسجد يجوز.

1532
إمكانية القبض في الوقف

١السؤال:إذا امتنع أحدٌ عن إعطائي حقي، هل يصح لي أن أوقف ذلك الحق الذي لي عنده لأبي الفضل العباس (عليه السلام) مثلا؟

الجواب:

ج: إذا كان تسلّمه وقبضه بعد الوقف ممكناً فلا بأس، لأن من شروط صحة الوقف إمكانية تسلّم الموقوف وقبضه من قِبل المتولي أو الحاكم الشرعي في الوقف العام.