الحرمة باللواط
١السؤال:إذا لاط شاب بالغ بشاب آخر بالغ، فهل تقع الحرمة؟
تقع الحرمة.
تقع الحرمة.
إذا كانت الرضاعة جامعة لشرائطها المذكورة في الفقه، فإنها تصبح أختاً رضاعية لأولاد المرضعة.
إذا رضعتِ منها 15 رضعة متتالية، أو ليوم وليلة (24 ساعة) دون أن يتخلل ذلك الرضاعُ من غيرها أو من حليبٍ آخر أو تناول غذاء، فهي أمك الرضاعية وأنتِ ابنتها، ويترتب على ذلك كل القرابات الأخرى كالنسب.
لا يجوز لأنها أختك الرضاعية.
نعم.
كل شرط لا يخالف كتاب الله يجوز.
إذا كان الشرط بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة، فهي التي تطلق نفسها متى شاءت فإن ذلك مشكل، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل.
لا توجد عبارة خاصة بذلك، بل يكفي الاتفاق بين الطرفين على التوكيل بأية عبارة كانت.
لا يجب عليك التقيد بها، ويجوز لك أن تتزوج منها بدون إذن أهلها.
يجوز للمسلم أن يتزوج من المسيحية ولكنه مكروه كراهة شديدة. و إذا فعل ذلك فعليه أن يؤدبها بآداب الإسلام من الطهارة والنظافة وتجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه، كما عليه أن يهتم بتربية أولاده وفق الأحكام والآداب الإسلامية. ويجب إيقاع عقد الزواج حسب أحكام الشريعة وبالإمكان أخذ الوكالة منها لإيقاع العقد حسب الطريقة الشرعية.
لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات، أما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأقوى جوازه على كراهة شديدة، وتخف الكراهة في العقد المنقطع، وينبغي تأديبهن بآداب الاسلام من الطهارة والنظافة وتجنّب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه. أما المجوسية فالأحوط وجوباً ترك الزواج الدائم منها.
لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب إلى الله.
تحرم أُخت وأُم وبنت المفعول على الفاعل وليس العكس، ولا فرق بين كونه بالغاً أو غير بالغ.
نعم تحرم أخت وأم وبنت المفعول به على الفاعل، ويتحقق اللواط بالإدخال ولو بمقدار بعض الحشفة. أما الممارسات الأخرى غير الدخول فلا تسبب حرمة الزواج بالرغم من حرمتها الشديدة ووجوب التوبة والإستغفار منها.
يجوز.
كل هذه الأعمال المذكورة في السؤال بالرغم من أنها محرمة بشدة ويجب التوبة إلى الله والاستغفار منها، إلا أنها لا تؤدي إلى تحريم الزواج من البنت.
تحرم أخت المفعول به على الفاعل حرمة أبدية إذا تحقق اللواط ـ والعياذ بالله ـ وهو الإدخال ولو بمقدار بعض الحشفة. أما إذا لم يكن هناك إدخال فلا تحرم الأخت، ولو شك في تحقق الدخول يبني على العدم.
يجوز ذلك.
الأشبه أنها تلحق بالبكر.
لا يجوز التدليس، وأحكام البكارة لا تشملها على الأشبه.
مشكل قبل الانتخاب.
مشكل. إنما يجوز النظر فيما إذا عين امرأة وأراد التزويج بها حتى ولو غَيَّر رأيه بعد النظر. أما التفتيش فمشكل.
يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة (التي يريد خطبتها) وكفها وشعرها ومحاسنها، شريطة أن يحتمل إختيارها زوجة، ويقتضي الاحتياط الوجوبي أن يقتصر على من ينوي الزواج منها بالخصوص، أما النظر إلى النساء بقصد اختيار واحدة منهن فالأحوط إجتنابه، كما يشترط أن لا يكون الرجل عارفاً بها سلفاً وبوصف حالها مما يغنيه عن النظر إليها كاملاً.