1029
الزواج من الكفار
١السؤال:هل يجوز الزواج بالكفار من أهل الكتاب وغيرهم، زواجاً دائماً أو منقطعاً؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات، أما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأقوى جوازه على كراهة شديدة، وتخف الكراهة في العقد المنقطع، وينبغي تأديبهن بآداب الاسلام من الطهارة والنظافة وتجنّب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه. أما المجوسية فالأحوط وجوباً ترك الزواج الدائم منها.