السفر للدراسة
١السؤال:ماذا عن سفر البنت العشرينية لوحدها للدراسة في الدول الأوربية من غير محرم، وماذا يترتب عليه شرعا؟
ج: بالنسبة لدراسة البنت لوحدها في الخارج، إن كان ذلك مظنّة الإنحراف والفساد فمشكل.
ج: بالنسبة لدراسة البنت لوحدها في الخارج، إن كان ذلك مظنّة الإنحراف والفساد فمشكل.
ج: لا ينبغي للذكر البالغ أن يسبح في مسبح مختلط مع النساء لأنه قد يؤدي الى الحرام مثل النظر الى اجسامهنّ او التماس معهن او ما اشبه، والأحكام الشرعية لا تتغير حسب عادات المجتمعات المختلفة. أما الولد غير البالغ فلا يحرم ذلك بشكل مبدئي، إلا إذا كنتم تعرفون أن هذا العمل يؤثّر سلباً على تربيته وسلوكه في المستقبل.
ج: مبدئياً يجوز السفر للدراسة، فقد جاء في الحديث الشريف: (اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم) ولكن على المرء – سواء في بلده أو في بلد الدراسة – أن يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام، ولا ينساق مع تيار الفساد والإنحراف، وأن يتقي الله، وأن يعرف الحلال والحرام لكي يتجنب ما لا يجوز.
ج: إذا كانت الفتاة مرضية من حيث الدين والأخلاق فعليك الإسراع بخطبتها رسمياً من أسرتها، فإذا تمت الموافقة فاعقد عليها وأقم علاقتك معها بالحلال، وإذا رُفضت الخطبة فأخرجها من تفكيرك حتى لا تقع في الحرام والعياذ بالله.
ج: ينبغي الطلب من الأخوة مراعاة هذا الأمر، وإعطاء الفرصة الكافية للنساء للتحجب عند دخول شخص أجنبي إلى البيت، وعدم الإستعجال في ذلك.
ج: بذكر الله كثيراً، والإلتزام بالواجبات والفرائض الدينية، والتفكير في خلق الله وصنعه تبارك وتعالى، والمزيد من قراءة القرآن وتلاوة الأدعية. والرجل بطبعه يميل إلى إمرأة يقترن بها، فعليك التعجيل بالزواج على سنّة الله ورسوله، حتى لا تقع في المحذور.
ج: لا بأس بالأحاديث العادية في إطار الدراسة وما شاكل، أما الصداقة بين الجنسين، والخلوة بينهما من دون وجود شخص ثالث في مكان مغلق، والمصافحة، وما شاكل ذلك فلا يجوز، والجلوس إذا لم يكن ملاصقاً ولم يكن فيه إثارة فلا بأس أيضاً، وبشكل عام على المؤمن أن يحتاط لدينه، فمثل هذه الأمور هي النوافذ التي يدخل عبرها الشيطان لتحريف الإنسان، فعليكم الإقتصار على قدر الضرورة والحذر الدائم لتجنب السقوط فيما لا يرضاه الله تعالى.
ج: مصافحة الأجنبية غير جائز، وعليك أن تُقنع من هم حولك بأنَّ هذا السلوك هو إحترام للمرأة في ديننا وليس تحقيراً لها. وإذا كان عدم المصافحة يشكل حرجاً عليك فجائز، ولكن على المسلم في كل الأحوال أن يحتاط لدينه.
ج: يجوز بشرط عدم الخوض في الامور المثيرة وعدم التغنج في الكلام، والافضل الاقتصار على الضرورة.
ج: التحدث مع المرأة الأجنبية في الأمور العادية ليس حراماً بحد ذاته، إلا أنك أشرتَ إلى قضية هامة جداً حيث خفتَ الإنجرار إلى المحرمات، وهذا كلام صحيح، فالشيطان يأتي الشباب ــ عادةً ــ من هذه النافذة، فيغويهم من الحلال إلى الحرام، ولذلك نحن ننصح بالإقتصار على الضرورة فقط، والإنتباه إلى حبائل وخدع الشيطان، وتخوّفك في محله، والأفضل في العلاقات عبر النت الإقتصار على الجنس المماثل، وهكذا في مسألة تبادل أرقام الهواتف، وفقك الله لطاعته وجنّبك معاصيه.
ج: ينبغي عدم التمادي في الكلام غير الضروري والضحك والمفاكهة والمزاح مع المرأة الأجنبية، وكذلك عدم إستخدام العبارات التي لا يستخدمها المؤمنون إلا مع المحارم.
ج:
1ـ التحدث في الأمور العادية لا بأس به، وإن كان الأفضل الإقتصار على الضرورة فقط.
2ـ أما التحدث في الأمور الجنسية فحرام وعليك إجتناب ذلك، وعليك أن تقدِّر إمتناع الفتاة عن هذا الشيء، فهذا يدل على إيمانها وإلتزامها، واحذر أن تجرّها إلى فخاخ الشيطان، وما يخرج منها من السائل لا يدل على الجنابة ولا غسل عليها بسبب ذلك.
