Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

الوصية والإرث

1633
الزوجة لاترث من الأرض

١السؤال:من المعلوم أنّ الزوجة لا ترث من الأرض وترث من قيمة البناء، فما الحكم: 1- لو كان للميت (الزوج) عدة منازل، فهل ينطبق عليها نفس الحكم؟

الجواب:

ج: نعم ينطبق.

1632
زوجة وأبناء عمومة

١السؤال:توفي رجل وليس له أولاد ولا أب ولا أم، وإنما ترك زوجة وأبناء أعمام وأبناء خال، فمن يرثه؟

الجواب:

ج: الزوجة ترثه إلى جانب أبناء العمومة وأبناء الخال فهم يشكلون الطبقة الثالثة من الورّاث.

1631
زوجة وإخوة

١السؤال:إذا مات الرجل وترك زوجة وعدداً من الأخوة، وليس له أولاد ولا أبوان ولا أجداد، كيف تُقسّم تركته؟

الجواب:

ج: ربع التركة (25%) للزوجة، والباقي للأخوة (ولتقسيم حصص الأخوة والأخوات تفاصيل تختلف باختلاف علاقة الأخوة بالميت هل هي عن طريق الأبوين أو الأب وحده أم الأم وحدها).

1630
أخوة غير أشقاء

١السؤال:توفيت إمرأة أرملة وليس لها أبناء أو أحفاد، بل لها أربعة إخوة وأخوات غير أشقاء، ولها أبناء أخ شقيق متوفى قبلها، وقد تركت أموالاً كثيرة فمن يرثها؟

الجواب:

ج: يرثها الأخوة والأخوات غير الأشقاء، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى من ذي قبل.

1615
إرث أبناء المتعة

١السؤال:أبناء وبنات الرجل من زوجته بالزواج المنقطع (المتعة) هل يرثون أباهم أم لا؟

الجواب:

ج: نعم، يرث الأبناء من الأب والأم، إنما الزوجان بالمنقطع لا يتوارثان.

1617
لماذا ارث المرأة النصف؟

١السؤال:لماذا ترث المرأة نصف الرجل؟

الجواب:

ج:
أولاً- ليست هذه قاعدة دائمة ففي بعض حالات الإرث قد ترث المرأة أكثر من الرجل أو تساويه، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض حالات اجتماع الذكور والإناث.
ثانياً- أما السبب فلأن الله تعالى قرر ذلك في القرآن الكريم.

1618
حكم الدية الموروثة

١السؤال:ولدي قُتل خطأً قبل فترة وكان عمره عشرون عاماً، وقد دفع لي أهل القاتل الدية -أو ما يُسمّى عندنا بالفصل- فما حكم هذا المال؟ وكيف أتصرف فيه؟

الجواب:

ج: تُعتبر الدية مثل سائر أموال المقتول فتُقضى منها ديونه إن كان مديوناً وتُنفَّذ منها وصيّته إن كانت له وصيّة، ثم يُقسَّم الباقي بين ورثته، ولكن المتقرِّب بالأم وحدها (كالأخ والأخت للأم) لا يرث من الدية شيئاً.

1620
البنت الواحدة

١السؤال:مات الأب وترك قطعة أرض وكان الوارث بنتاً واحدة فقط، فهل ترث الأرض؟

الجواب:

ج: إذا كان الوارث بنتاً واحدة فقط، فهي ترث كل التركة سواء كان أرضاً أو غير ذلك.

1621
الأبوان يشاركان الأولاد

١السؤال:هل يَرثُ أحدٌ غير الأولاد والزوجة المنزل الذي كان يسكن فيه المتوفى معهم؟

الجواب:

ج: الطبقة الأولى من الورّاث تتشكل من: الآباء والأولاد مع الزوج أو الزوجة، فإذا كان الأبوان أو أحدهما على قيد الحياة فهو يشارك الأولاد والزوجة في الإرث.

