975
أحكام اللقطة
١السؤال:إذا صادفت مالاً في طريق، قليلاً أو كثيراً، وخفت عليه من الضياع، وقد يأخذه من يسيء التصرف به ويستخدمه في إيذاء الناس، مع علمي بأني لا أستطيع معرفة صاحبه إذا أخذته : 1- فهل يجوز لي أن آخذه، أم يجب عليّ؟ وهل لي أن أتركه مرمياً على الأرض؟ 2- إذا أخذت المال، فهل يجوز لي تملكه إذا كان قليلاً؟ وكم المقدار المسموح تملكه مع فرض الجواز؟ 3- إذا أردت أن أتصرف بهذا المال وكان كثيراً، فهل التصرف المسموح به فقط هو التصدق به عن صاحبه أم يجوز صرفه في كل عمل خيري عن صاحبه أيضاً كمثل إقامة المآتم الحسينية أو تشييد المساجد …إلخ؟
الجواب:
1ـ لا يجب عليك أخذه، ولكن إذا التقطته من الأرض فعليك تحمل مسؤوليته.
2ـ إذا كان المال الملتقط أقل من الدرهم الشرعي(2.5 غرام من الفضة )، يجوز لك أن تتملكه رأساً، أما إذا كان بمقدارالدرهم الشرعي وأكثر فالحكم يختلف.
3ـ إذا كان المال أكثر من الدرهم الشرعي، يجب عليك تعريفه والفحص عن صاحبه مدة عام واحد، فإن لم تجد صاحبه بعد التعريف فأنت مخير بين أحد أمور ثلاثة : أن تتملك اللقطة أو تتصدق بها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك تضمن قيمتها، أو إبقاؤها بيدك أمانة بانتظار وجدان صاحبها.