Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

النذر

951
النذر للمعصومين (عليهم السلام)

١السؤال:إذا نذر شخصٌ نذراً مطلقاً باسم السيدة الزهراء (عليها السلام) أو أحد الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، فهل يجوز صرف المبلغ الذي تعلق به النذر في العمل الخيري أو أي وجه آخر من وجوه البر والإحسان باسم صاحب النذر أم لا؟ وإن كان المتعارف بين أهل تلك المنطقة أن النذور إنما يقصد بها قراءة المجالس الحسينية باسم صاحب النذر، ولكن الناذر أطلق ذلك النذر ولم يحدد ذلك الشيء، فهل يلزم الأخذ بالعرف في هذه الحالة؟

الجواب:

يجوز صرف النذور المنذورة باسم المعصومين (عليهم السلام) في كل وجوه البر وأعمال الخير ومنها المجالس الحسينية.

955
النذر ورغبة الوالد

١السؤال:في بداية حمل زوجتي، تم الفحص بالأشعة التلفزيونية للجنين والتحاليل المخبرية، وكانت النتيجة أن (الجنين متوقف عن النمو) وعليه يجب إخراج الجنين لكي لا يتسمم الرحم، وبالفعل تم تحديد موعد للعملية (الشفط)، وكانت الأم في أتم الصحة والعافية. لكن قلب الوالدين كان يقول عكس ذلك. فما تمالكت نفسي حتى توجهت للقبلة متوسلاً لله تعالى راجياً شفاء ذلك الجنين، وأقسمت ونذرت أيضاً (إن جعل الله سبحانه الخير في شفائه وخرج حياً مباركاً لأسمينه (علياً) إن كان ولداًً، و(فاطمة) إن كانت بنتاً، إكراماً لأمير المؤمـنين والزهـراء (عليهما الصلاة والسلام) وطلبت من (أمي وأم زوجتي) الدعاء لهذا الغرض. وبالفعل، قبل إجراء العملية بيوم واحد اقترحت على زوجتي أن نذهب لمستشفى آخر لعمل الفحص بالأشعة التلفزيونية للجنين. وقد طلبتُ من زوجتي أخذ شيءٍ من تراب سيد الشهداء الإمام الحسين (ع)، وأن تصلي ركعتين وتهدي ثوابها للسيدة العظيمة أم البنين (عليها السلام). والحمد لله رب العالمين، أكدت لنا أخصائية النساء والولادة بأن الجنين حي ويتحرك، وقد شاهدنا ذلك من خلال شاشة الجهاز، وأن الجنين بأتم صحة وعافية. إلا أن موضوع القسم أو النذر لا يعلمه والدي والعائلة، والذين يرغبون في تسمية المولود باسم الأب أو الأم أو الجدة ( حفظهم الله )، والمتوقع أنه لو خالفنا هذا الأمر لن تكون هناك مشكلة، إلا أنه قد يترك بعض الأثر في النفس، بل من المتوقع والله أعلم أن يفرحوا بهذا النذر. والسؤال، هل أفي بالنذر والقسم بعد استرضـاء الوالدين والجدة، أو أسمي طبقاً لرغبة العـائلة؟

الجواب:

ينبغي الإفصاح بالنذر للوالد، فإن وافقك على النذر وجب عليك الوفاء به، ومع مخالفته فإن النذر يسقط لأنه لا نذر مع مخالفة الأب.