1622
يوصي لإبن زوجته

١السؤال:هل يستطيع شخص أن يوصي بإعطاء إبن زوجته نصيباً من الإرث مثل نصيب أبنائه؟

الجواب:

ج: يجوز لكل شخص أن يوصي بمقدار ثُلث أمواله ـ لا أكثرـ لكل من يريد بلا فرق بين الأقارب والأباعد.

1623
التسجيل باسم الولد

١السؤال:أمي – رحمها الله – كانت تمتلك في حياتها وكالة مواد غذائية، وفي حياتها سجّلتها باسمي، والآن وبعد وفاتها أخذ بقية الورثة يطالبونني بحصصهم، فهل لهم الحق في ذلك شرعاً؟

الجواب:

ج: ثبوت الإرث أو عدمه يدور مدار الملكيّة الشرعية الحقيقية للشيء أو عدمها، فإذا كان تسجيل الوكالة باسمك يعني تمليكك إياها بواسطة الأم وهي كانت تقصد ذلك، فأنت تملك الوكالة ولا يشاركك أحد من الورثة، أما إذا كان التسجيل مجرّد إجراء قانوني ظاهري لغرضٍ مّا دون أن تكون الأم قد ملّكتك الوكالة بالفعل، فهي من الإرث وينبغي أن تُقسَّم حسب السهام الشرعيّة.

1624
الأم ترث مع الأولاد

١السؤال:توفي شخص ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وترك وراءه أولاداً (ذَكَران وثلاثة إناث) وزوجته، فهل تأخذ والدته شيئاً من الميراث؟

الجواب:

ج: نعم، ترث الأم في هذه الحالة سُدس الميراث، وللزوجة الثُمن، والباقي يُقسَّم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

1625
كل التركة للأم

١السؤال:شاب توفي وبقيت أمه وأخوه و3 أخوات وهو غير متزوج، كيف توزع أمتعته التي كان يملكها مثل الأجهزة والملابس وبعض الأموال؟ هل ترثه أمه فقط أم أخوته أيضاً؟

الجواب:

ج: كل التركة ـ في هذه الصورة ـ للأم وحدها ، ولا يرث الإخوة والأخوات شيئاً.

1626
الأحفاد لايرثون

١السؤال:توفي جدي (والد والدي) وترك بيتاً، وورثته إبنتان، أما والدي فقد توفي في حياة جدي، ونحن الأحفاد (أي أولاد الولد المتوفى) بنت واحدة وولدان، فهل لنا حصّة من إرث الجد أم لا؟

الجواب:

ج: الأحفاد لا يرثون جدهم الميت ما دام للجد أولاد (ذكور أو إناث لا فرق) فحسب السؤال يكون الإرث من نصيب البنتين.

1627
هل يرث أولاد الولد؟

١السؤال:توفي رجل وترك ولداً وزوجة، وكان له ولد آخر قد توفي في حياته ولكن لولده المتوفى أولاد (أي أحفاد للميّت)، فهل يرث أولاد الولد أيضاً؟ وكم هي حصّتهم؟

الجواب:

ج: لا يرث الأحفاد شيئاً مع وجود ولد للميت، فالتركة للولد والزوجة.

1628
لايرث الإخوة مع الأم

١السؤال:شخص مات وترك وراءه أمّه، وأخوة وأخوات من الأبوين، وثلاثة من الأب، (أبوه كان قد مات قبله) فكيف تُقسَّم تركة الميِّت؟

الجواب:

ج: كل تركة الميت للأم، لأنّ مرتبة الأخوة والأخوات تأتي بعد الأبوين وليس معهما.

1629
زوجة وثلاث بنات

١السؤال:مات رجلٌ، ولم يترك وصيّة، وله زوجة وثلاث بنات، فما هي الطريقة الشرعية لتوزيع الإرث؟

الجواب:

ج: ثُمن التركة (أي 5/12 بالمئة) هي حصّة الزوجة في هذه الحالة، والباقي يوزّع على البنات بالسويّة.

