1521
الوعد بالتمليك
١السؤال:عائلة مكوّنة من أربعة أخوة وأربع أخوات، سجن لهم أخ (وهو رابعهم)، وفي بعض الزيارات قيل له: عندما تخرج بالسلامة سيقف الجميع معك، والبيت سنكتبه باسمك، تخفيفا لمعاناته، ولما خرج من السجن تراجعوا عن قولهم، إلا أنّه مصر على أنّ البيت أصبح بيته ولا حق لهم بالرجوع ويجب عليهم الوفاء بوعدهم وتسجيل البيت باسمه، علما إنّ أحد الثلاثة لم يكن موافقا بإعطائه البيت ولم يعده بذلك. والسؤال: ما هو حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
ج: إذا كان القول بكتابة البيت له مجرّد وعد للمستقبل، فالوعد لا يُعدّ تمليكاً، وإن كان الشرع الحنيف يرغِّب في الوفاء بالوعد. أما إذا كان القول له وهو في السجن بمعنى هبة البيت له، فهنا أمران:
1ـ كل شخص يحق له أن يهب حصته في المال المشترك، فإذا لم يرض البعض، فإنّ الهبة تكون في حصة الموافقين فقط.
2ـ إنّ الهبة لا تتم إلا بالقبض (أي بتسليم الشيء الموهوب للشخص الموهوب له وتسلّمه منهم) أمّا إذا لم يتم القبض أي التسليم فإنّ الهبة لم تقع والشيء الموعود به لم يدخل في ملك الطرف الآخر.
وفي مثل هذه الأمور ننصح بالتوافق والتصالح وعدم تحويل القضية إلى شقاق ونزاع بين أبناء العائلة الواحدة.