Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

منع الحمل، التلقيح، الإجهاض

1145
الإجهاض لمرض الجنين

١السؤال:تنتشر في مجتمعنا بعض الأمراض الوراثية مثل (الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي) وهي تترك آثاراً سلبية على الأولاد وبعض منها خطير جداً، فإذا تمّ الزواج بين اثنين وحملت المرأة وعلم الزوجان بأن الجنين مصاب بأحد هذه الأمراض، فهل يجوز إسقاط الجنين في هذه الحالة؟

الجواب:

لا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال. وينبغي انتخاب الزوجة بعد الفحوصات الدقيقة لضمان سلامة النسل.

1154
ماذا عن طلبات الاولاد؟

١السؤال:إذا طلب الولد من والده سيارة، فهل من الواجب أن يلبي طلبه؟ علماً بأنه قادر مادياً على ذلك؟

الجواب:

لا يجب تلبية كل طلبات الأولاد، بل يجب الإنفاق عليهم بالمتعارف.

1153
مَن يتصرف في أموال الطفل؟

١السؤال:في الدنمارك تقدم الحكومة مساعدات مالية للاجئين، فتعطي الزوج 7400 كرونة، وللزوجة نفس المبلغ، ويعطون لنا مساعدات كل ثلاثة أشهر للأطفال حسب عددهم كل طفل ما يقارب 2000كرونة. فهل للزوج حق التصرف بالأموال بما يرضي الله باعتباره رب الأسرة؟ وهل أن المساعدة التي تعطى للأطفال عن طريق الزوجة ليس للزوج رأي فيها؟

الجواب:

ما يُعطى للزوج فهو له، وما يُعطى للزوجة فهو لها، أما ما يُعطى للأطفال فللزوج حق التصرف فيه لمصلحة الأطفال.

1152
أخذ النفقة دون علمه

١السؤال:إذا كان الزوج مبذراً ولا يُبالي بمصروف منزله، هل يجوز للزوجة أخذ المال منه من دون علمه؟

الجواب:

للزوجة حق النفقة، فإن امتنع الزوج عن ذلك يجوز لها أن تقتص إن لم تستطع الحصول عليها بصورة طبيعية.

1151
الكذب والإنفاق

١السؤال:ما حكم من تكذب على زوجها لتأخذ منه أموالاً لتصرفها في مصلحة البيت، إذا لم يكن زوجها بخيلاً وكان ينفق على البيت حسب الحاجة؟

الجواب:

لا يجوز الكذب.

1150
الإنفاق على الأجداد

١السؤال:هل تجب نفقة الأجداد والجدات إن كانوا على قيد الحياة؟

الجواب:

تجب نفقتهم إن كانوا يحتاجون لذلك.

1149
هدايا الولادة... لمن؟

١السؤال:لمن تكون الأموال التي تهدى بمناسبة ولادة الطفل، للطفل أم الأبوين أم الأب فقط؟

الجواب:

حسب نية المُهدي.

1148
دية الإجهاض

١السؤال:رجل زنا بامرأة أجنبية (والعياذ بالله) وحملت منه، فاتفقا على أن يسقطا الجنين وأسقطاه في عمر الشهرين وكانا هما المباشران للإسقاط، فهل يجوز الإسقاط، خصوصاً إذا كان بقاء الحمل يسبب حرجاً شديداً على المرأة؟ وهل تجب دية عليهما، وكم مقدارها؟ وإلى من تدفع هذه الدية؟

الجواب:

الإسقاط غير جائز، والدية عليهما، وتدفع لوارث الجنين من غير الوالدين. أما مقدارها فيختلف حسب اختلاف مراحل نشوء الجنين، فالعلقة أربعون ديناراً شرعياً، والمضغة ستون، وإذا كان فيه العظم فثمانون، وإن كان لحماً ولم تلجه الروح فمئة دينار شرعي.

1147
إبن الزنا والعقد اللاحق

١السؤال:إذا حدثت علاقة غير شرعية بين فتاة وفتى وانتهت إلى حدوث الحمل بطريقة غير شرعية (زنا) والعياذ بالله فإن ذاك الولد إبن زنا، ثم ارتبطا ببعضهما بعقد شرعي، فهل ذلك الابن يعتبر حلالاً أم أنه يعتبر ابن زنا والعياذ بالله؟

الجواب:

لا يغير العقد الجديد ما حدث سابقاً.

1146
الإجهاض دون سبب

١السؤال:أنا امرأة حامل في الشهر الرابع، وسمعت أنه يجوز خلال هذه الفترة أن أسقط الحمل بدون أي سبب، بل فقط لأنني لا أريد أن احمل، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لا يجوز إسقاط الجنين في أي فترة من فترات الحمل.

1144
التلقيح بيد الطبيب

١السؤال:التلقيح الصناعي، الذي يلقح بويضة المراة في الرحم بحيوانات الزوج، ولكن بسبب عدم وجود من يقوم بهذه العملية من النساء، ما حكم أن يقوم بها طبيب رجل بحضور إمرأة تساعده؟ علماً بأن الزوجة ليس لديها فرص كبيرة للحمل في الظروف الطبيعية؟

الجواب:

في حالة الضرورة وعدم وجود المماثل، لا بأس به.

