1019
الزواج من أخت المفعول
١السؤال:أنا أريد أن أتزوج من إحدى الفتيات، ولكن في صغري لعبت مع أخيها، وبعد أن كبرت سمعت بأنه لا يحق لي الزواج منها إذا فعلت اللواط مع أخيها، مع العلم أنني فعلت هذا في طفولتي جاهلاً بالحكم، فما حكم ذلك؟
الجواب:
تحرم أخت المفعول به على الفاعل حرمة أبدية إذا تحقق اللواط ـ والعياذ بالله ـ وهو الإدخال ولو بمقدار بعض الحشفة. أما إذا لم يكن هناك إدخال فلا تحرم الأخت، ولو شك في تحقق الدخول يبني على العدم.