1538
التصرف في ممتلكات المسجد
١السؤال:هل يجوز لقيّم المسجد أو المشرف عليه من قبل إدارة الوقف الإسلامي الجعفري، أن يتصرّف في بعض ممتلكات المسجد والتي يرى أنه ليس لها نفع أو أهمية بحيث يرمي التالف، وينقل غير التالف إلى مسجد آخر قد يحتاجه؟
الجواب:
ج: إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك، ولم يمكن الإستفادة من التالف في مورد آخر، فلا بأس.