Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

الإجهاض في حالة الضرر

1311
الإجهاض

١السؤال:هل يجوز إجهاض الجنين في حالة: إضراره بالأم في الحالات التالية: 1- قبل ولوج الروح فيه. 2- بعد ولوج الروح فيه.

الجواب:

يجوز إذا كان الحمل يهدد حياة الأم،أو يسبب لها ضرراً بالغاً من قبيل عاهة مستديمة (كالشلل) أو فقد قوة من القوى (كالبصر) أو الإصابة بمرض مزمن (كالسكري وارتفاع ضغط الدم)، ويتم تحديد ذلك بعد تشخيص الضرر بواسطة الخبير الأخصائي،بمراجعة الفقيه لمعرفة أهم الضررين.