1155
عدالة الشاهد في الطلاق
١السؤال:إذا كان الشاهد في الطلاق يعلم بعدم عدالة نفسه، ولكن المطلِّق يزعم بعدالته، فما هو الحكم؟
الجواب:
الأحوط عدم التصدي، وإن كان الأقوى جوازه.