3ـ إذا كنت تقصد الزواج فعلاً مع البنت فليس الطريق هو الأحاديث المثيرة عبر النت أو الهاتف، بل عليك أن تكون صادقاً معها وأن تُقدم على الزواج عن الطرق العرفية الصحيحة وتعقد عليها، حتى يوفقكما الله لحياة سعيدة من دون الوقوع في المعصية والحرام.
ج: الحب بمعناه اللغوي، مثل أن يحب الشخص والديه، أو زوجته، أو زوجها، أو أولاده، أو أصدقاءَه، ليس حراماً، بل هو فضيلة، أما أن يحب الرجل إمرأة أجنبية ـ أو العكس ـ حباً شهوانياً من دون أن يستتبع ذلك الزواج الشرعي ففيه إشكال.
ج:
1ـ ما كان للأخت الصغرى العبث بجهاز أختها والبحث عن أسرارها، فهذا العمل غير جائز بشكل عام.
2ـ والآن حيث اكتشفتما هذا الأمر، فاللازم الستر عليها قدر الإمكان إلا للإصلاح والهداية.
3ـ وعليكِ البحث عن أفضل الطرق المؤدية للإصلاح وليس للتخريب وتعقيد الأمور، فإذا كان الأخ الأكبر ـ في تقديرك ـ يتحلّى بالحكمة والحلم ما يجعله قادراً على معالجة الموضوع فلا بأس بطرح المسألة معه للعمل على هدايتها وإصلاح سلوكها وإنقاذها من الحرام.
ج: لا يعتبر خلوة محرمة، ولكنه غير جائز من حيث حرمة إثارة الغرائز الجنسية بغير الطريق الحلال.
ج: فيه إشكال.
ج: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية وكذلك العكس حرام، وإحراج الرجل وعدمه لا يغيّر الحكم، وكذلك كبر السنّ لا يغيِّر الحكم.
ج: مبدئياً عمل المرأة خارج البيت مع الإلتزام الكامل بالأحكام الشرعية ليس حراماً، وإذا كانت متزوِّجة فخروجها من البيت يتوقف على إذن الزوج.
ج: لا بأس مع الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل وسائر الأحكام الشرعية المرتبطة بالعلاقة بين الجنسين مع الأمن من الوقوع في الحرام.
ج:
1ـ الشريعة لا تخالف عمل المرأة بشرط أن يكون في إطار الموازين والأحكام الشرعية الواردة بشأن حضور المرأة في المجتمع وعلاقتها مع الأجانب من الرجال (وهذه الأحكام مذكورة في الفقه).
2ـ الحجاب واجب على المرأة حسب الموازين المذكورة في الشرع (أي ستر كل البدن ما عدا الوجه والكفّين) أما ثياب الستر فلم يرد في الشرع شيء بشأن كيفيّتها، فكل ما يحقق الستر الشرعي من دون إثارة وفتنة فلا إشكال فيه.
3ـ أما النعوت التي ذُكرت للمرأة المؤمنة المحجّبة، فهي إما صادرة من الأعداء فهو عن حقد وعداء، وإما صادرة من بعض أبناء مجتمعنا فهو عن غفلة وجهل، فيجب على المؤمنين القيام بواجبهم في توعية المجتمع بالحدود الشرعية وأحكام الدين، وضرورة الإلتزام بها.
ج: إذا كان ذلك يؤدي إلى الإثارة والفساد فلا يجوز.
ج: عمل المرأة في الأماكن المختلطة، أو التسوّق من محلات الرجال جائز بشرط الإلتزام الكامل بالحجاب الإسلامي وسائر أحكام الشريعة فيما يتعلق بعلاقة المرأة بالرجل الأجنبي وبالعكس.
ج: الزنى له تعريفه المحدّد في الفقه، وما ذُكر ليس من الزنى، ولكنه عمل محرّم جداً ويجب الإجتناب عنه.
ج: يجوز، إذا كان التردد في الأماكن المأهولة بحيث لا يعد وجودها مع السائق من الخلوة المحرَّمة.
ج: إذا كانا بالغين لا يجوز، سواء كانت ريبة أم لم تكن.
ج: لا بأس بمصافحة غير المسلم من نفس الجنس، أما مصافحة المرأة للرجل وبالعكس فلا يجوز.
ج: إذا كان في ترك المصافحة حرجٌ شديد فلا بأس، ومع الإمكان ينبغي أن يكون من وراء الثوب أو القفاز أو ما شاكل، ويجب عدم الضغط على يدها.
ج: لا بأس بذلك، لكن مع أخذ الحيطة والحذر لئلا تقع في المحذور، لأنّ هذا من مزالق الشيطان.
