شرط الواقف
١السؤال:إذا اشترط واقف المسجد أن يُكتب أسمه على المسجد، ولكن القائم على بناء المسجد لم يعمل بهذا الشرط، فما هو الحكم؟
ينبغي التقيد بشروط الواقف لأن الوقوف على ما يوقفها أهلها.
ينبغي التقيد بشروط الواقف لأن الوقوف على ما يوقفها أهلها.
إذا كانت القيمومة من شؤون المسجد وكانت هناك أموالٌ مخصصة للإنفاق على شؤون المسجد، باستطاعتك الأخذ بما يسمح به العرف. وبيع الأشياء الزائدة لمصلحة المسجد جائز إن كانت هناك ضرورة أو فائدة.
يجوز ذلك مادام موافقاً مع شؤون الوقف.
يجوز تبديل المكيفات القديمة بالجديدة، بمعنى شرائها من متولي المسجد في مقابل المكيفات الجديدة.
المسجد مرفق من المرافق العامة وحق من حقوق الناس، ومن حقهم أن يستمعوا إلى الأذان في أوقاته، ولكن إذا تجاوز القائمون على المسجد الحدود العرفية في الاستفادة من المسجد مما سبب ضرراً للجيران أو غيرهم، فللجيران أن يمنعوا ذلك بالتي هي أحسن.
الذي يسبق إلى موقع في المسجد فله حق الأولوية فيه ما دام مشتغلاً بما يتناسب وحضوره في المسجد.
واجبات المتولي هي: القيام بمصالح المسجد أو الحسينية حسب الشرع والعرف ونص الواقف.
إن لم تكن الأرض موقوفة عادت إلى المالك أو ورثته.
1ـ لا يجب عليك أخذه، ولكن إذا التقطته من الأرض فعليك تحمل مسؤوليته.
2ـ إذا كان المال الملتقط أقل من الدرهم الشرعي(2.5 غرام من الفضة )، يجوز لك أن تتملكه رأساً، أما إذا كان بمقدارالدرهم الشرعي وأكثر فالحكم يختلف.
3ـ إذا كان المال أكثر من الدرهم الشرعي، يجب عليك تعريفه والفحص عن صاحبه مدة عام واحد، فإن لم تجد صاحبه بعد التعريف فأنت مخير بين أحد أمور ثلاثة : أن تتملك اللقطة أو تتصدق بها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك تضمن قيمتها، أو إبقاؤها بيدك أمانة بانتظار وجدان صاحبها.
إذا كان أقل من درهم شرعي جاز له امتلاكه، أما إذا كان أكثر من ذلك وجب عليه تعريفه سنة كاملة حتى يدفعه لصاحبه، وفي المسألة تفاصيل مذكورة في أحكام اللقطة في الرسائل العملية.