هل يجب ستر كل القدم؟
١السؤال:قيل لي إن هناك جزء محدد من القدم هو الواجب ستره فقط للمرأة، فما هو الجزء الواجب ستره من القدم تحديداً؟
ج: يجب ستر جميع القدم من الناظر الأجنبي، فستر كلِّ القدمين جزء من الحجاب.
ج: يجب ستر جميع القدم من الناظر الأجنبي، فستر كلِّ القدمين جزء من الحجاب.
ج: الحجاب الواجب للمرأة هو ستر البدن بما فيه الرأس والشعر ما عدا الوجه والكفين، ولكن ينبغي مراعاة الظروف الإجتماعية وتجنّب لباس الشهرة.
ج: هي مأجورة فيما تفعل من الواجبات، ومأثومة لفعل الحرام وهو عدم لبس الحجاب، ولا يجب ترك مصاحبتها، ولكن ينبغي إرشادها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، بالاخلاق الطيبة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) وقال سبحانه: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) .
ج: إطاعة الله في الحجاب مقدَّمٌ على رضا الزوج.
ج: طاعة الله مقدَّمة على رضا الوالد، وعلى البنت أن تصبر على الطاعة وتتحمل الصعوبات حتى يفرِّج الله تعالى عنها.
ج: لا يجب.
ج: الواجب – ضمن حكم الحجاب الشرعي – ستر القدمين عن الناظر الأجنبي، ولبس الجوارب التي لا تستر لا يكفي.
ج: المستثنى من وجوب الستر هو الكفّان ـ إضافة إلى الوجه ـ والكف يعني من رؤوس الأصابع إلى الزند، أما فوق ذلك فستره واجب.
ج: الوجه المستثنى من وجوب الستر هو ما يجب غسله في الوضوء. أي من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، وتحت الذقن يجب ستره.
ج: يجب ستر القدمين ضمن الحجاب الشرعي.
ج: ستر الوجه غير واجب على المرأة.
ج: لا يجب ستر الذقن، أما تحت الذقن فيجب ستره.
ج: يجب ستر القدمين (الأصابع وغيرها) عن نظر الأجانب من الرجال ضمن الحجاب الشرعي.
ج: لا يجب ستر القدمين في الصلاة إن لم يكن هناك ناظر أجنبي. أما في الحجاب الشرعي عن الأجانب، فستر القدمين واجب.
ج: ستر الوجه ليس واجباً، ولكن مراعاة الأعراف الإجتماعية السليمة أمر حَسَن.
ج: لا يجب ستر الكفين إلى الزند (الرسغ) أما القدمان فيجب سترهما في الحجاب الشرعي.
ج: الواجب هو ستر القدمين عن الناظر الأجنبي سواء كان بلبس الجورب أو بغير ذلك مما يستر القدمين.
ج: ستر القدمين (كلّ القدمين) واجب على المرأة عن الناظر الأجنبي، ولا يتغيَّر حكم الشرع في الصيف والشتاء.
ج: تغطية الوجه ليس واجباً على المرأة، إذ الواجب في الحجاب هو ستر بدن المرأة ورأسها ما عدا الوجه والكفين، وعلى الزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور بما يُرضي الله ولا يتجاوز حدود الشريعة.
ج: الحجاب الواجب شرعاً على المرأة هو: ستر جميع البدن والشعر ما عدا الوجه والكفّين وعدم التبّرج بزينة. وستر الوجه أمر حسن لمن ترغب في ذلك، ولكنه غير واجب شرعاً.
ج: الحجاب واجب على المرأة، ومن الحجاب ستر القدمين، وإذا كان الجورب رقيقاً وشفافاً ويُعتبر زينة فإنه ينبغي تجنّب لبسه، لأنّه يحرم على المرأة إظهار زينتها لغير المحارم بأيّ شكل كان.
ج: صوت المرأة – بحد ذاته – ليس من العورة، فلا يحرم على الرجل أن يسمع صوت المرأة الأجنبية ما لم يكن عن تلذّذ وريبة (خوف الوقوع في الحرام). أما المرأة نفسها فيحرم عليها إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه.