1143
التلقيح بماء أجنبي

١السؤال:هل يجوز تلقيح بويضة المرأة بماء رجل أجنبي، ومتى يجوز ذلك؟

الجواب:

لا يجوز إطلاقاً.

1142
التلقيح بين ماء الزوجين

١السؤال:أنا امرأة متزوجة منذ 7 سنين ولم أرزق بطفل وتعالجت، ولكن الله لم يكتب لي، ومن المقترحات عليّ من قبل الطبيبة (التلقيح الصناعي)، فما حكمه؟

الجواب:

التلقيح الصناعي بين ماء الزوجين جائز ولا إشكال فيه.

1141
التلقيح الصناعي

١السؤال:ما حكم أطفال الأنابيب؟

الجواب:

لا بأس بأطفال الأنابيب إذا كانت النطفة من زوجين، أما من شخصين أجنبيين، فلا.

1129
منع الحمل مؤقتاً

١السؤال:ما حكم ما يمنع الحمل مؤقتاً بالموارد التالية (الأقراص، الحقن، اللولب، العزل، التحاميل، الأغطية، المراهم)؟

الجواب:

يجوز كل ذلك إذا لم يؤد إلى إعدام النطفة بعد انعقادها.

1134
عملية الربط للرجال

١السؤال:تجري في الوقت الحاضر عمليات ربط للرجال لمنع الحمل، وتسمى ربط مؤقت لمدة خمس أو سبع سنوات كحد أقصى، وتؤثر عملية الربط على نسبة الخصوبة، فإذا كان العزم على فك الربط بعد خمس سنوات تصبح نسبة الخصوبة للإنجاب في حدود 70% أو أعلى قليلاً، أما إذا كان بعد السبع سنوات تكون النسبة 50%، أما إذا تجاوز السبع فتتدنى النسبة، وقد يصبح عقيماً. بناءً عليه نطرح الأسئلة التالية: 1- هل يجوز الربط إذا كان بنية المؤقت؟ 2- إذا حدث ظرف وتجاوز السبع سنوات ولم يتمكن من فك الربط مثلاً لظرف صحي أو بسبب مالي حيث لم تتوفرعنده قيمة عملية الفك؟ 3- إذا كان الرجل أجرى العملية لضرورة مثل أن يكون الحمل يؤثر على المرأة وكان حملها الأخير أتعبها كثيراً، فخاف الرجل على زوجته أن يؤثر الحمل الجديد عليها أكثر، مثل أن يقعدها الحمل أو تتوفى؟ 4- إذا كان الحمل سوف يؤثر على المرأة ولكن لايدري مقدار التأثير، مثل أن الزوج يعلم أنه سوف يجري لزوجته جروح مساعدة لسرعة الولادة وهذا سوف يؤثر على مشيها وجلوسها ونشاطها، فهل هذا يعتبر عذر أو اضطرار؟ 5- ما هو العذر الشرعي المبرر لإجراء عملية الربط؟

الجواب:

1- لا بأس
2-إذا كان مضطراً فلا حرج عليه.
3-إذا كان الربط يسبب العقم الدائم فعلى الرجل أن يختار طرقاً أخرى لمنع الحمل، إلاّ إذا إنحصر الأمر في الربط فيجوز ذلك للضرورة.
4-معيار الإضطرار هو أن يكون في ترك عملٍ ما، أو القيام بعملٍ ما مظنّة ضرر بالغ.
5-هو خوف الضرر البالغ عليه أو على زوجته في حالة عدم وجود وسيلة أخرى لمنع الحمل.

1133
موانع الرجال

١السؤال:هل يجوز للرجل إستعمال موانع الحمل التي قد تؤدي إلى العقم؟ وإذا تضاربت التقارير الطبية في أثرها، ما الحكم؟

الجواب:

يجوز ذلك إذا لم يكن يؤدي إلى العقم الدائم، أما في هذه الحالة فالأقوى تركه. ويؤخذ بما تطمئن به النفس، وعند الشك يرجع إلى الأصل.

1132
المنع دون علم الزوج

١السؤال:هل يجوز للمرأة إستعمال موانع الحمل من دون علم الزوج و رضاه؟

الجواب:

الحمل مسؤولية مشتركة، والأحوط إتباع منهج التراضي.

1131
عملية الربط

١السؤال:هل يجوز إجراء المرأة عملية تسمى (إغلاق الأنابيب -الربط) لتحديد النسل برضا الزوج؟

الجواب:

إذا كانت العودة إلى الحالة الطبيعية ممكنة متى شاءت المرأة ذلك، فلا بأس.

1130
الموانع المجهولة

١السؤال:ما حكم استخدام موانع الحمل مع الجهل بكيفية عمل وتأثير تلك الموانع؟

الجواب:

مشكل.