Search Website

قال الإمام الصادق عليه‌ السلام:

«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً٬ قال له: أفلا .تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه فتلك الحجة البالغة»

والمفطرات

362
قضاء الصوم في الشتاء

١السؤال:    في قضاء الصوم الواجب، هل يصحّ اختيار موسم الشتاء في البلدان التي يكون النّهار فيها قصيراً جداً؟

الجواب:

  إذا كان قصيراً بالحد المتعارف، فلا بأس بذلك.

373
هل يجوز لي أخذ الكفارة؟

١السؤال:أعطاني أحد الأشخاص أربع كفارات إفطار في شهر رمضان الماضي، فهل تجوزون لي أخذ هذه الكفارات وصرفها في شأني وذلك لحاجتي إليها؟

الجواب:

  إذا توفرت فيك الشرائط يجوز، ومن شرائط الكفارة أن يكون الإطعام لستين مسكيناً.

372
   كفارة العاجزة عن الصيام

١السؤال:   زوجتي عاجزة عن الصيام والقضاء، فما هي الكفارة؟ وهل تجوز للأقرباء مثل الأم إذا كانت محتاجة؟

الجواب:

يجب عليها دفع الفدية عن كل يوم وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو قيمتها مع الاشتراط على الفقير أن يشتري بها طعاماً. أما الدفع للأم فإن كانت واجبة النفقة على ابنتها لايجوز إعطاؤها الفدية.

371
الفقير والفدية عن نفسه

١السؤال:  الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان، هل يجوز إعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته؟

الجواب:

   لعل المراد إرجاع الفدية إليه، فإذا كان ذلك فإن المعلوم وجوب الإطعام عليه، فكيف يُعطى؟

370
   كيفية إطعام المساكين

١السؤال:   كيف أطعم ستين مسكيناً؟

الجواب:

ينبغي إطعام ستين مسكيناً بإشباعهم لوجبة واحدة، أو إعطاء كل واحدٍ منهم مداً من طعام، إلا إذا لم يجد ستين مسكيناً يطعمهم، أعطى من وجد منهم ستين مداً أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه.

369
   لم تقضِ قبل رمضان القادم

١السؤال:  ما حكم امرأة حامل أفطرت 27 يوماً من شهر رمضان في العام السابق، ولم يتيسر لها قضاء كل الأيام قبل حلول شهر رمضان التالي؟

الجواب:

   الأحوط أن تتصدق عن كل يوم من الأيام الباقية بإطعام مسكين مداً من الطعام.

368
   الحج وقضاء الصوم

١السؤال:هل هناك إشكال في حج المرأة التي لم تقضِ صيام شهر رمضان؟

الجواب:

     لاإشكال في حجها إن شاء الله.

367
    تأخير القضاء إلى رمضان آخر

١السؤال:    ما حكم من أخرت قضاء صيام تسعة أيام من رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي؟

الجواب:

حكمها القضاء والتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين مداً من طعام.

366
    لم تقضِ بعض أيام الحيض

١السؤال:امرأة أفطرت في شهر رمضان بسبب الدورة الشهرية، وقضت بعضا منها ثم مرضت ولم تستطع أن تكمل الباقي إلى أن جاء رمضان التالي، فما هو حكمها؟

الجواب:

    عليها أن تقضي الأيام الباقية وتفدي عن كل يوم بإطعام مسكين مداً (750 غراماً) من الطعام.

365
   لا تصوم في بدايات البلوغ

١السؤال:  يحدث كثيراً أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ الأولى، نتيجة لعدم الفهم، أو لإجبار الوالدين على ذلك، فهل عليها القضاء فقط، أو القضاء مع الكفارة؟

الجواب:

إذا كانت مُكْرَهَة أو جاهلة بحكم الصيام فعليها القضاء، هذا إذا كانت متأكدة من بلوغها الشرعي وهو بإحدى العلامات الآتية: الاحتلام، إنبات الشعر، الطمث، الحمل، ويتحقق البلوغ عند الصبية عادةً باكتمال العام الثاني عشر من عمرها.

364
  الصوم والعادة السرية

١السؤال:أكملتُ 14سنة و8أشهر الآن، وقدكنت سابقاً أمارس العادة السرية (والعياذ بالله)، ولم أكن أعلم بأنها حرام إلى أن منّ الله عليّ والتحقت بحلقة التثقيف الديني، فعلمت بحرمة العادة السرية ووجوب الغسل عند حصول الجنابة سواء كان من العادة السرية أو الاحتلام، ما حكم صلاتي وصومي؟ علماً بأني لاأعلم متى كان بلوغي، ولا أذكر متى بدأت أمارس العادة السرية.

