1486
بيع العملة بالمؤجّل
١السؤال:هل يجوز لي بيع العملة الصعبة (الدولار – مثلاً -) بالعملة المحلية حسب السعر الذي نتفق عليه (وهو عادة يكون أكثر من قيمة السوق اليوم) على أن يدفع لي الثمن مؤجّلاً وبشكل مقسَّط؟
الجواب:
ج : الأحوط وجوباً عدم جواز ذلك، لاشتراط التقابض في المجلس في بيع كل النقود الرائجة.