Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

المواقيت

569
احرم من مطار جدة إضطراراً

١السؤال:عند وصول الحاج إلى مطار جدة مُنِعَ من الذهاب إلى أحد المواقيت، وأُجِبَر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار، فهل يجزيه هذا الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الإحرام؟

الجواب:

يكفيه هذا الإحرام إذا أحرم بالنذر، وإذا جدد النية ولبى فيما بينه وبين خروجه من مدينة جدة لتأمين المحاذاة المطلوبة مع أحد المواقيت (الجحفة أو يلملم)، والأفضل أن يجدد النية من التنعيم أيضاً باعتباره أدنى الحل.

568
   محاذاة الميقات في الجو

١السؤال:في الطريق إلى جدة بالطائرة يعلن قائد الطائرة بأننا الآن فوق منطقة الميقات وذلك لمن أراد أن يحرم للعمرة المفردة، فهل يجوز الإحرام في هذه الصورة رغم الارتفاع الكبير للطائرة؟

الجواب:

إذا تمّ التأكد من محاذاة الميقات يجوز الإحرام ولو بتكرار النية والتلبية من قبل ذلك احتياطاً وذلك للتأكد من كون الإحرام قد وقع عند المحاذاة.

567
   صيغة النذر للإحرام

١السؤال:صيغة النذر لمن يحرمون بالنذر، هل يجب التلفظ بها أم يكفي القصد، وهل يكفي فيها سماعها من المرشد دون ترديد معه؟

الجواب:

يجب التلفظ بها.

566
   هل يحرم من أدنى الحل؟

١السؤال:  إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخولها، فهل يكفيه الإحرام من أدنى الحل؟

الجواب:

يحرم بالنذر مما يلي البحر، أو يذهب إلى ميقات الجحفة.

565
   كيف يحرم من جدة

١السؤال:  إذا وصل مكلف لمدينة (جدة)، فما هو تكليفه لو أراد إتيان نسك العمرة المفردة؟

الجواب:

     بإمكانه أن يحرم بالنذر مما يلي البحر، وبإمكانه أن يذهب إلى ميقات الجحفة.

564
  الإحرام من جدة

١السؤال:هل يجوز الإحرام للعمرة من مدينة جدة؟ وكيف؟

الجواب:

  يجوز، وذلك بأن ينذر المعتمر عقد الإحرام من مطار جدة.

563
  أحرم بالنذر قبل الميقات

١السؤال:  من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مر بالميقات؟

الجواب:

     الاحتياط الاستحبابي يقضي بتجديد النية عند المرور بالميقات.

562
   خالف نذره بالإحرام قبل الميقات

١السؤال:ذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع؟

الجواب:

عليه الرجوع إلى حيث يحقق نذره وفاءً للنذر إن أمكنه بلا حرج، وإلاّ أحرم من الميقات وأدى كفارة نذره لو تعمد المخالفة، ولا بأس عليه في إحرامه من الميقات.

561
   لم يُحرم جهلاً أو نسياناً

١السؤال:المكلف الذي دخل مكة ولم يحرم جهلاً أو نسياناً، هل يجب عليه الرجوع للميقات أم يكفيه أحد مواقيت مكة المكرمة؟

الجواب:

    الجاهل يعود إلى الميقات، أما الناسي فإلى أدنى الحل.

560
  لو ترك الإحرام جهلاً

١السؤال:لو دخل مكة بلا إحرام جهلاً منه بوجوب الإحرام، ثم رجع إلى بلاده بعد أداء أعمال العمرة دون إحرام، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة أخرى قضاءً؟

الجواب:

  لم يعرف وجوب قضاء الإحرام، إلاّ من بعض المذاهب الإسلامية ومن بعض فقهائنا السابقين، ولم يعرف وجهه الشرعي.

551
  الإحرام في توسعة الشجرة

١السؤال:هل يكفي الإحرام في مسجد الشجرة من أي موضع فيه بعد التوسعات الجديدة؟

الجواب:

هل يكفي الإحرام في مسجد الشجرة من أي موضع فيه بعد التوسعات الجديدة؟

559
   إعتمر دون إحرام

١السؤال:   لو دخل مكة وقام بأعمال العمرة كاملة جاهلاً بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه، ماذا يتوجب عليه أن يفعل؟

الجواب:

   الأقوى صحة عمله ولا شيء عليه.

558
   البقاء في مكة دون أداء النسك

١السؤال:هل يجوز لمن دخل مكة المكرمة البقاء بها دون أداء النسك، أم لا بد من أداء النسك؟

الجواب:

إن كان المقصود ترك أداء نسك العمرة أو الحج إلى الأخير فلا، إذ أن الله سبحانه يقول: “وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ”. وهكذا لا ينبغي تعطيل العمل بالمناسك بحيث يصدق عليه أنه خالف أمر الله بإتمام الحج والعمرة.

557
   اعتقده ميقاتاً فأحرم

١السؤال:و أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضاً إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟

الجواب:

  عليه أن يعود إلى الميقات أو الى أدنى الحل فيحرم ثم يأتي بالمناسك كلها ما عملها ومالم يعملها، وإذا أوجب رجوعه فوات الحج،عليه أن يحرم من حيث أمكنه.

556
حرم من غير الميقات

١السؤال:إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظناً منه أنه الميقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟ وعلى فرض أنها كانت عمرة التمتع، فهل يجزيه في الحج الواجب؟

الجواب:

   عمرته صحيحة وحجه إن شاء الله تعالى.

555
لم يُحرم من الميقات

١السؤال:ما الحكم إذا لم يُحْرِمْ المكلف في الميقات جهلاً أو نسياناً، ولم يعرف أو يتذكر إلاّ في مكّة المكرمة أو المسجد الحرام، وهل يختلف الأمر بين العمرة الواجبة أو المندوبة؟

الجواب:

عليه أن يعود إلى الميقات، وإن لم يمكن فإلى أدنى الحل إذا كان جاهلاً، أمَّا الناسي، فالأقوى كفاية الإحرام من أدنى الحل وإن كان الأحوط العودة إلى الميقات. ولا فرق بين الواجبة والمندوبة.

554
  الإحرام من الميقات أم من غيره

١السؤال:    أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟

الجواب:

الإحرام من الميقات أفضل والنذر مكروه، إلاّ إذا كان راجحاً لسبب آخر.

553
من لايمر على الميقات

١السؤال:    ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر؟

الجواب:

ميقات من لا يمر على أحد المواقيت المعيّنة أن يحرم مما يحاذي أحدها. والأحوط لمن يمرّ على جدّة أن يحرم بالنذر من أولها مما يلي البحر، أو يذهب إلى الجحفة فيحرم منها.

552
\   من المدينة ويُحرم من الطائف

١السؤال:إذا أراد المكلف أن يقوم بعمرة وهو في المدينة، فهل يجـوز لـه الذهاب إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل (السيل الكبير)؟

الجواب:

     يجوز ذلك ولا بأس عليه، ولكن الأفضل بل الأحوط أن يحرم من مسجد الشجرة.