الجواب:

عليك قضاء الصلاة والصوم بالمقدار المتيقن فواته.

363
   القضاء والمستحب

١السؤال:    هل بالإمكان أن أقضي الصوم الواجب والمستحب في نفس الوقت؟

الجواب:

  يجوز أن يصوم في يوم يستحب فيه الصوم، ولكنه ينوي قضاء الصوم الواجب.

361
    ثلاثة يصومون عن واحد

١السؤال:  إذا كان على شخص ميت قضاء صوم شهر رمضان، هل يجوز أن يقضي عنه أكثر من شخص في وقت واحد، كأن يصوم عنه ثلاثة أشخاص كل شخص يصوم عنه عشرة أيام في وقت واحد؟

الجواب:

لابأس بذلك.

346
   الكفارة والمفطرات

١السؤال:  أي المفطرات- عندكم- تجب الكفارة على مرتكبها؟

الجواب:

  تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً بلا عذر، فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الإمناء، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر فالاحتياط دفع الكفارة، ومن أفطر بحرام (كمن زنى في نهار رمضان والعياذ بالله) فعليه كفارة الجمع.

360
القضاء عن الميت

١السؤال:من مات وعليه صيام، هل يجب على وليه أن يصوم عنه؟

الجواب:

نعم، من مات وعليه صيام يجب على وليه القضاء عنه.

359
   كيف نعطي الكفارة

١السؤال:فدية الصوم هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، فهل يجوز إعطاء ثمنها للفقير؟ وهل يشترط أن يقول له إشتر به الخبز مثلاً؟

الجواب:

إذا كان موثوقاً، لا بأس به.

358
   كيف نعطي الكفارة

١السؤال:في مورد كفارة الإفطار العمدي لشهر رمضان، هل يجزي أن نعطي للفقير نقوداً، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاماً، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاماً؟

الجواب:

إذا تأكدنا من صرفها في إطعام نفسه، فلا بأس.

357
إكراه الزوجة على الجماع

١السؤال:يتحمل الزوج الكفارة في حال إكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان، هل يتحمل ذلك عنها في الإكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟

الجواب:

لايتحمل مثل ذلك.

356
  شاب أفطر عامداً

١السؤال:شاب يبلغ من العمر 18 سنة أفطر عدة أيام من شهر رمضان وهو متعمد، فما هو الحكم والكفارة؟ وهل الكفارة ليوم واحد أم لكل الأيام؟

الجواب:

تجب عليه عن كل يوم القضاء وكفارة واحدة، والكفارة هي عتق رقبة، أو صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، وإن عجز عن ذلك فعليه أن يتصدق بما يمكنه.

355

١السؤال:وما حكم تأخره في القضاء طوال هذه المدة؟

الجواب:

   عليه التكفير عن كل يوم بإطعام مسكين مداً (750 غراماً) من طعام إضافة إلى الحكم السابق.

352
الإفطار على المحرم

١السؤال:    شخص أفطر على محرم في شهر رمضان قبل عشر سنوات: 1- هل يجب عليه القضاء أم الكفارة أم كلاهما معاً؟ 2- وإذا كان مقلدا لمرجع توفاه الله وقد كان يوجب القضاء والكفارة معاً، فهل يجوز له العدول إلى رأي مرجع آخر في هذه المسألة؟

الجواب:

  عليه القضاء وكفارة الجمع.

    يجوز له العدول.

351
حكم الإفطار عمداً

١السؤال:كنت في الأيام الأولى للبلوغ أفطر في نهاية شهر رمضان بالأكل والشرب وبعض الأحيان بأشياء محرّمة، فماذا أعمل؟

الجواب:

عليك القضاء والكفارة إذا كنت متأكداً من البلوغ، أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع.

347
هل تجب الكفارة؟

١السؤال:  هل تجب الكفارة في الحالات التالية: أ- الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟ ب- الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئاً فاعتقد جهلاً أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟ ج- الشخص الذي نوى السفر ليلاً، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقاداً منه بأنه مسافر ومن حقه الإفطار؟

الجواب:

  لاتجب الكفارة في حالات الجهل، نعم الأحوط استحباباً في الجاهل المقصِّر الكفّارة.