الخدمة المعوَّضة
١السؤال:إذا أراد شخص أن يقدم خدمة لشخص آخر مقابل مال، فهل له الحرية في تحديد هذا المبلغ أم يجب عليه أن يأخذ ما يساوي خدمته فقط؟
ج: حسب ما يتفقان عليه بشرط أن لا يكون فيه حيف وغبن.
ج: حسب ما يتفقان عليه بشرط أن لا يكون فيه حيف وغبن.
ج: يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر الحربي، أما غير الحربي فلا.
ج: أخذ الربا حرام سواء من البنك أو غيره.
ج: يجوز إن شاء الله تعالى.
ج: إذا لم يعلم أنّ هذا فيه الربا كلاًّ أو بعضاً فلا بأس، وإلاّ فمشكل.
ج: يجوز.
ج: ما دام هذا العقد يُعتبر عقداً عُقلائياً ولا يتنافى مع حدٍّ من حدود الشرع مثل: حرمة الربا وحرمة الغرر والجهالة، فهو عقد صحيح يجب العمل به.
ج: لا بأس بان يكون العقد بحيث يوجب على الطرف الأول دفع مبلغ للورثة بعد الوفاة ويُقَسَّم حسب الفرائض، أو يدخل المال في ملك الميت مثل الدية ثم ينتقل إلى الورثة حسب الفرائض، والله العالم.
ج: إذا كنتَ تعلم بأنّه راضٍ من ذلك جاز.
ج: إن كان قرضاً ففيه إشكال.
ج: لا بأس بالإقتراض في حالة الإضطرار، والضرورات تقدَّر بقدرها.
ج: ينبغي المصالحة مع الدائن بحيث لا يكون ظلماً بحقه ولا بحقك. وليُعلم أنّ المعيار هو القيمة السوقيّة للعُملة، وكلّما نقصت العملةُ عنها فلابدّ من جبره.
ج: إذا كان القول بكتابة البيت له مجرّد وعد للمستقبل، فالوعد لا يُعدّ تمليكاً، وإن كان الشرع الحنيف يرغِّب في الوفاء بالوعد. أما إذا كان القول له وهو في السجن بمعنى هبة البيت له، فهنا أمران:
1ـ كل شخص يحق له أن يهب حصته في المال المشترك، فإذا لم يرض البعض، فإنّ الهبة تكون في حصة الموافقين فقط.
2ـ إنّ الهبة لا تتم إلا بالقبض (أي بتسليم الشيء الموهوب للشخص الموهوب له وتسلّمه منهم) أمّا إذا لم يتم القبض أي التسليم فإنّ الهبة لم تقع والشيء الموعود به لم يدخل في ملك الطرف الآخر.
وفي مثل هذه الأمور ننصح بالتوافق والتصالح وعدم تحويل القضية إلى شقاق ونزاع بين أبناء العائلة الواحدة.
ج: نعم يكفي ذلك.
ج: لا محل للسؤال هنا ولك أخذ الهدية.
ج: يجب حمل عمل المؤمن على سبعين محمل، ولا يجوز إتّهام المؤمنين إستناداً إلى الظن والشبهة، وإذا كان عمل الإنسان عن تقليد صحيح فلا إشكال فيه.
ج: فيه إشكال.
ج: جائز.
ج: فيه إشكال.
ج: يجوز.
ج: لا بأس.
ج) لا إشكال في التعامل غير الربوي مع البنوك.
ج: لا بأس بذلك لدى الضرورة.
ج:
أولاً ـ يمكن الرجوع إلى فتوى مرجع يأذن بذلك فيكون المال لك.
ثانياً ـ إذا لم ترجع إلى مرجع آخر فالمال (الفائدة) يُصرف في الأمور الخيرية.
ج: التعاون على الإثم و العدوان حرام مطلقا، وكلما ساهم الإنسان على ذلك فإنّه حرام و ثمنه سحت، والله المستعان.
ج: لا بأس.
ج: الربا حرام، وما اختلط فيه الربا وغير الربا يكون من المال المختلط بالحرام.
ج: ما دام العقد عقلائياً عند العرف وليس فيه ربا فإنه جائز شرعاً. والله العالم.
ج: يجوز بيع وشراء أسهم الشركات بشرطين:
1- أن يكون رأس مال الشركة حلالاً، أو على الأقل أن لا يعلم المتداول بحرمة أموال الشركة.
2- أن يكون نشاط الشركة مُحلّلاً، أو على الأقل أن لا يعرف المتداول بأنّ للشركة أنشطة مُحرّمة.
ج: التعامل مع هذا النوع من الشركات لا يخلو من إشكال.
ج: تجوز مشاركته بشرطين:
1ـ أن لا يكون العمل معه تعاوناً على الإثم والعدوان.
2ـ أن لا يحصل لكم أي ربح من أمواله الحرام، فربح المال الحرام حرام.
ج: لا يجوز.
ج: إذا كان الأمر من أجل التحايل على حرمة الربا ففيه إشكال.
ج: لا يجوز التعاون على الإثم إلا أن يكون مضطرّاً.
ج: إذا كان بإمكانه التحوّل إلى وظيفة أخرى غير البنك الربوي ومن دون حرج فليفعل. يرزقه الله خيراً منه إن شاء الله.
1- يجوز
2- لايجوز، إلا إذا كان مجهول المالك وأجاز الفقيه التعامل معه بصورة مطلقة أو حسب شروط، وذلك مثل رأس مال البنوك الحكومية.
3- إذا كان ماله يُستخدم في الحرام قطعاً فلا يجوز.
4- جائز.
5- ليس بجائز.
6- كالجواب على رقم 3. (إذا كان ماله يُستخدم في الحرام قطعاً فلا يجوز.)
7- لافرق، إلا إذا كان بحيث ينفع فيه إجازة الفقيه، مثل الأموال غير المحترمة للكفار.
8- لافرق
9- لافرق.
10-لافرق.
11- لافرق، إلا أنه في الشركات الحكومية يمكن استيذان الفقيه، لأن المال من نوع مجهول المالك.
12- باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم.
13- باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم.
14- باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم.
15- باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم.
16- باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم.
17- باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم.
18- باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم.
19- كلما حرّمه الله حرَّم ثمنه وربحه، وهكذا يُعتبر الربح من نوع مجهول المالك ويُصرف في الخيرات باعتبار عدم معرفة أصحابها.
20- كلما حرّمه الله حرَّم ثمنه وربحه، وهكذا يُعتبر الربح من نوع مجهول المالك ويُصرف في الخيرات باعتبار عدم معرفة أصحابها.
لا دليل على حرمة التصفيق، وإذا كان وسيلة لإظهار الولاء لأهل البيت فهو حَسَنٌ، شرط أن لا يرافقه شيء من المحرم.
نعم يكفي ذلك.
إذا يئست من العثور على الدائن فباستطاعتك أحد أمرين: إما أن تحتفظ بالمال عندك أمانة بقصد الدفع إليه فيما لو وجدته في المستقبل، وإما أن تتصدق به نيابة عن الدائن ولكن بقصد الدفع إليه إذا وجدته ولم يرض بالصدقة.
لا بأس بالاقتراض في حالة الاضطرار، والضرورات تقدر بقدرها.
إن كان معسراً فاحتسابه صدقة وإبراء ذمته أو إمهاله حتى اليسار أمر مستحب. أما إذا كان موسراً وتأكدتَ من أنه يتهرب من التسديد بالرغم من قدرته على ذلك فباستطاعتك المقاصة.
يجوز الإقتراض من البنك في حالة الضرورة.
لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية إلا في حالة الاضطرار.