1563
بيع مال الغير بأقل من القيمة
١السؤال:لي صديق له متجر، ذهب لقضاء حاجة وطلب مني أن أقف مكانه في المحل وأبيع لزبائنه في غيابه، وقد اكتشفت بعد مدة أني بعت بعض المواد بأقل من السعر الذي يبيع هو دون علم منه بذلك. فهل أكون ضامناً لفرق السعرين؟ ماذا عساي أن أصنع لأبرئ ذمتي؟
الجواب:
ج: عليك أن تخبره بالأمر، فإذا رضي بذلك فليس عليك شيء، وإن لم يرض فعليك أن تدفع له الفرق أو ما يُرضيه حتى تبرأ ذمتك إن شاء الله.