Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

المكاسب المحرمة

1471
بيع ملابس الرقص

١السؤال:عندي محل لبيع الملابس النسائية الجاهزة، فهل يجوز لي أن أبيع ملابس خاصة للرقص، علماً بأنّ من المحتمل أن يلبس الزبائن تلك الملابس في حالة الرقص أمام الرجال الأجانب؟

الجواب:

ج : يجوز لك البيع ما لم تقصد الحرام بذلك.

1472
بيع الدم

١السؤال:هل يجوز بيع الدم؟

الجواب:

ج: يجوز إن كان لمنفعة محللة مقصودة، كبيعه لنقله إلى إنسان آخر، أو الاستفادة منه في المختبرات العلمية لأهداف مشروعة.

1473
شراء السلع المصادرة

١السؤال:ما حكم شراء السلع التي تصادرها الجمارك؟

الجواب:

ج: إذا لم تكن المصادرة بوجه شرعي ـ كالتوافق عليها عند عقد من العقود ـ فانه لا يجوز.

1475
أجور الحرام

١السؤال:ما حكم الأجور التي أخذت حراما في مقابل الغناء، أو صنع الخمر وما أشبههما من المحرمات، ثم تاب ذلك الإنسان، فماذا يفعل بتلك الأجور؟

الجواب:

ج: كل أجر اُخذ بحرام يُردُّ إلى صاحبه، وعند عدم الإمكان يصبح من رد المظالم.

1476
العمل والتعاون على الإثم

١السؤال:إذا كان شخص يبيع العباءات وتطلب منه بعض الفتيات بعض الأشياء التي تخالف الشرع كأن تطلب منه أن تكون العباءة الكتفية لاصقة على الجسد بحيث تُبرز مفاتنها، فما هو الحكم؟

الجواب:

ج: إذا كان عمله تعاوناً على الإثم (المعصية) فعليه إجتناب ذلك.

1477
الشبكات الهرمية

١السؤال:ما حكم التعامل مع الشركات الشبكية الهرمية والتي تعتمد الطريقة التالية: أن يشتري الإنسان منتجاً من الشركة ويأخذ صفة وكيل وله رقم، ثم يقوم بتسويق منتجات الشركة ويبيع بعض هذه المنتجات إلى شخصين وتصبح لهما أرقام أيضاً, ثم يعلّمهما ويدرّبهما ويقوم كل واحد منهما بدوره ببيع بعض المنتجات إلى شخصين آخرين, فإذا ما تم بيع المنتج إلى الطبقة الثالثة يميناً ويساراً، فعندها يأخذ الشخص بالطبقة الأولى مبلغاً معيناً, وهكذا في كل طبقة حتى تصبح شبكة هرمية لا حد لها. أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

ج: لا يخلو من إشكال، لأنه من المحتمل أن يكون مصداقا لأكل المال بالباطل الذي نهانا عنه القرآن الكريم.

1478
الشركات الهرمية

١السؤال:ظهرت في الشارع العراقي بعد سقوط النظام الصدامي عدة شركات تعمل وفق مفهوم (التنظيم الهرمي pyramid scheme ) ويُسمى أحياناً التسويق الشبكي (network marketing)، او التسويق متعدد الطبقات (multiـ layer marketing). فما حكم التعامل مع هذه الشركات؟ وإذا كان الحكم هو الحرمة فكيف يتصرف من تعامل مع هذه الشركات قبل علمه بالحكم؟

الجواب:

ج: التعامل مع هذه الشركات لا يخلو من إشكال لأن أكل المال عن طريقها قد يكون من مصاديق أكل أموال الناس بالباطل الذي نُهينا عنه بصراحة في القرآن الكريم. ومَنْ تعامل مع هذه الشركات عليه أن يتعامل مع الأموال المستحصلة باعتبارها مجهولة المالك ويدفعها كرد للمظالم.

