1629
زوجة وثلاث بنات
١السؤال:مات رجلٌ، ولم يترك وصيّة، وله زوجة وثلاث بنات، فما هي الطريقة الشرعية لتوزيع الإرث؟
الجواب:
ج: ثُمن التركة (أي 5/12 بالمئة) هي حصّة الزوجة في هذه الحالة، والباقي يوزّع على البنات بالسويّة.