1613
الزوجة وايجار الشقة الموروثة

١السؤال:توفي والدي وعنده زوجتان وأبناء وبنات. والزوجة لا ترث من الأرض بل ترث من العروش التي على الأرض، ومن ضمن التركة شقّة مؤجّرة، فهل ترث الزوجة من كل الإيجار، علما بأنَّ الشقة مكوَّنة من أرض + البناء؟ أم ترث من إيجارالبناء فقط؟

الجواب:

ج: الظاهر إنّ الشقّة قد انتقلت إلى الورثة، وإليها من دون رقبة الأرض، فلا تستحق من الإيجار ما يقابل تلك الرقبة حسب محاسبات الخبراء.

1612
الزوجة والتصرف بالتركة

١السؤال:إمرأة تزوّجت ولكن زوجها توفي بعد العقد الشرعي وقبل الدخول، فوجدت الزوجة كمية من المال في خزانة زوجها الموجودة في بيت أهله فأخذت المال لكي تتصدق به عن زوجها، فما حكم هذا المال؟

الجواب:

ج: إن كان المال لزوجها حتماً فهو للورثة، والزوجة هي واحدة من الورّاث فإن كان له أب وأم فإنهما يرثانه أيضاً، فلا يحق للزوجة أن تتصرَّف بالمال لوحدها حتى ولو للتصدّق وأعمال البر عن الزوج.

1611
بين الورثة والمشتري

١السؤال:شخص إقترض ثلاثمائة ألف من الدولة وسدد خمسين ألف ريال وباع البيت بستمأة ألف ريال، يدفع المشتري منها 250 ألف ريال والباقي يسدد به القرض، ثم توفي المالك الأول والآن الدولة أعفت المتوفى من باقي القرض، فهل يحق لورثة البائع المتوفى أن يطالبوا المشتري بالقرض المعفى عنه أباهم باعتباره قيمة بقية البيت أم لا؟

الجواب:

ج: إذا كان عفو الدولة خاصاً بالمتوفى قانوناً، فالظاهر إنّ الورثة يملكون المال ويحق لهم المطالبة، والأحوط التراضي بالصلح، والله العالم.

1610
الحرمان من الإرث

١السؤال:هل يستطيع الإنسان أن يحرم كل أبنائه أو بناته أو بعضهم من الميراث؟

الجواب:

ج: الميراث يُقسَّم حسب الموازين الشرعية، ولا يستطيع أي شخص أن يحرم أحداً من الميراث الذي يستحقه بحكم الشرع.

1605
توفي وترك وصيّتين

١السؤال:توفي رجل وهو بكامل قواه العقلية وترك وصيتين، الأولى قبل 3 سنوات من وفاته، والثانية قبل شهرين منها. الوصية الأولى: أوصى لابنه الثالث 10% من أملاكه كلها، وهو الوصي وبها توقيعه والشهود. والوصية الثانية: وصّى بها للإبن الأكبر ووصّى فيها قضاء سنة كاملة للصلوات الواجبة، قضاء ما في الذمة حجتين، قضاء ما في الذمة 6 صلوات الآيات، صدقة لجمعية خيرية بمبلغ معيّن، والوصية لا توقيع للمتوفى فيها، ولا شهود لها إلا كاتب الوصيّة وهو رجل مؤمن ملتزم معروف في البلد بذلك، علماً أنّ المتوفى كان قد ذَكَرَ الوصية الثانية لابنه الرابع. السؤال هو: بأي الوصيتين يؤخذ؟ الأولى أم الثانية؟

الجواب:

ج: إذا كنتَ متأكّداً من الوصيّة الأولى فلابدّ من الجمع بينهما وبين الثانية عند الإمكان وعدم التنافي، وعند التنافي يؤخذ بالثانية، والله العالم.

