النية لا توجب الصوم
١السؤال:والدتي كانت قد نوت صوم شهر محرم بأكمله فمرضت بعد صوم سبعة أيام منه، فماذا عليها أن تفعل؟
ج: مجرّد النيّة لا يوجب الصوم على أحد.
ج: مجرّد النيّة لا يوجب الصوم على أحد.
ج: يُسمى هذا الحلف بيمين المناشدة، وهو الحلف الذي يقرنه الحالف مع الطلب والسؤال لكي يحثّ الطرف المقابل على الإستجابة لطلبه، ولا يترتب على هذا الحلف شيء لا على الحالف ولا على المحلوف عليه، فلا يجب على المحلوف عليه الإستجابة لطلب الحالف، بلى ينبغي عليه ذلك إحتراماً لإسم الجلالة، وبشكل عام فإن الأيمان – بكل أشكالها – مكروهة، فقد قال الله عزّ وجلّ: “وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ” (224 سورة البقرة) وجاء في الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام): (لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين..) إلا إذا كانت اليمين من أجل دفع ظلم عن نفسه أو غيره.
ج: صيغة النذر صحيحة فعليها الوفاء بالنذر، ولكن إذا كان النذر دون إستئذان الزوج كان من حقه إلغاء نذرها.
ج: يجب العمل بالنذر نفسه ولا يصح تغييره، ولكن ينبغي التفكير في طريقة توزيعه بشكل مناسب.
ج: لا بأس إذا كان النذر بصورة عامة ولم يكن خاصاً بضريح السيدة (عليها السلام) ومقامها.
ج: يجوز الإعطاء خارج البلد، كما يجوز إعطاء القيمة مع اشتراط أن يشتروا به طعاماً.
ج: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه ولا يترتب على هذه اليمين شيء، إلا أنّ هذه اليمين بذاتها محّرمة ويأثم من يحلف بها وعليه الإستغفار، كما أن الحلف بالقرآن لا يترتب عليه شيء أيضاً.
ج: لا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله عز وجل، لذلك لا كفّارة على الحلف بالقرآن، ولكن الكذب حرام وعليك الإستغفار والعزم على عدم العود، والله غفّار لمن تاب. أما إذا كان الكذب لمصلحة أكبر مثل الحفاظ على أسرة من الإنهدام ـ كما ذكرتَ في السؤال ـ فالظاهر عدم الإشكال فيه.
ج: إذا حلف الإنسان ــ حسب الشروط المذكورة في كتاب اليمين في الرسالة العملية- وجب عليه العمل بمضمون الحلف، وحَرُم عليه مخالفته، وفي حالة المخالفة بإرادته واختياره يكون آثماً وتجب عليه الكفّارة.
ج: إذا كانت شرائط النذر متوفرة مثل رجحان الدعاء في ذلك المكان، وخالف النذر باختياره وقدرته فعليه الكفارة، وإن عجز عن ذلك، فلا بأس.
ج: إذا لم يكن نذرك مؤقتاً بزمن معيّن يمكنك التأجيل.
ج: لا يجوز، لأنه واجب النفقة عليه.
ج: الأولى أن لا تفعل ذلك إلا عند الحاجة.