1600
حنث اليمين إثم
١السؤال:إذا حلف المكلف على شيء ثم ندم وأراد الرجوع والتكفير، فهل يجوز له ذلك إختيارا أم أنه يترتب على رجوعه إثم تكليفي وإن كفَّر عن يمينه؟
الجواب:
ج: إذا حلف الإنسان ــ حسب الشروط المذكورة في كتاب اليمين في الرسالة العملية- وجب عليه العمل بمضمون الحلف، وحَرُم عليه مخالفته، وفي حالة المخالفة بإرادته واختياره يكون آثماً وتجب عليه الكفّارة.