1479
شركات التسويق الالكتروني

١السؤال:كثر الحديث في الفترة الراهنة عن شركات التسويق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، حيث تقوم هذه الشركات ببيع منتجاتها من مجوهرات وساعات وقلادات وإكسسوارات وغيرها ، تعتمد الشركة على مجموعة من المسوقين والوسطاء للشركة وبالمقابل يحصل الشخص المسوِّق لمنتجات الشركة عمولة على كل عملية تسويق ناجحة، وتزداد العمولة بازدياد عمليات التسويق. فما رأيكم الشريف إزاء هكذا معاملات؟

الجواب:

ج: إن هذه المعاملة لا تخلو من إشكال إذ أنها قد تكون من مصاديق أكل المال بالباطل الذي نهانا الله عنه بقوله: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” (29 سورة النساء)

1480
ضابطة كتب الضلال

١السؤال:كمكلَّف عندما أُريد التعامل بيعاً وشراءً بالمواد الثقافية المختلفة كيف لي أن اُميّز كتب الضلال من غيرها، هل من ضابطة منضبطة أستطيع التمييز من خلالها كمكلف ؟

الجواب:

ج: القدر المتيقن من المحرَّم هو إضلال الناس، فإذا كان اقتناء المواد الثقافية الضالة وحفظها يؤدي إلى الإضلال كان حراماً وإلا فلا، وتقدير ذلك إلى المكلف، فإن لم يكن ذا خبرة في هذا المجال رجع إلى من يثق به من ذوي الخبرة.

1481
كُتب الضلال

١السؤال:هل يصدق عنوان كتب الضلال على الكتب والمجلات والصحف التي تباع في أسواق المسلمين وهي تحمل نظريات وأفكاراً منحرفة عن الإسلام؟

الجواب:

ج: يصدق عليها عنوان الضلال، ولكن القدر المتيقَّن من المحرَّم هو إضلال الناس، فإذا كان إقتناء هذه الأمور وحفظها يؤدي إلى الإضلال حَرُمَ، وإلا فلا.

1482
المجسّمات الكاملة

١السؤال:فيما يرتبط بمجسّمات ذوات الأرواح فإنكم ترون حرمة التعاقد عليها بكل أنواع العقود (كما جاء في كتاب: فقه العقود ـ أصول عامة، صفحة 121)، فهل يشمل ذلك لعب الأطفال، خصوصاً تلك التي صُنعت لتشبه الإنسان في كل خواصّه وخصوصياته؟ وما الحكم في شرائها للأطفال؟

الجواب:

ج: لا فرق في حرمة المجسّمات الكاملة المشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم بين أن تكون لعب أطفال أو غيرها شريطة صدق التمثال عليها.

1483
سيارة أجرة ونوادي الحرام

١السؤال:أنا أعيش في الولايات المتحدة و لم أجد فرصة عمل، إلا إنني أستطيع أن أعمل كسائق سيّارة أجرة، والمشكلة في هذا العمل هي أنّه ربما أنقل بعض الناس إلى النوادي أو أماكن الحرام على حسب طلب الزبون، فما هو حكم هذا العمل، علما بأنني لا أعمل، و زوجتي هي التي تعمل وتصرف على العائلة؟

الجواب:

ج: إذا لم تقصد من إيصاله إلى الموقع إعانته على الإثم بل هو الذي إختار ذلك عند وصوله فلا إثم عليك، وهكذا فإنّ شغلك حلال إن شاء الله تعالى.

1484
الثمن من أموال محرّمة

١السؤال:ما حكم شراء شيء ودفع الثمن من أموال محرّمة (كالمستحصلة من الربا أو السرقة أو القمار أو ما شاكل ذلك)؟ وهل تكون المعاملة باطلة؟

الجواب:

ج: إذا كان الشراء في الذمّة فلا إشكال في أصل العقد، أمّا إذا كانت المعاملة تبادل عينٍ بعينٍ، ففيه إشكال، لأنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه.

1485
بيع الحلي المستعملة

١السؤال:هل يجوز بيع المعادن المستعملة كالذهب والفضة مثلا على أنها جديدة بعد تنظيفها وتلميعها؟

الجواب:

ج: مشكل.