الزوجة لاترث من الأرض
١السؤال:2- لو كان للميت عدة أراضٍ غير مبنيّة، فهل ينطبق عليها نفس الحكم أيضا؟
ج: نعم ينطبق.
ج: نعم ينطبق.
ج: نعم ينطبق.
ج: الزوجة ترثه إلى جانب أبناء العمومة وأبناء الخال فهم يشكلون الطبقة الثالثة من الورّاث.
ج: ربع التركة (25%) للزوجة، والباقي للأخوة (ولتقسيم حصص الأخوة والأخوات تفاصيل تختلف باختلاف علاقة الأخوة بالميت هل هي عن طريق الأبوين أو الأب وحده أم الأم وحدها).
ج: يرثها الأخوة والأخوات غير الأشقاء، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى من ذي قبل.
ج: لا ترث، فالكفر أحد موانع الإرث.
ج: نعم، يرث الأبناء من الأب والأم، إنما الزوجان بالمنقطع لا يتوارثان.
ج:
أولاً- ليست هذه قاعدة دائمة ففي بعض حالات الإرث قد ترث المرأة أكثر من الرجل أو تساويه، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض حالات اجتماع الذكور والإناث.
ثانياً- أما السبب فلأن الله تعالى قرر ذلك في القرآن الكريم.
ج: تُعتبر الدية مثل سائر أموال المقتول فتُقضى منها ديونه إن كان مديوناً وتُنفَّذ منها وصيّته إن كانت له وصيّة، ثم يُقسَّم الباقي بين ورثته، ولكن المتقرِّب بالأم وحدها (كالأخ والأخت للأم) لا يرث من الدية شيئاً.
ج: نعم ترث.
ج: إذا كان الوارث بنتاً واحدة فقط، فهي ترث كل التركة سواء كان أرضاً أو غير ذلك.
ج: الطبقة الأولى من الورّاث تتشكل من: الآباء والأولاد مع الزوج أو الزوجة، فإذا كان الأبوان أو أحدهما على قيد الحياة فهو يشارك الأولاد والزوجة في الإرث.
ج: يجوز لكل شخص أن يوصي بمقدار ثُلث أمواله ـ لا أكثرـ لكل من يريد بلا فرق بين الأقارب والأباعد.
ج: ثبوت الإرث أو عدمه يدور مدار الملكيّة الشرعية الحقيقية للشيء أو عدمها، فإذا كان تسجيل الوكالة باسمك يعني تمليكك إياها بواسطة الأم وهي كانت تقصد ذلك، فأنت تملك الوكالة ولا يشاركك أحد من الورثة، أما إذا كان التسجيل مجرّد إجراء قانوني ظاهري لغرضٍ مّا دون أن تكون الأم قد ملّكتك الوكالة بالفعل، فهي من الإرث وينبغي أن تُقسَّم حسب السهام الشرعيّة.
ج: نعم، ترث الأم في هذه الحالة سُدس الميراث، وللزوجة الثُمن، والباقي يُقسَّم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
ج: كل التركة ـ في هذه الصورة ـ للأم وحدها ، ولا يرث الإخوة والأخوات شيئاً.
ج: الأحفاد لا يرثون جدهم الميت ما دام للجد أولاد (ذكور أو إناث لا فرق) فحسب السؤال يكون الإرث من نصيب البنتين.
ج: لا يرث الأحفاد شيئاً مع وجود ولد للميت، فالتركة للولد والزوجة.
ج: كل تركة الميت للأم، لأنّ مرتبة الأخوة والأخوات تأتي بعد الأبوين وليس معهما.
ج: ثُمن التركة (أي 5/12 بالمئة) هي حصّة الزوجة في هذه الحالة، والباقي يوزّع على البنات بالسويّة.
ج:نصيبها الربع (25%).
ج: الظاهر إنّ الشقّة قد انتقلت إلى الورثة، وإليها من دون رقبة الأرض، فلا تستحق من الإيجار ما يقابل تلك الرقبة حسب محاسبات الخبراء.
ج: إن كان المال لزوجها حتماً فهو للورثة، والزوجة هي واحدة من الورّاث فإن كان له أب وأم فإنهما يرثانه أيضاً، فلا يحق للزوجة أن تتصرَّف بالمال لوحدها حتى ولو للتصدّق وأعمال البر عن الزوج.
ج: إذا كان عفو الدولة خاصاً بالمتوفى قانوناً، فالظاهر إنّ الورثة يملكون المال ويحق لهم المطالبة، والأحوط التراضي بالصلح، والله العالم.
ج: الميراث يُقسَّم حسب الموازين الشرعية، ولا يستطيع أي شخص أن يحرم أحداً من الميراث الذي يستحقه بحكم الشرع.
ج: إذا كنتَ متأكّداً من الوصيّة الأولى فلابدّ من الجمع بينهما وبين الثانية عند الإمكان وعدم التنافي، وعند التنافي يؤخذ بالثانية، والله العالم.
ج: على الوصي أن يعمل بمضمون الوصية في إطار ثلث التركة. وإن كان هناك خلاف بين الورثة والوصي حول الوصية أو بعض تفاصيلها فينبغي مراجعة أحد العلماء لحل المشكلة حضورياً.
ج: من كان على يقين من الوصيّة لا يشتري حصّته.
ج: لا يجب العمل بهذا النوع من الوصايا إلا إذا تراضى جميع الورثة على ذلك أو كانت الوصية من قبيل الوقف على الذرية الذي له أحكامه الخاصّة. أمّا البناء في البيت إذا كان برضا جميع الورثة لا إشكال فيه.
الوصية ليست واجبة بل مستحبة، وليس لها صيغة خاصة في الشرع.
لا إشكال فيه.
إذا كان النذر المالي قد وجب على الميت في حياته ولم يؤده، اُخرج من أصل التركة كسائر الواجبات المالية.
يُخرج الدَيْن من مجموع التركة.
لا فرق إ ذا كانت من خاصته.
المشهور أن الحبوة مخصوصة بالأمور الأربعة، وهناك قول بأن السيارة جزء منها شريطة أن تكون خاصة بالأب وليس سيارة العائلة ويستخدمها الأب في الأمور الخاصة والعائلية، والأحوط في ذلك التراضي.
الوصية تسري بمقدار ثلث أموال الميت فقط، أما الزيادة على الثلث فتتوقف على إجازة الورثة.
أما سبب وصاية الجد للأب، فلأنه أب الأب وله الخبرة والحكمة في إدارة الأمور أكثر من الأولاد، وهو أشفق عليهم من غيره. وأما عدم توريث الزوجة من الأرض، فقد قيل في علته أن المرأة قد لا تكون من نفس القبيلة والعشيرة التي ينتمي إليها الزوج، وتوريث الزوجة هنا يؤدي إلى تداخل ملكية الأرض خاصة عندما تكون الأرض ملكا للعشيرة أو القبيلة ـ كما كان الأمر في السابق ـ فكان التوريث يؤدي إلى الإحراج والنزاع، ولذلك فقد قررت الرواية توريث المرأة من الأبنية وليس من الأرض. والله العالم.
تعيين الناظر ليس واجباً على الموصي والأصل عدم تعيينه من قبله، وإذا كان هناك شك عند بعض الورثة في تصرفات الوصي فيمكن مراجعة الحاكم الشرعي وتسوية الأمر معه.
لا يجب على الوصي التقيد بالناظر المعين من قبل الورثة، إلا إذا رفع الورثة أمرهم للحاكم الشرعي وعين الحاكم ناظراً.