Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

عمرة

647
       يعدل عن الحج بعد العمرة

١السؤال:من جاء بعمرة تمتع لحج نيابة، لو بدا لـه قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له أن يعدل بعمرته إلى المفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟

الجواب:

  الظاهر عدم جواز الخروج من مكة إلاّ بقصد العود إليها لأنه مرتهن بالحج، وقد قال الله سبحانه: “وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ”.

648
       يريد التمتع وهو في مكة

١السؤال:   من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج، وبقي في مكة إلى أوان الحج، من أين يحرم لعمرة التمتع؟

الجواب:

  الظاهر كفاية الإحرام من أدنى الحل، والأحوط من الميقات، والأولى اختيار ميقات أهله، كل ذلك مثل المقيم بمكة لو أراد التمتع.

649
عمرة التمتع من مكة

١السؤال:   شخص أدى عمرة مفردة، ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته أدنى الحل أم الميقات؟

الجواب:

  يحرم من أدنى الحل، ولو خرج إلى ميقات أهله كان أفضل وأحوط.

650
  احرام المُفرد وهو في مكة

١السؤال:من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة، وكان بانياً أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الإفراد (ندباً)، فهل يجوز له أن يحرم لحجه من أدنى الحل، أم لابد من الرجوع إلى أحد المواقيت؟

الجواب:

    يحرم من أدنى الحل، مثل التنـعيم أو الجعرانة.

651
بدا له أن يحج متمتعاً

١السؤال:  إذا دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج، بانياً على عدم الإتيان بالحج، ثم بدا له أن يحج (متمتعاً)، فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، وصعوبة الذهاب إلى الميقات؟

الجواب:

يجوز أن يبدل عمرته المفردة إلى عمرة التمتع، ويحج بها، ويجوز أن يحرم من أدنى الحل بعمرة التمتع. ويجزيه إن شاء الله.

652
  قبل طواف النساء عدل عن المفردة

١السؤال:   لو دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟

الجواب:

إذا عدل إلى الحج في أثناء العمرة، لا يجب عليه، وأما بعدها فالأولى أن يطوف طوافاً للنساء رجاءً، والله العالم.

653
       هل يَعتبر عمرته في شوال تمتعاً؟

١السؤال:  لو جاء الإنسان في شهر شوال (من أشهر الحج) واعتمر ثم عاد إلى بلاده ورجع في شهر ذي الحجة لأداء مناسك الحج، فهل يمكن اعتبار العمرة تمتعاً؟ وهل يحتاج إلى عمرة أخرى مع الحج؟

الجواب:

إن لم يقصد بعمرته الأولى عمرة التمتع فمشكل.

654
      الاحرام بعد الإحرام

١السؤال:  إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقبل أداء الأعمال نسي وأنشأ إحرام عمرة التمتع، فماذا يصنع؟ ولو انعكس الفرض، بأن كان قد أحرم لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟ لو عمل ذلك جهلاً بالحكم، بأن اعتقد الجواز، ما هو الحكم؟

الجواب:

سبق وأن قلنا بإمكان قلب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع، ولا شيء عليه. والاحرام من جديد في أثناء حالة الإحرام لا يؤبه به وهو على إحرامه الأول حتى يتحلل منه بالتقصير.

655
      أحرم للتمتع وهو في إحرام

١السؤال:ما حكم من أنشأ إحرام عمرة التمتع، ثم انكشف له أنه لايزال في إحرام عمرة مفردة، حيث كان قد عمل عمرة مفردة في شهر سابق، وانكشف له بطلان عمرته السابقة؟

الجواب:

لو انكشف له أنه لايزال في إحرام تلك العمرة السابقة، فلو كانت تلك العمرة في أشهر الحج أتمها وكانت له عمرة تمتع، وأما إن كانت قبلها أتمها ثم أحرم من جديد لعمرة التمتع.

656
   إكتشف بطلان عمرته السابقة

١السؤال:  من أحرم لعمرة التمتع، ثم انكشف لـه أنه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها، ماذا يصنع بالإحرام الذي تلبَّس به فعلاً؟

الجواب:

لو كان فساد عمرته بفساد إحرامه لها، فلا شيء عليه، وإن كان بسبب بطلان طوافه قضى طوافها قبل طواف العمرة الجديدة ثم أدى سائر مناسك عمرته الجديدة وكان حكمه حكم تارك الطواف جهلاً أو نسياناً، وكذا لو كان قد ترك السعي أتى به قضاءً وما أشبه.

657
من أين يحرم مَن فسدت عمرته؟

١السؤال:من فسدت عمرته (عمرة التمتع)، هل يجب أن يحرم لها ثانياً من أدنى الحل كالتنعيم مثلاً، أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت كقرن المنازل مثلاً؟

الجواب:

إذا كان معنى فساد عمرته، أنه لم يحرم لها كان عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه لها.

658
المحرم للتمتع يخرج من مكة

١السؤال:  هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، أن يخرج من مكة قبل أن يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلاً، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ليؤدي أعمال عمرة التمتع؟

الجواب:

لا بأس بذلك، خصوصاً عند الحاجة، ولو أتمَّها ثم خرج كان أولى.