Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

الغصب والحقوق المالية

1557
أراضٍ مشكوكة الملكية

١السؤال:في قريتنا توجد مجموعة من البيوت يسكنها أهلها (ما يقارب العشرة أو أكثر) ، هناك من يدّعي بأن الأرض التي بُنيت عليها هذه البيوت هي أرضه، ولديه مجموعة من الشهود على ذلك. وما حدث هو أن الحكومة قديماً كانت قد قسّمت المنطقة إلى أقسام سكنية يتم توزيعها على المواطنين، وقد تم بالفعل توزيعها على أشخاص من القرية نفسها ، وبعد مضي سنوات من بناء البيوت وسكنها من قبل الناس، جاء المدّعي مطالباً بأرضه التي لا يملك عليها وثائق كما هو الحال قديماً. ولأصحاب البيوت عدّة مواقف ، فبعض عمد إلى دفع مبلغ ترضية وإبراء للذمّة ، وبعض أنكر من الأصل أن يكون بيته في أرض أحد، معلِّلاً ذلك بأنهم أخذوا الأرض وقاموا ببناء البيت وسكنوه ولم يستنكر أحد ذلك ، والمدّعي نفسه لم يأت للمطالبة بما يدّعي إلا بعد فترة طويلة ، وبعض لا يرى أساساً للمشكلة باعتباره ورث البيت من أبيه ولم يسمع بالإدعاء أصلاً إلا حديثاً. والآن المدّعي قد توفي وله عدد من الورثة الذي يطالبون بمبالغ كبيرة من أصحاب البيوت، ولا يجيزون لأحد دخولها باعتبارها أماكن مغصوبة. ـ فما هو واجب أصحاب البيوت الآن؟ ـ وهل يجوز لعامّة الناس دخول هذه البيوت؟

الجواب:

ج: ما لم يثبت شرعاً أن الأراضي كانت مستحقة يجوز التصرف في البيوت، وعند الإثبات لابد من التراضي، والله العالم.

1558
المأخوذ حياءً

١السؤال:المشهور عند الناس عبارة “المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً”، هل هذه قاعدة صحيحة عندكم أم لا؟

الجواب:

ج: إذا علم الإنسان عدم رضا المالك لا يجوز أخذ شيء منه.

1559
عقارات المهجَّرين

١السؤال:شخص إشترى عقاراً للمهجَّرين من العراق، ففي حالة رجوع أصحاب العقار الشرعيين ومطالبتهم بالعقار، هل يجوز له مطالبتهم بالتعويض؟ وإذا استرد أصحاب العقار الشرعيون ملكهم بالقوة وبدون تعويض فهل عليهم إشكال في ذلك؟

الجواب:

ج: يجوز إسترداد حقهم بكل وسيلة، إلا إذا تبيّن وجود حق للمشتري بإزاء المحافظة على العقار.

1560
بيع عقار المهجَّرين

١السؤال:شخص اشترى عقاراً كان ملكاً للمهجَّرين من العراق ولم يكن يعلم بذلك، هل يجوز له بيعه بعد علمه بالمسألة؟

الجواب:

ج: لابد من استرضاء صاحبه أو الاستئذان من حاكم الشرع إن لم يعرف صاحبه.

1561
التحايل على أموال غير المسلم

١السؤال:توفي رجل غير مسلم في بلد غير مسلم قبل خمسة أعوام وتوفت معه زوجته وابنته الوحيدة، الأمر الذي جعله من دون وريث لعدم مطالبة أحد بتركته طيلة الأعوام الخمسة الماضية، وكانت لدى الرجل وديعة مالية في أحد مصارف تلك الدولة غير المسلمة ولم يطالب بها أحد، في قوانين المصرف إن لم يطالب أحد بتركة المتوفى يقوم المصرف بتحويل الأموال إلى خزينته كأموال غير مطالَب بها. ولتطابق إسمي مع إسم المتوفى عند ترجمة إسمي إلى لغتهم، فقد اقترح عليَّ محامي المتوفى بالمطالبة بالوديعة وتكفل بإتمام كافة الوثائق اللازمة للمطالبة بالوديعة وهي معي الآن وليس بيني وبين استلام الإموال إلا تسليم تلك الوثائق إلى المصرف. أرجو إفتائي مأجورين في مدى حلية هذه المعاملة؟

الجواب:

ج: فيها إشكال.

1562
التصرف في معونات الولد

١السؤال:لديّ إبن معوّق منذ ولادته، وكان يستلم الإعانه الحكومية (5500 ريال سنوياً) وكنت أصرفها (بدون إذنه) عليه وعلى أخوته وعلى البيت بالكامل منذ 20 سنة، وليس لي دخل آخر سوى هذه الإعانة، وبعد بلوغ الستين سنة بدأت الحكومة تصرف لي مكافأة شهرية أصرف منها، فتركتُ إعانة ولدي له بالكامل، فما هو الحكم بالنسبة للمبالغ التي صرفتُها على العائلة؟

الجواب:

ج: إن كانت الدولة تعطي المال للعائلة باعتبار وجود معوّق فيها فلا بأس، و إن كانت تعطي للإبن وللوالد لخدمة الإبن فلابد من إرجاع المبالغ التي صُرِفت على سائر الأولاد إلى الإبن المعوَّق، والله العالم.

1563
بيع مال الغير بأقل من القيمة

١السؤال:لي صديق له متجر، ذهب لقضاء حاجة وطلب مني أن أقف مكانه في المحل وأبيع لزبائنه في غيابه، وقد اكتشفت بعد مدة أني بعت بعض المواد بأقل من السعر الذي يبيع هو دون علم منه بذلك. فهل أكون ضامناً لفرق السعرين؟ ماذا عساي أن أصنع لأبرئ ذمتي؟

الجواب:

ج: عليك أن تخبره بالأمر، فإذا رضي بذلك فليس عليك شيء، وإن لم يرض فعليك أن تدفع له الفرق أو ما يُرضيه حتى تبرأ ذمتك إن شاء الله.