Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

أحكام المندوب

1232
أحكام المندوب

١السؤال:من حق كل مرشح أن يعين مندوبين يعملون على تنظيم سير العملية الانتخابية، ومراقبة مجريات الانتخابات على صندوق الاقتراع، بالإضافة لمتابعة عملية فرز الأصوات، كما وأن هناك مندوبين متجولين على اقلام الاقتراع.. والمرشح يعتمد إعتماداً أساسياً على مندوبيه، وللمندوبين تأثير حقيقي وفعلي على نتائج الانتخابات. وعادة كل مرشح يعين مندوبين على أن ينتخبوه. ولذلك يقوم المرشح بإعطائهم مبلغاً من المال مقابل عملهم كمندوبين كما وفي بعض الأحيان يعين المرشح مندوبين أكثر من حاجته من أجل أن يضمن بذلك شراء أصواتهم، والأسئلة هنا: أ- هل تجوز هذه العملية من أساسها بأن يعمد المرشح لتعيين مندوبين؟ أم أنها تعتبر رشوة؟

الجواب:

لايُعتبر ذلك من الرشوة الحرام إلا في حالات نادرة.

1233
أحكام المندوب

١السؤال:ب- هل يجوز أن يكون الشخص مندوباً عن أي مرشح، سواء كان فاسداً أو غير فاسد، أم لابد أن يكون المرشح صالحاً؟ وهل يجوز أن يكون مندوباً عن شخص يجهل حاله ولايعلم عنه شيئاً؟

الجواب:

قلنا سابقاً : يجب أن يراعي المؤمن معايير شرعية في إنتخابه إذا كان يؤثر إنتخابه في مصالح الأمة.

1234
أحكام المندوب

١السؤال:ج- هل يجوز للمندوب عدم إنتخاب من انتدبه؟ علماً بأن هناك شرطاً ضمنياً على أن ينتخب المندوب المرشح؟

الجواب:

لايجوز مخالفة الشرط.

1235
أحكام المندوب

١السؤال:د- إذا علم المرشح أن المندوب لم ينتخبه فهل يجوز للمرشح عدم إعطائه أمواله التي اتفق عليها على أن ينتخبه؟

الجواب:

يُنقص من المال بقدر ما كان بازاء انتخابه.

1236
أحكام المندوب

١السؤال:هـ- إذا المندوب لم ينتخب المرشح، ولم يعلم المرشح بذلك فهل يجوز للمندوب أن يتقاضى مالاً لكونه عمل مندوباً، علماً أنه قام ببعض النشاط والعمل لصالح المرشح؟

الجواب:

لايجوز تقاضي المال الذي يقابل انتخابه للمرشح بينما يجوز ما كان مقابلا لعمله.

1237
أحكام المندوب

١السؤال:و- إذا كان تعيين المندوبين جائزاً لكونهم يديرون المعركة الانتخابية للمرشح، فهل يجوز أن يعين المرشح مندوبين عنه أكثر من حاجته؟ وألا يُعتبر ذلك رشوة مبطنة؟

الجواب:

إذا كان بهدف ترشيحه وكان يحرم بموجب عرف الإنتخابات مثل هذا العمل فهو محرم، لأنه خلاف تعهده تطبيق أنظمة الإنتخابات.

1238
أحكام المندوب

١السؤال:إذا عين المرشح مندوبين وكان قد اعتمد عليهم في معركته الانتخابية، وفي اللحظة الأخيرة إختلف المندوبون مع المرشح وخذلوه ولم يعملوا معه، لنفرض هنا أن المرشح خسر الإنتخابات من جراء فعل المندوبين، وكان المرشح قد صرف أموالاً كثيرة على معركته الانتخابية وعلى المندوبين الذين خذلوه، وكانت الخسارة بسبب المندوبين، فهل يضمن المندوبون خسائر المرشح، وهل عليهم التعويض للمرشح على خسائره؟ وإذا كان الجواب بوجوب التعويض، فهل يحتسب فقط ما دفعه المرشح؟ أم يضاف مخصصاته ورواتبه التي فوتت عليه، حيث كان سيصبح نائباً وكان سيتمتع ببعض الامتيازات، خلال أربع سنوات (فترة النيابة) فهل يضمن المندوبون أيضاً المنافع التي فوتت؟

الجواب:

بلى عليهم الخسارة، وأما مقدارها فلابد أن يحدده القضاء العادل، لأن أموراً كثيرة تؤثر في تحديد المقدار.