1467
التقسيط وتفاوت الثمن
١السؤال:ما حكم الشراء بالتقسيط مع تفاوت الثمن بينه وبين الشراء النقدي؟
الجواب:
ج: لا إشكال في ذلك، فإن للأجل قسطاً من الثمن.