Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

التأمين، الورثة، العقود

1516
التأمين والورثة

١السؤال:في التأمين على الحياة؛ المنفعة تذهب للمستفيد الذي يقرّره مشتري بوليصة التأمين، فهل المال الذي تتعهد به شركة التأمين ملك للمشتري فيكون للورثة، أم هو تعهّد بعوض لا يدخل في ملك المشتري فيكون منفعة التعهّد بحسب الاتفاق؟. وعلى الفرض الثاني متى يدخل في ملكه ليكون للورثة؟ ومتى يكون تعهّداً محضاً لا يدخل في ملكه؟ وهل استفادة مشتري البوليصة من التأمين في حياته هو ضابطة ما يدخل في ملكه، في مثل المرض والحوادث؟ وما حال المؤقّت بمدة الذي بانقضائها وهو حي تكون منفعة التأمين له، وفي حال موته قبل انقضاء المدة لمن تكون المنفعة؟

الجواب:

ج: لا بأس بان يكون العقد بحيث يوجب على الطرف الأول دفع مبلغ للورثة بعد الوفاة ويُقَسَّم حسب الفرائض، أو يدخل المال في ملك الميت مثل الدية ثم ينتقل إلى الورثة حسب الفرائض، والله العالم.