Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

التقليد

2

١السؤال:    متى وجب التقليد على المسلمين؟

الجواب:

1     التقليد – بمعنى اتباع الجاهل للعالم – مسألة عقلية، والشرع أيّد ذلك، وكان موجوداً في كل الأعصار.

3

١السؤال:    هل يلزم أن أقلد أحد المراجع؟ وكيف أقلد؟

الجواب:

  يجب على كل مكلف – إن لم يكن مجتهداً – أن يقلد أحد المراجع. وكيفية التقليد هي العزم على العمل بفتاوى مرجع معين ثم الاطلاع على فتاواه للعمل بها من خلال الرسالة العملية أو أي طريق آخر.

4

١السؤال:هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم فيها؟

الجواب:

يكفي الرجوع إلى أي مجتهد آخر

7

١السؤال:تكررت في الرسالة العملية كلمة ( ينبغي – لا ينبغي)، فما المقصود منها؟ هل الحرمة والوجوب أم الكراهية والاستحباب أو حسب موقعها من الفتوى؟

الجواب:

     بل حسب موقعها في الفتوى، والكلمة لا تدل عموماً على اللزوم إلا بقرينة.

8

١السؤال:  عندما ترجعونا في بعض إجاباتكم الكريمة إلى ” العرف “، فماذا تقصدون بالعرف؟ ومن له الحق في تشخيصه؟ وماذا لو اُختلِف في تشخيص أمرٍ ما؟

الجواب:

   العرف ما يعرفه المكلف من الحقائق بنظره، ويرى ان الناس يعرفون ذلك مثله.

9

١السؤال:  درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع؟ وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من إجتهاد أو أعلمية المجتهد؟

الجواب:

1  الشياع يختلف باختلاف الموارد، والمقصود به هنا هو ما يبعث على الاطئمنان عندك. أما معرفة الإجتهاد فتتم إما مباشرة، إن كان الشخص من أهل الخبرة، أو بإخبار عادلين من أهل الخبرة، أو الشياع المفيد للإطمئنان العرفي.

12

١السؤال:   إذا قال البعض باجتهاد أحد العلماء، وقال آخرون بعدم اجتهاده؟

الجواب:

   عليه أن يعمل برأي من يثق بهم من الخبراء العدول.

18

١السؤال:ما هو رأي سماحتكم في مسألة التبعيض في التقليد؟

الجواب:

  يجوز التبعيض في التقليد ما لم يستلزم تناقضاً في العمل الواحد، وتهافتاً.

19

١السؤال:   هل يجوز التبعيض بين أكثر من مرجعين من الأحياء أو الأموات؟

الجواب:

  يجوز التبعيض بين الأحياء بشرط أن لا يكون نابعاً من الهوى. أما تقليد الأموات ابتداءً فغير جائز ـ على المشهورـ.