ج:
1- الإختلاط (بمعنى تواجد الرجال والنساء في مكان واحد كالشارع، أو السوق، أو حتى العمل، وغير ذلك من أماكن التجمّع) لا إشكال فيه مبدئياً مع الحفاظ على كل الموازين الشرعية المرتبطة بأحكام العلاقة بين الرجال والنساء. ولكن تبرز الإشكالية عندما يكون الإختلاط مقدمة لمفاسد أخرى تنتهي إلى الحرام. فالإختلاط في مجتمع ملتزم بالأحكام والموازين الشرعية لا إشكال فيه مبدئياً.
أما الإختلاط في مجتمع تطغى عليه الثقافة الفاسدة والأفكار المنحرفة والمثيرات الشهوية والسلوكيات المتسرّبة من تأثير الفضائيات المنحرفة، فلا يخلو من إشكال.
2- أما لمس الرجل للمرأة الأجنبية أو العكس (ومنه المصافحة) فلا إشكال في حرمته بإجماع المسلمين، بل ذلك من الضروريات المسلّم بها لدى كل المذاهب الإسلامية. والدليل على ذلك كثير نشير إلى إثنين فقط:
ألف: من أبرز الآيات القرآنية التي تعالج العلاقة بين الرجل والمرأة (الأجنبيين) هما الآيتان 31 و32 من سورة النور واللتان تأمران المؤمنين والمؤمنات بغضّ البصر عن بعضهم البعض. فإذا كان النظر منهيّاً عنه فكيف باللمس والمصافحة؟
باء: هناك روايات وردت حول المصافحة بالذات:
– سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة التي ليست بذات محرم؟ فقال عليه السلام: (لَا، إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْب) .
– وقال سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، فقال عليه السلام: (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ، إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: أُخْتٌ، أَوْ بِنْتٌ، أَوْ عَمَّةٌ، أَوْ خَالَةٌ، أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ، أَوْ نَحْوُهَا. فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا) .
والظاهر إنّ المقصود المرأة التي يحرم أن يتزوّجها أصلاً لا بالعارض، فلا يشمل مثل أخت الزوجة التي يحرم تزوّجها من جهة كونها أخت الزوجة، وهكذا في الموارد المشابهة.
ج: مجرد الإختلاط في مثل أمور التعليم والتدريب لا إشكال فيه مبدئياً إذا لم تترتب على ذلك مفسدة أو إرتكاب شيء من المحرّمات، مع الإلتزام بالأحكام الشرعية فيما يرتبط بالعلاقة بين الجنسين.
ج: لا يجوز الإختلاط في مكان يوجب الريبة (خوف الوقوع في الحرام) أو النظر إلى الحرام.
ج: مصافحة الأجنبية غير جائز. والأجنبية هي كل إمرأة يجب عليها أن تتحجّب أمامَك ويحرم عليك النظر إليها، أمّا غير هذه كالأم والأخت والعمة والخالة والجدّة وبنات الأخ وبنات الأخت وأم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن وبنت الزوجة (من زوج آخر)، فيجوز مصافحتهن.
ج: لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ولا فرق في الحكم بين المسلمة وغيرها.
ج: لا يجوز إقامة علاقات غير شرعية مع الجنس الآخر.
ج: لا بأس بتكلم المرأة مع الرجل في الحدود المذكورة في السؤال.
ج: لا بأس بما جاء في السؤال، ولكن الإبتداء بالسلام وإلقاء التحية على النساء الأجنبيات مكروه (وليس بحرام).
ج: لا يضر بالصوم، ولكن ينبغي تجنّبه لأنه من مزالق الشيطان.
ج: إذا أدى إلى الحرام فلا يجوز، وفي غير هذه الحالة مكروه.
ج: مع خوف الفتنة والوقوع في الحرام، أو مع الشهوة، لا يجوز.
ج: بشكل مبدئي ليس حراماً. ولكن الأفضل أن تتحدث البنت مع بنات جنسها، وأن يتحدث الولد مع الأولاد حفاظاً على أنفسهم من السقوط في مزالق الشيطان.
صحيح إن الإسلام دين يُسرٍ وليس دين عُسرٍ، ولكن صحيح أيضاً: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) و(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ) فهناك الكثير من الحالات تطورت فيها الدردشة العادية في البدء والتي كانت من دون صوت وصورة إلى علاقات شيطانية محرَّمة، فعلى المؤمن أن يكون حذراً من فخاخ الشيطان.
ج: لا تجوز مصافحة الأجنبية (أي غير المحارم) إلا من وراء ثوب أو قفاز ومن دون الضغط على يدها.
ج: لا يجوز التغزّل بالنساء الأجنبيات، كما يجب غض البصر عن النظر إليهن، ويجب التعامل مع الزوجة بالمعروف، كما يجب على الزوجة ذلك بالنسبة للزوج.
ج: يجوز.