1333
الأدوية والتداوي بالمحرم
١السؤال:هل يجوز استعمال الأدوية التي تحتوي على مادة الكحول، وما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟ وهل إن الكحول ـ كمادة ـ هو عين الخمر التي تحكم بالحرمة بغض النظر عن وجوده ضمن تراكيب للأدوية أو المطهر؟
الجواب:
الكحول باعتباره مسكراً فهو حرام، أما نجاسته فغير معلومة، فإذا احتمل أن استخدام الكحول في الدواء كان بهدف تركيب سائر مواد الدواء، وأن ذات الكحول يتلاشى بعد إكمال عملية التركيب فلا حرمة، لعدم العلم بوجود الكحول، ولا نجاسة لعدم ثبوتها.