ج: يجب إرتداء الحجاب، ولا تجوز مصافحتهم، فهم أجانب عنها.
ج: لا مانع من ذلك شرط الإلتزام بالموازين الشرعية في التعامل.
ج: لا تجوز المصافحة لأنها أجنبيّة عنه إلا من وراء الثوب ومن دون الضغط على يدها، ولا يجوز تقبيل رأسها مباشرة بل من وراء الثوب أيضاً.
ج: هذا الإختلاط مظنّة الوقوع في الحرام، فينبغي الإجتناب عنه.
ج: لا إشكال في ذلك مبدئياً إن لم يكن فيه إثارة جنسية لأحد الطرفين. ومع ذلك فالأفضل عدم ذلك فی غیر حال الضرورة، لتجنّب التأثيرات السلبية المحتملة.
ج: زوجة العم ليست من محارم الإنسان، ويجب عليها الحجاب، كما على الشخص عدم النظر إليها فهي تماماً كالأجنبية، واعتبارها كالأم، أو اعتباره كالإبن لا يغيّر حكم الشريعة.
ج: الواجب هو تغطية العورتين فقط، ولكن حريٌّ بالمرأة المؤمنة أن لا تكشف عن مواطن الإثارة للمحارم وبالخصوص الشباب منهم، وإذا عَلِمَتْ بأنَّ ذلك يثيرهم ويؤدي بهم إلى الحرام فاللازم عليها الإحتشام. جاء في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام – في حديثٍ -: (وَأَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْقِلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا، وَالدُّمْلُجُ وَمَا دُونَهُ، وَالْخَلْخَالُ وَمَا أَسْفَلَ مِنْهُ) .
ج: عندما يبلغ الصبي البلوغ الشرعي يجب إرتداء الحجاب الشرعي الكامل أمامه، ولكن الأفضل عدم التبرّج أمام المراهق الذي لم يبلغ الحلم أيضاً.
ج: زوج البنت (الصهر) يُعد مَحْرَماً لأم الزوجة، فيجوز له النظر إليها بغير شهوة، ولا يجب عليها الستر أمامه.
ج: قبل إجراء عقد القِران الشرعي لا توجد أية حقوق أو واجبات جنسية بين الطرفين، ويُعتبران أجنبيين عن بعضهما، ولا تجوز أية علاقات جنسية قبل العقد الشرعي.
ج: مبدئياً لا يجب على المرأة أن تستر غير العورتين عن محارمها من الرجال وعن أمثالها من النساء، ولكن إذا كان عدم ستر المفاتن يؤدّي إلى الإثارة وإلى الوقوع في الحرام ففي ذلك إشكال من هذه الجهة، وعموماً على المرأة المؤمنة أن تكون محتشمة في طريقة لبسها أمام غير زوجها من المحارم.
لا يجب إلّا اذا كان مراهقاً قريب البلوغ، كما تشير الآية الكريمة: (أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ).
ج: لا توجد مَحرميّة بين الإثنين، وعلى البنت التحجّب، ويجوز لهما الزواج.
ج: نعم يجب إرتداء الحجاب، فالتبنّي لا تترتب عليه أيّة قرابة، إلا إذا كانت المرأة قد أرضعتكِ حسب الموازين الشرعية، فتكون أمك الرضاعية ويكون أخوها خالكِ من الرضاعة.
ج: أخوات الزوجة يُعتبرن أجنبيات عن الزوج، وعليهن التحجّب منه مثل سائر النساء بلا فرق، كما لا تجوز مصافحتهن.
ج: بنت الزوجة (من زوجٍ سابق) تكون بالنسبة لزوج الأم مَحْرَماً، أي لا يجب عليها الستر والحجاب أمامه وذلك بعد دخول زوج الأم بالأم وليس بمجرد العقد، وبنت الزوجة تُسمى (ربيبةُ) زوج الأم، وجاء حكمها في الآية 23 من سورة النساء التي تتحدث عمّن يحرم الزواج بهن: (وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ).