1606
العمل خلافاً للوصيّة

١السؤال:توفي والدي وترك إرثاً كبيراً، وترك وصيّة جاء في بنودها مساعدة الأقربين من أولاد وبنات عمي وهم محتاجون، وأخي الكبير هو الوصي على التركة، فبدل مساعدة المحتاجين من أبناء عمي وبناته أخذ ثلث والدي وتبرع به لمشروع خيري، فهل يصح هذا؟

الجواب:

ج: على الوصي أن يعمل بمضمون الوصية في إطار ثلث التركة. وإن كان هناك خلاف بين الورثة والوصي حول الوصية أو بعض تفاصيلها فينبغي مراجعة أحد العلماء لحل المشكلة حضورياً.

1608
الوارث المعترض على الوصيّة

١السؤال:شخص أوصى بتخميس تركته وإخراج الثلث منها، وبعد الوفاة إعترض أحد الورثة وأنكر الوصيّة طالباً حصّته بدون خمس وثلث، وبعد مرافعات ومنازعات قرروا إعطاءه حصته بدون إخراج الخمس والثلث وذلك للضرورة، وسؤالنا: هل يجوز شراء حصّة هذا الوارث الذي أخذ حصّـته بدون تطبيق بنود الوصيّة؟.

الجواب:

ج: من كان على يقين من الوصيّة لا يشتري حصّته.

1609
البناء في البيت الموروث

١السؤال:شخص أوصى ألا يُقسَّم بيت العائلة بين الورثة إلا بعد ثلاثين سنة من وفاته، وفي هذه الفترة يكون لسُكنى البنات والأولاد الذين لم يتزوجوا، ولكن بعد وفاته تسالم جميع الورثة على أن يُبنى في قسم من البيت مُلحق لأحدهم لكي يسكن ويتزوج فيه، فهل في البناء هذا إشكال، مع أن ذلك ليس باسم التقسيم، ولكن ليحل بعض المشاكل العائلية؟

الجواب:

ج: لا يجب العمل بهذا النوع من الوصايا إلا إذا تراضى جميع الورثة على ذلك أو كانت الوصية من قبيل الوقف على الذرية الذي له أحكامه الخاصّة. أمّا البناء في البيت إذا كان برضا جميع الورثة لا إشكال فيه.

985
صيغة الوصية؟

١السؤال:هل يوجد صيغة معينة للوصية؟

الجواب:

الوصية ليست واجبة بل مستحبة، وليس لها صيغة خاصة في الشرع.

994
ثلث جدتي

١السؤال:يوجد لدي باقي ثلث جدتي وقدره ثمانمائة ريال، هل يجوز قراءة ثمان ختمات من القرآن وإهداء ثوابها إليها وأخذ هذا المبلغ كأجر لتلاوة القرآن؟

الجواب:

لا إشكال فيه.

993
النذر والتركة

١السؤال:هل ينتقل النذر مع التركة إلى الورثة في حالة عدم أدائه في حياة المورث؟

الجواب:

إذا كان النذر المالي قد وجب على الميت في حياته ولم يؤده، اُخرج من أصل التركة كسائر الواجبات المالية.

992
من أي أموال الميت يُخرج الدَيْن؟

١السؤال:في تقسيم التركة يُستثنى – كما هو معلوم – الديون التي في ذمة المتوفى من أصل التركة، فلو كان في ذمة المتوفى خمس وكان يملك عقارات، وكان لديه زوجة وأولاد، ومعلوم أن الزوجة لا ترث من الأرض، فهل يُستثنى ذاك الدين من مجموع التركة؟ أم من خصوص الأرض؟ أم يلاحظ بالنسبة؟ ولا يخفى أن ذلك سيؤثر على الزوجة بشكل أو بآخر؟

الجواب:

يُخرج الدَيْن من مجموع التركة.

