الإختلاط ومصافحة النساء
١السؤال:طرح عندنا في إحدى المناطق الخليجية عن قضية الاختلاط ومصافحة النساء، وقال بعضهم إنه لا يوجد دليل على تحريم الاختلاط أو مصافحة النساء، فنرجو من سماحتكم إزاحة الغبار عنا في هذه القضية، وما هو موقف أهل البيت فيها؟
ج:
1- الإختلاط (بمعنى تواجد الرجال والنساء في مكان واحد كالشارع، أو السوق، أو حتى العمل، وغير ذلك من أماكن التجمّع) لا إشكال فيه مبدئياً مع الحفاظ على كل الموازين الشرعية المرتبطة بأحكام العلاقة بين الرجال والنساء. ولكن تبرز الإشكالية عندما يكون الإختلاط مقدمة لمفاسد أخرى تنتهي إلى الحرام. فالإختلاط في مجتمع ملتزم بالأحكام والموازين الشرعية لا إشكال فيه مبدئياً.
أما الإختلاط في مجتمع تطغى عليه الثقافة الفاسدة والأفكار المنحرفة والمثيرات الشهوية والسلوكيات المتسرّبة من تأثير الفضائيات المنحرفة، فلا يخلو من إشكال.
2- أما لمس الرجل للمرأة الأجنبية أو العكس (ومنه المصافحة) فلا إشكال في حرمته بإجماع المسلمين، بل ذلك من الضروريات المسلّم بها لدى كل المذاهب الإسلامية. والدليل على ذلك كثير نشير إلى إثنين فقط:
ألف: من أبرز الآيات القرآنية التي تعالج العلاقة بين الرجل والمرأة (الأجنبيين) هما الآيتان 31 و32 من سورة النور واللتان تأمران المؤمنين والمؤمنات بغضّ البصر عن بعضهم البعض. فإذا كان النظر منهيّاً عنه فكيف باللمس والمصافحة؟
باء: هناك روايات وردت حول المصافحة بالذات:
– سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة التي ليست بذات محرم؟ فقال عليه السلام: (لَا، إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْب) .
– وقال سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، فقال عليه السلام: (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ، إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: أُخْتٌ، أَوْ بِنْتٌ، أَوْ عَمَّةٌ، أَوْ خَالَةٌ، أَوِ ابْنَةُ أُخْتٍ، أَوْ نَحْوُهَا. فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا) .
والظاهر إنّ المقصود المرأة التي يحرم أن يتزوّجها أصلاً لا بالعارض، فلا يشمل مثل أخت الزوجة التي يحرم تزوّجها من جهة كونها أخت الزوجة، وهكذا في الموارد المشابهة.