ج: الواجب في مثل هذه الأمور إطاعة الله وليس إطاعة الزوج. وليس من حق الزوج اجبار زوجته على خلع الحجاب.
ج: إن لم تستطع إقناعه بالالتزام بحكم الشرع، فإنَّ عليها طاعة الله تعالى.
ج: من مسؤولية الزوج تطبيق أحكام الشريعة داخل الأسرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
ج: يجب عليه أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، والسعي قدر الإمكان لجعلها تلتزم بأحكام الشريعة، وليس عليه بعد ذلك إثم إن شاء الله تعالى.
ج: يجب على المرأة – حسب ما أمرنا الله تعالى ورسوله والأئمة الهداة – الحجاب، والمطلوب في الحجاب هو ستر مفاتن المرأة وإخفاء زينتها عن الأجانب لقوله سبحانه: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) ، وما كان من الملابس يحقِّق هذا الهدف فإنه جائز.
ج: إن لم يكن ناظر أجنبي، ولم يكن هتكاً لحرمة المكان، فلا دليل على المنع.
ج: لا يجب على المرأة أن تلبس الحجاب وأن تستر جميع بدنها أمام مثيلاتها من النساء المؤمنات، ولكن الأفضل أن ترتدي الملابس المحتشمة ولا تبدي مواطن الإثارة.
ج: لا اشكال فيه ان لم تكن فيه اثارة.
ج: إذا كان عاملاً لإبراز مفاتن المرأة ولإثارة شهوة الآخرين، ففيه إشكال.
ج: زوجة الأخ وأخو الزوج هما أجنبيان عن بعضهما البعض، وعليهما الإلتزام بكل أحكام الحجاب والستر والنظر. فيجب عليها الحجاب، ولا يجوز له النظر المحرَّم، والرجل لا يجب عليه أن يستر جميع البدن الا إذا كان مدعاة للإثارة.
ج: إخوة الزوج أجانب، ويجب على المرأة الستر والحجاب أمامهم.
ج: زوجة الجد مثل زوجة الأب تُعد من المحارم ولا يجب عليها الستر ويجوز النظر اليها.
ج: زوج الأخت، وأخت الزوجة أجنبيان عن بعضهما البعض، وعليها الستر ولا يجوز له النظر.
ج: يجب الحجاب أمام أخ الزوج، فإنه أجنبي كسائر الرجال الأجانب.
ج: لا يجوز، فحكمهن حكم كل إمرأة أجنبية عنك، فقد سُئل الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل، يحلُّ له أن ينظر الى شعر أخت إمرأته؟ فقال: (لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ) قِيلَ لَهُ: أخت إمرأته والغريبة سواء؟ قَالَ: (نَعَمْ) .
ج: يجب عليها الحجاب، ولا يجوز للرجال النظر إليها بغير حجاب.
ج: لا يجب، فزوج الحفيدة يُعد صهراً لها.
ج: لا يجب عليها الحجاب، لأنَّ جدّ الزوج هو مثل أب الزوج.
ج: الأم بالرضاعة (المرضِعة) هي بحكم الأم النسبية من جميع الجهات، وكذلك الأخ الرضاعي يُعد من محارم أخواته من الرضاعة، فلا يجب عليهن الحجاب ويجوز له النظر كالنظر الى سائر محارمه.
ج: لا يجب وإن كان الأفضل.
ج: أخو الزوج ليس من محارم المرأة، وهو كسائر الرجال الأجانب، وعلى المرأة الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل أمامه مثل سائر الرجال الأجانب، وما لا يجوز إظهاره من الزينة لغير المحارم لا يجوز إظهاره لأخ الزوج.
ج: والد الزوج من محارم المرأة، ولا يجب على الكنّة أن تستر شعرها أمامه.
ج: لا يجب الحجاب من غير البالغ، ولكن يُفضَّل عدم إظهار المفاتن المثيرة أمام المميِّز.
ج: يجوز للمرأة إبداء الزينة أي الشعر والوجه والقدر المتعارف من الصدر أمام خادم الأسرة إذا لم تكن لديه حاجة جنسية بسبب المرض أو الإخصاء، أما التعري أمامه، فليس جائزاً.