991
الخواتم العديدة والحبوة

١السؤال:لو كان للميت أكثر من خاتم، فهل كلها حبوة؟ وهل يتغير الحكم بين كونها خاتمين أو ثلاثة وبين كونها خواتم كثيرة؟

الجواب:

لا فرق إ ذا كانت من خاصته.

990
السيارة والحبوة

١السؤال:هل تعتبر السيارة من الحبوة (بمثابة الراحلة) في الميراث؟ وهل يختلف الحكم بين كون سعرها متعارفاً أومرتفعًا جدًا؟ وما الحكم لو كان لديه أكثر من سيارة؟

الجواب:

المشهور أن الحبوة مخصوصة بالأمور الأربعة، وهناك قول بأن السيارة جزء منها شريطة أن تكون خاصة بالأب وليس سيارة العائلة ويستخدمها الأب في الأمور الخاصة والعائلية، والأحوط في ذلك التراضي.

989
وصية الميت لولده المجنون

١السؤال:أوصى الميت بأن يستفيد ولده المجنون من البيت مادام حياً، ولكن الورثة لا يرضون بذلك ويطلبون بيعه وتقسيم ثمنه، فما هي الوظيفة الشرعية؟

الجواب:

الوصية تسري بمقدار ثلث أموال الميت فقط، أما الزيادة على الثلث فتتوقف على إجازة الورثة.

988
لماذا الولاية للجد، ولاترث الزوجة من الأرض؟

١السؤال:أرغب في معرفة العلة في سبب وصاية الجد من الأب على الأولاد، ومعرفة سبب عدم توريث الزوجة في الأرض الموروثة؟

الجواب:

أما سبب وصاية الجد للأب، فلأنه أب الأب وله الخبرة والحكمة في إدارة الأمور أكثر من الأولاد، وهو أشفق عليهم من غيره. وأما عدم توريث الزوجة من الأرض، فقد قيل في علته أن المرأة قد لا تكون من نفس القبيلة والعشيرة التي ينتمي إليها الزوج، وتوريث الزوجة هنا يؤدي إلى تداخل ملكية الأرض خاصة عندما تكون الأرض ملكا للعشيرة أو القبيلة ـ كما كان الأمر في السابق ـ فكان التوريث يؤدي إلى الإحراج والنزاع، ولذلك فقد قررت الرواية توريث المرأة من الأبنية وليس من الأرض. والله العالم.

987
عندما يشك الورثة في الوصي

١السؤال:لو عين الموصي وصيًا للقيام بتنفيذ وصاياه، وعين عليه ناظرًا، لكن الناظر مات قبل موت الموصي، ولم يقم (الموصي) بتعيين ناظرٍ آخر مكان الناظر المتوفى (ولم يعلم أن ذلك كان غفلة منه أو أنه لا يريد تعيين ناظرٍ آخر، فهل للورثة بعد موت الموصي أن يعينوا ناظرًا آخر، خصوصًا إذا لم يثق بعض الورثة بقيام الوصي بتنفيذ الوصية على وجهها؟

الجواب:

تعيين الناظر ليس واجباً على الموصي والأصل عدم تعيينه من قبله، وإذا كان هناك شك عند بعض الورثة في تصرفات الوصي فيمكن مراجعة الحاكم الشرعي وتسوية الأمر معه.

986
الوصي وناظر الورثة

١السؤال:إذا وضع الموصي وصياً وناظراً في توزيع ثلث التركة، وبعد مدة من الزمان توفي الناظر في حياة الموصي ولم يجدد الموصي وصيته حتى توفي، وبعد وفاة الموصي طلب بعض الورثة ناظراً بدلاً عن الذي توفي، فهل يلزم الوصي بالناظر حسب طلب بعض الورثة أم لا؟

الجواب:

لا يجب على الوصي التقيد بالناظر المعين من قبل الورثة، إلا إذا رفع الورثة أمرهم للحاكم الشرعي وعين الحاكم ناظراً.