1061
ضوابط العلاقات بين الجنسين
١السؤال:ما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع الجنس الآخر، سواء كان المستفتي ذكراً أو أنثى؟
الجواب:
التعامل مع الجنس الآخر إذا لم يكن موجباً لمحرم من المحرمات ولا مثيراً للفتنة ولا بتلذذ وشهوة فجائز، والحدود التفصيلية لهذه المسألة موجودة في أحكام النظر في كتاب (فقه الزواج وأحكام الأسرة).