6
١السؤال:ما هو رأيكم في الفحص في الشبهات الموضوعية؟
الجواب:
الأحوط ذلك بقدر يعتبره العرف من مقدمات تنفيذ أحكام الشريعة الغراء ويعتبر تركه تهاوناً بها.