ج: إذا كانت تحتمل أن يراها الأجنبي فعليها إرتداء الحجاب الشرعي.
ج:
1- نحن نعتقد ونرى أنّه كما يوجد في الغرب من ينظر إلى الحجاب بنظرة سلبية، فهناك أيضاً الكثيرون ينظرون إلى هذه الظاهرة الإسلامية بنظر الإحترام.
2- ينبغي على المؤمنة أن تلتزم بكل أحكام الشريعة حتى في أصعب الظروف، فهذا يدل على شخصيّة الإنسان المستقلة، واعتزاز المسلم بدينه وعقيدته.
3- واعلمي أنّ إستمرارك على الإلتزام بأحكام الشريعة رغم التحديات يزيدك ثواباً وأجراً عند الله، ويجعلك موضع لطف الباري عزَّ وجل.
ج: الحجاب واجب على المرأة قبل العمرة وبعدها، والآن حيث اعتمرت وتابت الى الله تعالى، عليها الالتزام بالحجاب وسائر الاحكام الشرعية.
ج: يجب الحجاب وكذلك الصلاة والصوم وسائر الواجبات عندما تبلغ الفتاة البلوغ الشرعي، والبلوغ يتحقق بالعلامات أولاً (الإحتلام، أو إنبات الشعر الخشن على العانة، أو الحيض) فإذا لم ترَ الفتاة أية واحدة من هذه العلامات حتى سنّ الثانية عشر فإنها تبلغ بإكمال السنة الثانية عشر ودخولها في الثالثة عشر.
ج: عند الإضطرار يجوز لها العمل بمقتضى عملها ولكن في الحدّ الأدنى الذي يرفع الإضطرار.
ج: لا يُعد النقاب من لباس الشهرة، فلا إشكال في ارتدائه.
ج: القلادة تُلبس على الصدر، والصدر يجب ستره، والحجاب الفرنسي لا نعرفه فإذا كان ساتراً لما يجب ستره شرعاً من غير إثارة فلا بأس.
ج: إذا كان ساتراً لما يجب ستره من غير إثارة فلا بأس.
ج: يجب على الرجال غض البصر عن مفاتن النساء، وعلى المرأة ارتداء الحجاب الشرعي الذي لا يبرِز المفاتن.
ج: إذا كانت تستر ما يجب ستره شرعاً من غير إثارة فلا بأس.
ج: إن لم تكن فيها إثارة فلا بأس.
ج: يجوز إن لم تبرز مفاتن المرأة.
ج: جائز.
ج: لا بأس إن لم يكن مثيراً.
ج: الواجب في حجاب المرأة هو: ستر الرأس والشعر والبدن ما عدا الوجه والكفين عن نظر الأجنبي وعدم إبداء زينتها، فإذا كانت العباءة تحقِّق هذا الستر فهو المطلوب، ولا بأس بما تلبسه المرأة تحت العباءة.
ج: لا بأس باستخدام النظارات الشمسيّة سواء لدفع أضرار أشعة الشمس، أو لغير ذلك.
ج: إذا كانت ساترة لما يجب ستره في الحجاب الشرعي ولم تكن فيها إثارة وإبراز للمفاتن فلا بأس.
ج: كلما كان الحجاب أكثر بساطةً وأبعد عن لفت النظر كان أفضل.
ج: الحجاب المزركش إن كان فيه إثارة للفتنة ففيه إشكال.
ج: ليس واضحاً معنى (المايوه الإسلامي)، فإن كان:
1- يغطّي الجسد كاملاً،
2- ولا يُظهِر مفاتنه،
3- ولا تسبِّب السباحة إثارة للآخرين، فلا بأس.
ويبدو إنّ جمع هذه الشروط غير متوافر عادةً.
ج: يجب على المرأة – حسب ما أمرنا الله ورسوله والأئمة الهداة – أن تستر جميع بدنها مع الرأس والشعر ما عدا الوجه والكفين عن نظر الأجنبي. أما كيفية الستر فمتروكة للمرأة نفسها بشرط أن لا يكون الساتر سببا لإبراز مفاتنها وإغراء الرجال بها وإثارتهم.
