1228
أحكام المرشح
١السؤال:ما هو حكم الترشح للإنتخابات؟ وما هي الحالات التي يجب فيها الترشح؟ وهل هناك حالات يحرم فيها الترشح؟
الجواب:
إذا كان الفرد يرى في نفسه القدرة على أداء الواجب في خدمة المصالح يجوز له الترشح، وأما عند فقدان غيره من الصالحين والخوف من الضرر البالغ على الأمة عند عدم ترشيحه لنفسه فهناك يجب عليه عيناً حسب فتوى الفقيه الجامع للشرائط.