بيع ملابس الرقص
١السؤال:عندي محل لبيع الملابس النسائية الجاهزة، فهل يجوز لي أن أبيع ملابس خاصة للرقص، علماً بأنّ من المحتمل أن يلبس الزبائن تلك الملابس في حالة الرقص أمام الرجال الأجانب؟
ج : يجوز لك البيع ما لم تقصد الحرام بذلك.
ج : يجوز لك البيع ما لم تقصد الحرام بذلك.
ج: يجوز إن كان لمنفعة محللة مقصودة، كبيعه لنقله إلى إنسان آخر، أو الاستفادة منه في المختبرات العلمية لأهداف مشروعة.
ج: إذا لم تكن المصادرة بوجه شرعي ـ كالتوافق عليها عند عقد من العقود ـ فانه لا يجوز.
ج: لا يحرم الرسم.
ج: كل أجر اُخذ بحرام يُردُّ إلى صاحبه، وعند عدم الإمكان يصبح من رد المظالم.
ج: إذا كان عمله تعاوناً على الإثم (المعصية) فعليه إجتناب ذلك.
ج: لا يخلو من إشكال، لأنه من المحتمل أن يكون مصداقا لأكل المال بالباطل الذي نهانا عنه القرآن الكريم.
ج: التعامل مع هذه الشركات لا يخلو من إشكال لأن أكل المال عن طريقها قد يكون من مصاديق أكل أموال الناس بالباطل الذي نُهينا عنه بصراحة في القرآن الكريم. ومَنْ تعامل مع هذه الشركات عليه أن يتعامل مع الأموال المستحصلة باعتبارها مجهولة المالك ويدفعها كرد للمظالم.
ج: إن هذه المعاملة لا تخلو من إشكال إذ أنها قد تكون من مصاديق أكل المال بالباطل الذي نهانا الله عنه بقوله: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” (29 سورة النساء)
ج: القدر المتيقن من المحرَّم هو إضلال الناس، فإذا كان اقتناء المواد الثقافية الضالة وحفظها يؤدي إلى الإضلال كان حراماً وإلا فلا، وتقدير ذلك إلى المكلف، فإن لم يكن ذا خبرة في هذا المجال رجع إلى من يثق به من ذوي الخبرة.
ج: يصدق عليها عنوان الضلال، ولكن القدر المتيقَّن من المحرَّم هو إضلال الناس، فإذا كان إقتناء هذه الأمور وحفظها يؤدي إلى الإضلال حَرُمَ، وإلا فلا.
ج: لا فرق في حرمة المجسّمات الكاملة المشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم بين أن تكون لعب أطفال أو غيرها شريطة صدق التمثال عليها.
ج: إذا لم تقصد من إيصاله إلى الموقع إعانته على الإثم بل هو الذي إختار ذلك عند وصوله فلا إثم عليك، وهكذا فإنّ شغلك حلال إن شاء الله تعالى.
ج: إذا كان الشراء في الذمّة فلا إشكال في أصل العقد، أمّا إذا كانت المعاملة تبادل عينٍ بعينٍ، ففيه إشكال، لأنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه.
ج: مشكل.