ج: الحجاب الشرعي هو ما ذُكِر في الجواب السابق. والعباءة أحد أنواع الستر ولكنها ليست واجبة بحد ذاتها.
ج: حول الحجاب، يقول الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) وكان من أبرز مفردات تبرُّج الجاهلية هو كشف الشعر وإظهار الصدر. ويقول تعالى: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ..) والشعر من أبرز مصاديق الزينة للمرأة. ويقول سبحانه: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) والخمار هو حجاب الرأس، فالله يأمر في هذه الآية أن تغطي المرأة (جَيْبَها) أي: صدرها أيضاً بالخمار وليس الرأس فقط.
ومع ذلك فليس كل الأحكام وتفاصيلها الجزئية واردة في القرآن، بل كان دور رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته عليهم السلام بيان الكثير من تفريعات وتفاصيل الأحكام إلى جانب القرآن الكريم.
ج: إذا كانت الملابس ساترة ولا تبرز مفاتن الجسد فلا بأس. فالعباءة نوع من الحجاب وليس الحجاب الوحيد.
ج: لبس البوشية ليس واجباً، وعلى الآباء التلطف في إقناع البنات بذلك إن كانوا يرون ضرورته وليس بالاكراه والإجبار.
ج: إذا كانت سبباً للإثارة، ففيه إشكال.
ج: كل لباس يكون ساتراً حسب أحكام الحجاب من غير إثارة، فهو جائز، كما لو كانت التنورة طويلة وساترة، والقميص فضفاضاً ونازلا على التنورة.
ج: تقول الآية الكريمة: (وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور،60) بناءً عليه فإن المرأة الكبيرة التي لا ترجو النكاح يجوز لها أن تكشف شيئاً من الشعر واليدين والرجلين من غير تبرُّجٍ بزينة، ولكن الحجاب الكامل خير لهن.
ج: يجب الحجاب وسائر التكاليف الشرعية عند البلوغ الشرعي، وبلوغ الأنثى عندنا هو بالعلامات (إنبات الشعر الخشن على العانة، الاحتلام) أو رؤية دم الحيض (العادة الشهرية) فإذا أكملت السنة الثانية عشر من عمرها ولم تحدث تلك العلامات فإنها تبلغ بدخول السنة الثالثة عشر من عمرها.
ج: يلزم أن لا يكون مثيراً.
ج: الثوب الشفاف الذي يكشف الجسم لا يكون حجاباً.
ج: ما يُبرز مفاتن الجسد لا يكون حجاباً كاملاً.
ج: الواجب هو الستر الشرعي الكامل من غير إثارة، أما نوع الحجاب والساتر فليس فيه كيفية خاصة شرعاً.
ج: يجوز في حالة الإضطرار وبقدر الضرورة.
ج: أحكام الله لا تتغيَّر من بلد إلى آخر، فالحجاب واجب على المرأة سواء كانت في بلدها أو مسافرة، وسواء كانت في بلد المسلمين أو غيره.
ج: الحجاب الشرعي هو الساتر الواسع الذي يستر جميع ما يجب ستره شرعاً ولا يبرز مفاتن المرأة. أما البنطلون وحده فلا يخلو من إشكال.
ج: لا يجوز. والحجاب الشرعي أصبح اليوم شائعاً ومحترماً في أكثر بقاع الأرض، وللضرورات أحكامها.
ج: الحجاب زينة المرأة، وبالإضافة إلى أنه واجب عليها فهو من حقوق المجتمع الذي تعيش فيه المرأة، إذ من حق المجتمع أن تكون أجواؤه نظيفة وبعيدة عن عوامل الإثارة وعن كل ما يسبّب إشاعة الفساد فيه، والنهي عن المنكر واجب شرعي كما الأمر بالمعروف، ولكن ينبغي تجنّب الأساليب التي تسبِّب الفوضى وتؤدّي إلى نفور الناس من الدين، قال الله سبحانه (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) .