لبس القفاز مع الحناء
١السؤال:هل يجب إرتداء القفاز في حال وضع الحناء؟
ج: لا يجب، وإن كان أفضل، فهو من الزينة الظاهرة المستثناة من وجوب الستر: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) .
ج: لا يجب، وإن كان أفضل، فهو من الزينة الظاهرة المستثناة من وجوب الستر: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) .
ج: إذا كان وضع الكحل يُعدّ من الزينة الظاهرة فلا بأس به، لِما روي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: “وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا” ، قال: (الزينةُ الظاهرةُ: الكحلُ والخاتمُ) .
ج: الظاهر أنه من الزينة الظاهرة التي لا يجب سترها.
ج: يجوز، لأنه من الزينة الظاهرة.
ج: جائز إذا لم يكن بدرجة مثيرة.
ج: الزينة الظاهرة جائزة إلاّ اذا كانت مثيرة للريبة.
ج: لا بأس باستخدام الأدهان لإخفاء العيوب.
ج: يجوز شرط أن لا يكون بدرجة مثيرة للريبة.
ج: لا بأس به بشرط عدم الريبة والفتنة، فإنه من الزينة الظاهرة، ولكن طلاء الأظافر يحجب وصول الماء للبشرة في الوضوء والغُسل.
ج: مبدئيا لا إشكال فيهما إذا لم يكن فيهما ضرر بالغ بالجسم، ومن حيث الوضوء والغُسل لا إشكال فيهما إذا لم تحدث على الجسم طبقة عازلة تمنع وصول الماء للبشرة.
ج: لا بأس بالأمرين، لأنهما من الزينة الظاهرة المستثناة في الآية الشريفة: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) .
ج: الكحل وزينة الوجه من الزينة الظاهرة المستثناة، وعلى المرأة تجنّب إثارة الفتنة.