837
مزاحمة الطائفين
١السؤال:هل يجوز الإصرار على أداء صلاة الطواف خلف المقام مباشرة وذلك بوقوف جماعة ومنع الطائفين ومزاحمتهم حتى يصلي أحدهم وهكذا بالتناوب، وفي ذلك إيذاء قطعي للطائفين كما يشهد الجميع بذلك، كما فيه تشويه لسمعة الشيعة أمام سائر الحجاج؟ وكذلك ما حكم التدافع والتزاحم في الطواف، وعلى الحجر الأسود، مع ما في ذلك من آثار سلبية وإيذاء لسائر الحجاج؟
الجواب:
ينبغي إجتناب ما يؤذي الناس خصوصاً الطائفين، بل لا يجوز في حالات معينة.
نفس الجواب السابق.